المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثامن الوقف في العصر المملوكي (648 - 923 هـ/ 1250 - 1517 م) - مدونة أحكام الوقف الفقهية - جـ ١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌كلمة الأمانة العامة للأوقاف

- ‌تقديم اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية

- ‌مدخل تمهيدي أهمية المدونات الفقهية والتعريف بمدونة أحكام الوقف الفقهية وتاريخ الوقف عبر العصور

- ‌الجانب الأول: أهمية المدونات الفقهية والتعريف بمدونة أحكام الوقف الفقهية

- ‌الجانب الثاني تاريخ الوقف عبر العصور

- ‌المبحث الأول الوقف عند الأمم القديمة

- ‌المبحث الثاني نشأة الوقف عند المسلمين (1 - 41 هـ / 623 - 662 م)

- ‌المبحث الثالث الوقف في العصر الأموي (41 - 132 هـ/662 - 750 م)

- ‌المبحث الرابع الوقف في الغرب الإسلامي (المغرب والأندلس)

- ‌المبحث الخامس الوقف في العصر العباسي حتى سقوط بغداد (132 - 656 هـ/ 750 - 1258 م)

- ‌المبحث السادس الأوقاف في العصر الزنكي (511 - 569 هـ / 1118 - 1174 م)

- ‌المبحث السابع الوقف في العصر الأيوبي (569 - 648 هـ/1173 - 1250 م)

- ‌المبحث الثامن الوقف في العصر المملوكي (648 - 923 هـ/ 1250 - 1517 م)

- ‌المبحث التاسع الأوقاف في الدولة العثمانية (687 - 1343 هـ / 1288 - 1924 م)

- ‌مصادر ومراجع المدخل التمهيدي

- ‌الفصل الأول تعريف الْوَقْف، ومشروعيته، وأركانه إجمالًا، وحكمه، وحكمته (مقاصده)

- ‌المبحث الأول تعريف الْوَقْف

- ‌أولًا: تعريف الْوَقْف لغة:

- ‌ثانيًا: تعريف الْوَقْف اصطلاحا:

- ‌1 - الْوَقْف عند الحنفية:

- ‌2).2 -الْوَقْف عند المالكية:

- ‌3 - الْوَقْف عند فقهاء الشافعية:

- ‌4 - الْوَقْف عند فقهاء الحنابلة:

- ‌5 - الْوَقْف عند فقهاء الظاهرية:

- ‌6 - الْوَقْف عند فقهاء الشيعة الإمامية:

- ‌7 - الْوَقْف عند فقهاء الشيعة الزيدية:

- ‌8 - الْوَقْف عند فقهاء الإباضية:

- ‌ثالثًا: الألفاظ ذات الصلة:

- ‌1 - الوصية:

- ‌2 - الصدقة:

- ‌3 - الهبة:

- ‌4 - الحبس:

- ‌5 - التبرع:

- ‌المبحث الثاني مشروعية الْوَقْف

- ‌أولًا: الكتاب:

- ‌ثانيًا: السنة:

- ‌1) فمن السنة القولية:

- ‌2) وأما من السنة الفعلية:

- ‌3) وأما السنة التقريرية:

- ‌ثالثًا: الإجماع:

- ‌أ) حكاية إجماع الصحابة:

- ‌ب) نقل إجماع عامة العلماء على أصل الْوَقْف:

- ‌2 - ومنهم من حكى الإجماع بصيغة نفي الخلاف في جوازه وصحته:

- ‌3).3) ومنهم من حكى الإجماع على بعض أنواعه:

- ‌رابعًا: آثار الصحابة:

- ‌خامسًا: النظر (المعقول):

- ‌لكن هناك قول ضعيف قال بعدم مشروعية الوقف:

- ‌وأدلة هذا القول على وجهين:

- ‌أولًا: أدلة منع الوقف عموما، وقد استدلوا بالأثر والنظر:

- ‌ثانيًا: أدلة فيها استثناء ما كان في سبيل الله من سلاح ونحوه؛ منها:

- ‌المبحث الثالث أركان الوقف إجمالًا

- ‌المبحث الرابع الحكم التكليفي للوقف

- ‌حكم الوقف من حيث اللزوم والجواز:

