الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الله ابن مسعود رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه
(1)
، وعن بعض الإباضية مثل ذلك، مع استثناءهم ما كان في سلاح أو كراع فوقفة جائز
(2)
.
وأدلة هذا القول على وجهين:
أدلة عامة على منع الوقف أصالة؛ وأخرى فيها استثناء ما كان في سبيل الله، وهذا بيانها:
أولًا: أدلة منع الوقف عموما، وقد استدلوا بالأثر والنظر:
أما الأثر فبما يأتي:
1.
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما أنزلت الفرائض في سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ"
(3)
، وفي لفظ أنه قال صلى الله عليه وسلم:"لا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللهِ عز وجل"
(4)
.
(1)
انظر: المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، 8/ 149 - 150، حيث ذكر أن الرواية عن ابن مسعود إنما هي "رِوَايَةٌ سَاقِطَةٌ"، واعتبر أن القول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يصح، ولا عن أحد من الصحابة، بل إنه مكذوب عليه. وانظر أيضًا: مسند ابن الجعد، علي بن الجَعْد بن عبيد الجَوْهَري البغدادي، تحقيق: عامر أحمد حيدر، مؤسسة نادر، بيروت، ط 1، 1410 هـ/ 1990 م، 1/ 360، رقم 2495.
(2)
انظر: شرح كتاب النيل وشفاء العليل، الإمام العلامة محمد بن يوسف أطفيش، 12/ 453 - 454.
(3)
سنن الدارقطني، علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني، دار المعرفة، بيروت، 1386 هـ/ 1966 م، 4/ 68، والمعجم الكبير، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني، 11/ 365، وسنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، 6/ 162، والمحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، 8/ 152، وذكر أنه حديث موضوع ولا يصح.
(4)
سنن الدارقطني، علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، 4/ 68، وقال الدارقطني بعدما أورد الحديث: لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ أَخِيهِ، وَهُمَا ضَعِيفَانِ، وسنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، 6/ 162، والمحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، 8/ 151، وذكر قولا يذكر أن هذا حديث منقطع.
2.
حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "لَا حَبَسٌ"
(1)
.
قال الكاساني مبينًا وجه الدلالة: "أَيْ لَا مَالَ يُحْبَسُ بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِه عَنْ القِسْمَةِ بَيْنَ وَرَثَتِهِ، وَالْوَقْفُ حَيْسٌ عَنْ فَرَائِضِ اللهِ تَعَالَى عَزَّ شَأْنُه، فَكَانَ مَنْفِيًّا شَرْعًا"
(2)
، وقال العيني:"لَا يُوقف مَال، وَلَا يزوي عَن ورثته، وَلَا يمَنْعِ عَن الْقِسْمَة بَينهم"
(3)
.
3.
ما ورد عن شريح أنه قال: "جَاءَ مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم بِمَنْعِ الحَبْسِ
(4)
4.
حديث بكر بن حازم أن "عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن حائطي هذا صدقةٌ، وهو إلى الله ورسوله، فجاء أبواه فقالا: يا رسول الله، كان قوامُ عَيْشِنَا، فَرَدَّهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ماتا فورثهما ابنهما"
(5)
وزاد بعضهم "موقوفة"
(6)
، وهذا فيه ردّ الرسول صلى الله عليه وسلم لوقف زيد رضي الله عنه.
(1)
المعجم الكبير، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط 2، 18/ 304.
(2)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، 6/ 219، وانظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي الحنفي، 4/ 325.
(3)
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني، 14/ 25، وانظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير، زين الدين محمد بن تاج العارفين الحدادي المناوي القاهري، المكتبة التجارية الكبري، مصر، ط 1، 1356 هـ، 6/ 424.
(4)
سنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، 6/ 163، والمحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، 8/ 151.
(5)
رواه الدارقطني في سننه، 4/ 201، والبيهقي في السنن الكبرى، 3/ 163، والمحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، 8/ 152 - 153.
(6)
انظر الزيادة في: المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، 8/ 153، وقد أعل ابن حزم الحديث بالانقطاع في المرجع نفسه، وذكر أن هذه الزيادة:"هِيَ زِيَادَةٌ غَيْرُ صَحِيحةٍ".