الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الموقوف عليه وعلى نَسْلِهِ من بعده: لا أقبل لنفسي ولا نسلي؛ جاز ردُّه في حقه، ولم يَجُزْ في حق له وولده، فلا يعمل رده في رد ما لولده؛ صغارا كانوا أو كبارا
(1)
.
ب) إذا كان الموقوف عليه جهة كالفقراء؛ فلا يشترط قبولها
(2)
، وقال ابن عابدين الحنفي:"لا يشترط قبول الموقوف عليه لو غير معين؛ كالفقراء، فلو لشخص بعينه، وآخره للفقراء اشترط قبوله في حقه، فإن قبله فالغلة له، وإن رده فللفقراء"
(3)
.
2 - المالكية:
المذهب أنه:
أ) إن كان الموقوف عليه معينًا أهلًا للرد والقبول؛ فاشترط المذهب قبوله.
ب) وإن لم يكن معينًا؛ فلا يشترط قبوله
(4)
.
فإذا لم يقبله؛ فرأى مطرف رجوعه ميراثًا، ورأى مالك أنه يُعطى لغيره؛ توفية بالحبس
(5)
، وقال ابن جزي المالكي: ولا يشترط قبول المحبس عليه، إلا إذا كان معينًا مالكًا أمر نفسه
(6)
.
(1)
انظر: فتح القدير شرح الهداية، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، 6/ 242، والفتاوى الهندية، مجموعة من علماء الهند، 2/ 430.
(2)
انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين، 4/ 342.
(3)
المرجع السابق، 4/ 342.
(4)
انظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، 6/ 316، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني، 7/ 632.
(5)
انظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، 6/ 342.
(6)
انظر: قوانين الأحكام الشرعية، محمد بن أحمد بن جزي، دار العلم للملايين، بيروت، 401.