- ‌أ) أدلة تدل على عدم لزوم الوقف من حيث الأصل فمنها:

- ‌ب) الأدلة على لزوم الوقف في الحالتين:

- ‌المبحث الخامس حكمة مشروعية الوقف ومقاصده الخاصة

- ‌أولًا: تكثير الأجر:

- ‌ثانيًا: صلة الأرحام وبر الأحباب:

- ‌ثالثًا: إغناء الذرية:

- ‌رابعًا: إطالة أمد الانتفاع بالمال:

- ‌خامسًا: التقرب إلى الله تعالى:

- ‌سادسًا: تحقيق تدوير المال في المجتمع وتفتيت الثروة:

- ‌سابعًا: الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة في المجتمعات الإسلامية:

- ‌ثامنًا: مساعدة الدولة في تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني صيغة الوقف وشروطها

- ‌تمهيد: في التعريف بالصيغة والشرط:

- ‌المبحث الأول الإيجاب من الواقف

- ‌أولًا: الإيجاب بالقول:

- ‌وقد قسَّم الفقهاء ألفاظ الوقف إلى أقسام عدة باعتبارات مختلفة:

- ‌مسألة: اللفظ الذي ينعقد به الوقف (الصريح والكناية):

- ‌مسألة: الألفاظ التي وقع فيها الخلاف:

- ‌اللفظ الأول: لفظ "التحبيس

- ‌اللفظ الثاني: لفظ "التسبيل

- ‌اللفظ الثالث: لفظ "التصدق

- ‌اللفظ الرابع: لفظ "التحريم

- ‌اللفظ الخامس: لفظ "التأبيد

- ‌اللفظ السادس: لفظ "الجعل

- ‌ثانيا: الإيجاب بالإشارة:

- ‌الحال الأولى: حال صدور الإشارة من الواقف غير القادر على النطق، ولا على الكتابة:

- ‌الحال الثانية: حال صدور الإشارة من القادر على النطق:

- ‌الحال الثالثة: حال صدور الإشارة من الواقف غير القادر على النطق لكنه قادر على الكتابة:

- ‌مسألة: الإيجاب بإشارة معتَقَل اللسان:

- ‌ثالثًا: الإيجاب بالكتابة:

- ‌الحال الأولى: صدور الكتابة من الواقف غير القادر على النطق مثل الأخرس:

- ‌الحال الثانية: صدور الكتابة من القادر على النطق:

- ‌رابعا: الإيجاب بالفعل:

- ‌أ) الإيجاب بالتخلية:

- ‌ب) الإيجاب بالمعاطاة:

- ‌خامسًا: الوقف بالضرورة:

- ‌المبحث الثاني القبول من الموقوف عليه (المعين وغير المعين)

- ‌الفرع الأول: آراء الفقهاء في كون قبول الموقوف عليه ركنا في الصيغة:

- ‌الفرع الثاني: آراء الفقهاء في اشتراط قبول الموقوف عليه:

- ‌أولًا: حكم اشتراط القبول في الوقف على جهة غير معينة ولا محصورة:

- ‌ثانيًا: حكم اشتراط القبول في الوقف على معين:

- ‌1 - الحنفية في المذهب:

- ‌2 - المالكية:

- ‌3 - الشافعية في الأصح في المذهب:

- ‌4 - الحنابلة في وجه:

- ‌5 - بعض الإمامية:

- ‌1 - وجه عند الشافعية (إذا كان معينا):

- ‌2 - الحنابلة في المذهب:

- ‌3).3 -الزيدية في المذهب:

- ‌الفرع الثالث: القبول المعتد به في الوقف:

- ‌الفرع الرابع: رد الموقوف عليه للوقف:

- ‌المبحث الثالث قبض الموقوف عليه وأثره في تمام الوقف ولزومه

- ‌المبحث الرابع أحوال الصيغة وحكم كل نوع

- ‌أولًا: الصيغة المنجزة:

- ‌ثانيًا: الصيغة المعلقة على شرط:

- ‌ثالثًا: الصيغة المضافة إلى زمن مستقبل:

