الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ووجهه: أن نصوص الشرع متظافرة على الحث على تحرير الرقيق، وفي وقفهم تضييق عليهم في هذا الباب، فكره لأجل ذلك.
القول السادس: الجواز في الخيل خاصة، والكراهة فيما عداها، وهو قول مروي عن مالك أيضًا
(1)
.
رابعًا: مسألة وقف العقار:
العقار: هو كل ما لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر
(2)
؛ كالأراضي، والبساتين، والدور، والحوانيت، والآبار، والقناطر، والطرق.
فوقفه صحيح باتفاق أهل العلم القائلين بمشروعية الوقف
(3)
.
ويدل لذلك ما يأتي:
أ) أن الأصل في باب الوقف هو العقار؛ فهو الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشهر ما وقفه الصحابة الكرام صلى الله عليه وسلم، ومن أمثلة ذلك:
1 -
قول عمر بن الخطاب قال رضي الله عنه: "كان لرسول الله ثلاث صفايا: بنو النضير، وخبير، وفدك، فأما بنو النضير فكانت حبسًا لنوائبه، وأما فدك فكانت حبسًا لأبناء السبيل"
(4)
.
2 -
قول عائشة رضي الله عنها: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل سبع حيطان له بالمدينة صدقة على بني عبد المطلب وبني هاشم"
(5)
.
(1)
انظر: النوادر والزيادات، القيرواني، 12/ 101.
(2)
هذا هو القدر المتفق عليه في تحديد مفهوم العقار، انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، حيدر، 1/ 117.
(3)
انظر: أحكام الأوقاف، الخصاف، 31، وفتح القدير، ابن الهمام، 6/ 215، وجواهر الإكليل، صالح عبد السميع، 2/ 205، والمهذب، الشيرازي، 1/ 575، والإنصاف، المرداوي، 16/ 369 - 370، والمدونة الكبرى، الخراساني، 3/ 31 - 33. وإنما قيدت ذلك لما روي من خلاف عن بعض السلف؛ كأبي حنيفة، وهو المشهور عن متقدمي الإباضية.
(4)
سنن أبي داوود، 2967، وحسن إسناده الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 574.
(5)
السنن الكبرى، البيهقي، 6/ 160.