الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني: أنه يجبر على المهايأة؛ زمانية أو مكانية، وهو قول عند المالكية
(1)
، ووجه عند الشافعية
(2)
، ورواية عند الإمام أحمد
(3)
.
الأدلة:
قالوا: لأن في الامتناع من المهايأة ضررًا؛ فينتفي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"
(4)
.
القول الثالث: أنه يجبر على المهايأة المكانية دون الزمانية، وهو وجه عند الحنابلة، اختاره المجدد ابن تيمية
(5)
.
الأدلة:
يُستدل لمن فرق بين المهايأة المكانية والزمانية بأن التهايؤ في المكان أعدل؛ لاستوائهما في زمان الانتفاع، وليس فيه تقديم أحدهما على الآخر؛ فهو كقسمة الأعيان
(6)
.
ج) قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة تملك:
اختلف أهل العلم في حكم قسمة الوقف على جهة واحدة بين الموقوف عليهم قسيمة تملك، بحيث يختص كل واحد منهم بجزء من الموقوف على الدوام، على قولين:
القول الأول: عدم جواز قسمة الموقوف بين الموقوف عليهم قسمة تملك، وبه قال الحنفية
(7)
، والمالكية
(8)
، وهو المذهب عند الشافعية
(9)
، وعند الحنابلة
(10)
، والإمامية
(11)
.
(1)
انظر: مواهب الجليل، الحطاب، 5/ 336.
(2)
انظر: المهذب، الشيرازي، 2/ 393.
(3)
انظر: الإنصاف، المرداوي، 29/ 63.
(4)
انظر: المغني، ابن قدامة، 14/ 119، وحديث (لا ضرر ولا ضرار)، في سنن ابن ماجه، 2341.
(5)
انظر: القواعد، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السَلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1/ 152.
(6)
انظر: تبيين الحقائق، الزيلعي، 5/ 276.
(7)
انظر: المرجع السابق، 3/ 327، ورد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 4/ 355.
(8)
انظر: مواهب الجليل، الحطاب، 5/ 336.
(9)
انظر: روضة الطالبين، النووي، 11/ 216.
(10)
انظر: مجموع الفتاوي، ابن تيمية، 31/ 197.
(11)
انظر: جامع المقاصد، الكركي، 9/ 386 - 387.