- ‌رابعًا: الصيغة المضافة إلى ما بعد الموت (الوصية بالوقف):

- ‌خامسًا: الصيغة المقترنة بالشرطة:

- ‌أ) اقتران صيغة الوقف بشرط لا يفسد الوقف، ويلزم الوفاء به:

- ‌ب) اقتران صيغة الوقف بشرط يفسد به الوقف:

- ‌ج) اقتران صيغة الوقف بشرط لا يفسد الوقف، ولا يلزم الوفاء به:

- ‌سادسًا: الصيغة المؤبدة:

- ‌سابعًا: الصيغة المؤقتة:

- ‌ثامنًا: الصيغة الجازمة:

- ‌1 - تضمُّن صيغة الوقف التردد في العقد:

- ‌2 - تضمُّن صيغة الوقف الوعد بالعقد:

- ‌3 - تضمُّن صيغة الوقف خيار الشرط:

- ‌تاسعًا: الصيغة المطلقة عن المصرف:

- ‌المبحث الخامس لزوم صيغة الوقف

- ‌مسألة: صدور حكم حاكم في الْوَقْف وتوثيقه:

- ‌أولًا: صدور حكم حاكم (قاضٍ):

- ‌ثانيًا: توثيق الْوَقْف لدى جهة رسمية:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الثاني

- ‌الفصل الثالث الواقف وشروطه (التكليفية)

- ‌المبحث الأول شروط الشخص الواقف

- ‌الفرع الأول: البلوغ:

- ‌الفرع الثاني: العقل:

- ‌أولًا: وقف المجنون:

- ‌ثانيًا: وقف المعتوه:

- ‌ثالثًا: وقف المغمى عليه والنائم:

- ‌رابعًا: وقف الساهي والغافل:

- ‌خامسًا: وقف السكران:

- ‌الفرع الثالث: الحرية:

- ‌مسألة: وقف المكاتب:

- ‌الفرع الرابع: الاختيار:

- ‌الفرع الخامس: الملك:

- ‌أولًا: وقف الفضولي:

- ‌ثانيًا: التوكيل بالوقف:

- ‌ثالثًا: وقف وصي اليتيم:

- ‌الفرع السادس: الإسلام:

- ‌أولًا: آراء الفقهاء في اشتراط الإسلام لصحة الوقف:

- ‌ثانيًا: مسائل مختلف فيها لدى الفقهاء القائلين بصحة وقف غير المسلم:

- ‌(أ) وقف الذمي:

- ‌(ب) وقف المرتد:

- ‌(ج) وقف غير أهل الكتاب:

- ‌1 - وقف الصابئة:

- ‌المسألة الأولى: تعريف الصابئة:

- ‌المسألة الثانية: هل الصابئة من أهل الكتاب

- ‌المسألة الثالثة: صحة وقف الصابئة:

- ‌2 - وقف المجوس:

- ‌3).3 -وقف أهل الأهواء:

- ‌الفرع السابع: نفاذ التصرف:

- ‌أولًا: وقف السفيه قبل الحجر عليه:

- ‌ثانيًا: وقف المحجور عليه لسفه:

- ‌ثالثًا: وقف السفيه المحجور عليه بإذن القاضي:

- ‌رابعا: وقف المحجور عليه لفلس:

- ‌أ) رأي الفقهاء في جواز وقف المحجور عليه لفلس:

- ‌ب) مسألة وقف المفلس قبل الحجر عليه:

- ‌ج) مسألة وقف المفلس مما تجدد له من أموال بعد الحجر:

- ‌خامسًا: الوقف في مرض الموت:

- ‌أ) وقف المريض غير المدين على غير الورثة:

- ‌ب) وقف المريض غير المدين على الورثة:

- ‌ج) وقف المدين المريض مرض الموت:

- ‌المبحث الثاني الشخصية الاعتبارية للوقف

- ‌أولًا: اعتبار مفهوم الشخصية الاعتبارية عند الفقهاء:

- ‌ثانيًا: ما يترتب على ثبوت الشخصية الاعتبارية للوقف:

- ‌ثالثًا: الذمة المالية للوقف:

- ‌رابعًا: تعلق الحقوق بريع الوقف:

- ‌أ) حكم الاستدانة على الوقف:

- ‌ب) شروط الاستدانة لمصلحة الوقف:

- ‌خامسًا: تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة:

- ‌أ) تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة بعد كونها وقفًا:

- ‌ب) تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة قبل أن تكون وقفًا:

- ‌1 - وقف العقار المرهون:

- ‌2).2 -وقف العين المؤجرة:

- ‌سادسًا: علاقة الذمة المالية للواقف بالوقف:

- ‌المبحث الثالث وقف الدولة أموال بيت المال (وقف المال العام)

- ‌أولًا: وقف الإقطاعات:

- ‌ثانيًا: وقف الملوك والأمراء من بيت المال:

- ‌ثالثًا: شروط صحة وقف الملوك والأمراء:

- ‌رابعًا: مراعاة شروط أوقاف الأمراء:

- ‌خامسًا: وقف الأمراء والملوك عقارات اشتروها:

- ‌سادسًا: الفرق بين الوقف والإرصاد:

- ‌أ) اختلاف الإرصاد عن الوقف عند جمهور الفقهاء:

- ‌ب) رأي فقهاء الإمامية في الفرق بين الوقف والإرصاد:

- ‌سابعًا: الفرق بين الإقطاع والوقف:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الثالث

- ‌الفصل الرابع: الموقوف وشروطه

- ‌تمهيد (تعريف الموقوف):

- ‌ومن تعريفات الفقهاء للموقوف:

- ‌المبحث الأول تعريف المال

- ‌أولًا: المال في اللغة:

- ‌ثانيًا: المال في الاصطلاح:

- ‌ثالثًا: مالية المنافع:

- ‌المبحث الثاني اشتراط أن يكون الموقوف مالًا متقومًا منتفعًا به شرعًا

- ‌أولًا: المال المتقوم عند الفقهاء

- ‌ثانيًا: وقف المنافع:

- ‌أدلة القول:

- ‌المبحث الثالث شرط أن يكون الموقوف مملوكًا للواقف

- ‌أولًا: مسألة وقف العين المرهونة في دين:

- ‌ثانيًا: مسألة وقف النقود:

- ‌أ) تعريف النقود في اللغة:

- ‌ب) تعريف النقود اصطلاحًا:

- ‌ثالثًا: مسألة وقف المنقول:

- ‌رابعًا: مسألة وقف العقار:

- ‌خامسًا: مسألة ما يدخل تبعًا لوقف العقار:

- ‌سادسًا: مسألة وقف الملك المشاع:

- ‌سابعًا: مسألة قسمة المشاع الموقوف بعضه:

- ‌النقطة الأولى: تمييز الموقوف عن الطلق(5)بالقسمة:

- ‌أ) إذا لم يكن في القسمة رد عوض:

- ‌ب) إذا كان في القسمة رد عوض:

- ‌النقطة الثانية: قسمة الوقف بين الموقوف عليهم:

- ‌ثامنًا: مسألة قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة مهايأة:

- ‌أ) حكم قسمة المهايأة:

- ‌ب) الجبر على قسمة المهايأة:

- ‌ج) قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة تملك:

- ‌الأدلة: استدلوا بما يأتي:

- ‌المبحث الرابع اشتراط دوام الانتفاع بالموقوف

- ‌أولًا: حكم وقف ما له بدل يقوم مقامه كالبذور والنقود:

- ‌ثانيًا: حكم وقف الطعام الذي ليس له بدل:

- ‌المبحث الخامس اشتراط تعيين الموقوف

- ‌أولًا: وقف العقار المعين من غير تحديد:

- ‌ثانيًا: وقف العقار المبهم:

- ‌المبحث السادس اشتراط أن يكون الموقوف معلومًا

- ‌المبحث السابع وقف الأسهم

- ‌أولًا: تعريف الأسهم:

- ‌أ) لغة:

- ‌ب) اصطلاحًا:

- ‌ثانيًا: حكم وقف الأسهم:

- ‌القول الثاني: عدم جواز وقفها؛ لأنها لا تقبل القسمة

- ‌المبحث الثامن وقف الصكوك والسندات

- ‌أولًا: تعريف الصكوك:

- ‌أ) الصك في اللغة:

- ‌ب) الصكوك في الاصطلاح

- ‌ثانيا: أوجه الاتفاق والاختلاف بين الصكوك والسندات:

- ‌أ) أوجه الاتفاق بين الصكوك والسندات

- ‌ب) أوجه الاختلاف بين الصكوك والسندات

- ‌ثالثًا: أوجه الاختلاف بين الأسهم والصكوك:

- ‌رابعًا: أنواع الصكوك:

- ‌خامسًا: حكم وقف الصكوك والسندات

- ‌سادسًا: مسألة وقف حصص المشاركة في الشركات:

- ‌أ) وقف احتياطي شركات المساهمة:

- ‌ب) تعريف الاحتياطي:

- ‌ج) مسوغات تكوين الاحتياطي الاختياري

- ‌د) حكم وقف احتياطي الشركات:

- ‌المبحث التاسع الوقف الجماعي

- ‌صور الوقف الجماعي:

- ‌المبحث العاشر الجهة التي ينفق منها على الموقوف

- ‌أولًا: أن يعين الواقف جهة الإنفاق:

- ‌ثانيًا: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة عامة:

- ‌ثالثا: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة معينة:

- ‌1) جهة الإنفاق على العمارة إذا أمكن استغلال العين الموقوفة أو الانتفاع بها:

- ‌أدلة هذا القول:

- ‌2).2) جهة الإنفاق على العمارة إن لم يمكن استغلال العين الموقوفة أو الانتفاع بها:

- ‌رابعًا: تقديم عمارة الوقف على غيرها:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الرابع

الفصل: ‌المبحث الثامن الوقف في العصر المملوكي (648 - 923 هـ/ 1250 - 1517 م)

‌المبحث الثامن الوقف في العصر المملوكي (648 - 923 هـ/ 1250 - 1517 م)

وصل الوقف إلى قمة الازدهار في هذا العصر الذي امتد أكثر من قرنين ونصف من الزمان، فقد انتشرت الأوقاف انتشارًا عظيمًا، وتعزز دورها في المجتمع، وأصبح الإشراف عليها مسؤولية يتولاها جهاز منظم في الدولة، كما تعددت مصادر الأوقاف وأوجه الصرف منها في هذا العصر، حتى شملت جوانب كثيرة من حياة المجتمع المعاصر آنذاك.

لقد كان للأوقاف في هذا العصر الأثر الأبرز في ازدهار الحياة العلمية، وانتعاش الحياة الاقتصادية، واستقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية في المناطق التي خضعت لنفوذ المماليك، كما أن الأوقاف أضفت الشرعية على حكم المماليك؛ حيث أظهرتهم بمظهر المجاهدين المحسنين بعد أن أعادوا الاعتبار إلى الخلافة العباسية بعد سقوطها ببغداد بثلاث سنوات، ثم دحروا التتار، وطهروا سواحل الشام من بقايا الصليبيين، ووقفوا كثيرًا من الأوقاف التي لاقت ترحيبًا وقبولًا من الرعية.

وقد عرفت الأوقاف في عصر المماليك ثلاثة دواوين للإشراف عليها، ديوان الأحباس يترأسه "دوادار السلطان"، ويعاونه عدة كُتّاب ومُدبّر، وتشمل اختصاصات هذا الديوان في مصر الأراضي التي خصِّصت للقيام بمصالح المساجد والزوايا ونحوها من جهات البر، ويختص الديوان الثاني بالأوقاف الحكمية بمصر والقاهرة، ويترأسها قاضي القضاة الشافعي، ويقال لمن يلي هذا الديوان:"ناظر الأوقاف"؛ والذي كان من صلاحياته الإشراف على الأوقاف المحبوسة على الحرمين الشريفين، وعلى الصدقات والأسرى وأنواع القرب، ويشرف الديوان الثالث على الأوقاف الأهلية، ولها ناظر خاص، وهو من أولاد الواقف، أو أولاد السلطان، أو القاضي، ومن أبرز أوقاف هذا الديوان: الأراضي الموقوفة من أعمال بلاد مصر والشام وبلاد أخرى على الخوانق والمدارس والمساجد والترب، وقد خُصِّص النوعان الأول والثالث من الأوقاف لبناء المؤسسات العلمية والدينية؛ لذلك نالت نصيب الأسد من هذه الأوقاف

(1)

.

(1)

انظر: الخطط والآثار، المقريزي، 2/ 295 - 296.

ص: 83

ويذكر القلقشندي أن وظيفة "ناظر الأحباس" كانت وظيفة عالية المقدار، يتحدث صاحبها في رُزُق الجوامع والمساجد، والأربطة، والزوايا، والمدارس .. من الأرضين المفردة لذلك

(1)

، ومن ناحية أخرى كان للأوقاف عامة أثرها الاقتصادي المؤثر في شتى المجالات، فمن عائداتها أنفق على المؤسسات التعليمية ودور الثقافة والمشافي كما قال بروكلمان

(2)

.

ويعد الاهتمام بالأيتام مظهرًا بارزًا من مظاهر حركة الوقف في العصر المملوكي، فقلما يوجد سلطان أو أمير إلا وقف للأيتام مكتبًا لتعليمهم والصرف عليهم، وقلما وجد مسجد في العصر المملوكي لا يوجد بجواره مكتب لتعليم الأيتام، بل إن بعض السلاطين أحدثوا في بعض الأمصار الإسلامية منصب "ناظر الأيتام" بعد أن كثرت الأوقاف المخصصة لهم

(3)

.

وقد استرعت انتباه الرحالة ابن جبير ظاهرة كثرة المدارس والمحاضن التي تُعني بالأيتام في المشرق، فقد عدَّها من أغرب ما يحدث به من مفاخر البلاد الشرقية من العالم الإسلامي، ثم ذكر بعض ما شاهده من أمور مرتبة لهؤلاء الأيتام

(4)

.

ولم تتوقف رعاية الأيتام على توفير المأكل والكسوة والمساعدات المادية فقط، بل حرص الواقفون على توفير الأدوات التعليمية؛ مثل: الأقلام، والمداد، والألواح، والدورى (المحابر)، والحصر التي يجلسون عليها، وقد حرص الواقفون في نصوص وقفياتهم على الأيتام على تحديد كل ما يتعلق بالأيتام ورعايتهم بتفصيل دقيق، ومن ذلك تحديد المناهج وطرق التدريس، والتأديب والتربية، فضلًا عما اشترطوه من مواصفات محددة في المؤدب

(5)

.

(1)

انظر: صبح الأعشى، القلشقندي، 4/ 37 - 39 و 253 - 255 و 11/ 248.

(2)

انظر: تاريخ الشعوب الإسلامية، كارل بروكلمان، ترجمة: نبيه فارس ومنير البعلبكي، بيروت، دار العلم للملايين، طـ 5، 1968 م، 371.

(3)

انظر: حماية القاصرين في نظام الوقف ببلاد المغرب والأندلس، د. وداد العيدوني، مجلة أوقاف، الكويت، ع 13، السنة السابعة، شوال 1428 هـ.

(4)

انظر: رحلة ابن جبير، ابن جبير، 245.

(5)

انظر: الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر (648 - 923 هـ/ 1250 - 1517 م)، د. محمد محمد أمين، 265 - 269.

ص: 84

ويأتي السلطان "الظاهر بيبرس" على رأس قائمة السلاطين المماليك الذين اهتموا بالأيتام وبالأوقاف وتنظيمها، والمحافظة عليها من الاغتصاب والتعدي عليها، فقد استعاد عددًا من الأوقاف التي اغتصبت قبل توليه السلطة

(1)

، وأنشأ مكتبًا للسبيل بجوار مدرسته، وقرر لمن فيه من الأيتام المسلمين الخبز في كل يوم، بالإضافة لكسوة الشتاء والصيف، وكذلك أنشأ السلطان "قلاوون" مكتبًا لتعليم الأيتام، ورتَّب لكل طفل جراية في كل يوم، وكسوة في الشتاء وأخرى في الصيف

(2)

، كما وقف "الطواشي ظهير الدين مختار" - أحد أمراء دمشق في القرن السابع الهجري مكتبًا للأيتام على باب قلعة دمشق، ورتَّب لهم رواتب شهرية وكسوة، وكان يشرف عليه بنفسه، ويجري لهم الاختبارات بنفسه، ويفرح بذلك

(3)

.

ومن أبرز مآثر "الظاهر بيبرس" أيضًا أنه أنشأ وقفًا أطلق عليه "وقف الطرحاء"؛ برسم تغسيل فقراء المسلمين وتكفينهم ودفنهم

(4)

، وقد انتشرت أوقاف مغاسل الموتي في مصر وغيرها، والتي كانت تتكون عادة من عمارة كبيرة تضم مغسلًا للموتى، ينقسم إلى قسمين: أحدهما خاص بالرجال، والآخر خاص بالنساء، أما المصلاة الملحقة بالمغسل فكان بها ميضأة بها فسقية للماء؛ فضلًا عن حوض لسقي دواب المشيعين، وقد وجد في القاهرة في القرن التاسع الهجري الخامس عشر ميلادي ما ينيف على خمسة عشر من هذه المغاسل والمصليات، ومن أشهر هذه المغاسل التي كانت تُقام على أطراف المدن بالقرب من المقابر ما أقامه الأمير "يَشْبَكُ بن مهدي" قرب مدرسة السلطان حسن، عند الطرف الشمالي الشرقي من مدينة القاهرة، وذلك عام 873 هـ / 1469 م، وقد أشار إليه كل من السخاوي وابن تغري بردي وابن إياس.

(1)

انظر: نهاية الأرب في فنون الأدب، شهاب الدين أحمد النويري، مخطوط دار الكتب المصرية رقم 549، معارف عامة، 28/ 343.

(2)

انظر: المؤسسات الاجتماعية في الحضارة العربية الإسلامية (موسوعة الحضارة العربية الإسلامية)، سعيد عبد الفتاح عاشور، 3/ 343.

(3)

انظر: البداية والنهاية، ابن كثير، 14/ 78.

(4)

انظر: الحياة الاجتماعية بالمدينة الإسلامية، سعيد عبد الفتاح عاشور، مجلة عالم الفكر، أبريل - مايو - يونيو 1980 م، 11/ 112.

ص: 85

ولعل من أشهر الأوقاف التي عرفتها القاهرة في العصور الوسطى "البيمارستان الكبير المنصوري" أو "دار الشفاء"، أو "مارستان قلاوون" الذي ابتناه السلطان "قلاوون" في عام 683 هـ/ 1284 م، وقد نصت وقفية البيمارستان على توفير العلاج والطعام والمراوح المصنوعة من الخوص؛ لتخفيف حدة الحر عن المرضى، وأن يصرف للمريض عند خروجه من البيمارستان مبلغًا من المال، فضلًا عن تحمل نفقات تكفين من يموت في البيمارستان ودفنه

(1)

، وقد أثنى الرحالة ابن بطوطة على هذا البيمارستان بقوله:"وأما المارستان الذي بين القصرين عند تربة الملك المنصور قلاوون؛ فيعجز الواصف عن محاسنه، وقد أعمد فيه من المرافق والأدوية ما لا يحصى، ويذكر أن مجباه ألف دينار كل يوم"

(2)

، وقد وقف الملك "المنصور" عليه كثيرًا من الأملاك والحمامات والفنادق والأحكار والضياع في مصر والشام، كانت تغل ما يقارب مليون درهم في كل سنة، ورتب مصاريف المارستان، والقبة والمدرسة، ومكتب الأيتام، وجاء في نص وقف هذا المجمع الصحي الاجتماعي الثقافي: أنه على الملك والمملوك والكبير والصغير والحر والعبد والذكر والأنثى، وجعل لمن يخرج منه من المرضى عند برئه كسوة، ومن مات جهزه وكفنه ودفنه، وكان في هذا البيمارستان كل التخصصات الطبية، ورتب الفراشين والفراشات، والقومة لخدمة المرضى وإصلاح أماكنهم وتنظيفها وغسل ثيابهم وخدمتهم في الحمام، وجهزت الأسرة والفرش لكل مريض، وأفرد لكل طائفة من المرضى أمكنة تختص بهم، وأفردت أماكن لطبخ الطعام والأشربة والأدوية والمعالجة وتركيب الأكحال، ورتب فيه مكان يجلس فيه رئيس الأطباء لإلقاء الدروس على طلبة الطب، وكان لا يتولى الإشراف على هذا البيمارستان إلا الوزراء ومن في معناهم، وكان السلطان المملوكي يصدر بنفسه مراسيم تعيين المدرسين في البيمارستان، وكانت كل الخدمات العلاجية تقدَّم مجانًا

(3)

.

(1)

انظر: الحياة الاجتماعية بالمدينة الإسلامية، سعيد عبد الفتاح عاشور، مجلة عالم الفكر، أبريل - مايو - يونيو 1980 م، 11/ 114 - 115.

(2)

رحلة ابن بطوطة، ابن بطوطة، 1/ 70 - 71.

(3)

انظر لمزيد من التفاصيل: تاريخ البيمارستانات في الإسلام، أحمد عيسى، 13 - 149، والخطط والآثار، المقريزي، 2/ 407، ونهاية الأرب في فنون الأدب، شهاب الدين أحمد النويري، 3/ 106 - 107، وصبح الأعشى، القلقشندي، 11/ 249، وتاريخ ابن الفرات، ابن الفرات، 8/ 23 - 26.

ص: 86

ويسجل التاريخ المملوكي زيادة ملحوظة في عدد المدارس الوقفية بمختلف تخصصاتها، فيذكر الرحالة ابن بطوطة أن عدد المدارس في مصر لا يمكن حصره لكثرتها

(1)

، ويذكر المقريزي أنه كان في مصر في العصر المملوكي (75) مدرسة

(2)

، وكان في القدس (40) مدرسة وقفية

(3)

، وفي دمشق عشرات المدارس، وهكذا في كل المدن الرئيسة في الشام، ومصر، واليمن، والحجاز، وسوف نذكر نماذج من تلك المدارس في بعض المدن لتكتمل الصورة عن حركة الوقف في هذا المجال الحيوي.

فقد كان في القدس وحدها - على سبيل المثال - أربعون مدرسة وقفية في العصر المملوكي، ولعل المدرسة الأشرفية التي تقع في رواق بيت المقدس الغربي، والتي وقفها السلطان المملوكي "الأشرف قايتباي" .. من أغنى المدارس أوقافًا، فقد كانت أوقافها تتألف من 28 قرية، منها 22 قرية تابعة لغزة، و 14 مزرعة وقطعة أرض، وبساتين وحمام، ودكاكين، ومعصرة، وخان، وفرن بغزة، وقد بلغ عدد العقارات الموقوفة على هذه المدرسة 52 عقارًا

(4)

، وكانت تدفع للطالب 45 درهمًا شهريًا، ولناظر المدرسة 600 درهم شهريًا، وكان شيخها يتقاضى 510 درهمًا شهريًا

(5)

.

وتُشير المصادر إلى "المدرسة الظاهرية" في دمشق، التي وقفها "الظاهر بيبرس" عام 662 هـ/ 1264 م، ووقف عليها الأوقاف، وخصص لها مكتبة ضخمة تحتوي سائر العلوم، في حين تخصصت "المدرسة الدُّنَيسَريَّة "بالطب التي وقفها "عماد الدين الربيعي الدُّنَيسَريُّ"(686 هـ/1287 م)؛ الطبيب المشهور، والمدرسة الطبية الأخرى

(1)

انظر: رحلة ابن بطوطة، ابن بطوطة، 1/ 33.

(2)

انظر: الأوقاف ونظام التعليم في العصور الوسطى الإسلامية، د محمد محمد أمين، ندوة مؤسسة الأوقاف، ص 150 حاشية رقم 6.

(3)

مؤسسة الأوقاف ومدارس بيت المقدس، كامل العسلي، 95، وانظر لمزيد من التفاصيل عن الوقف المملوكي في القدس: الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف: دراسة تاريخية موثقة، مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية بإسطنبول، 2009 م، 2/ 142 - 330.

(4)

انظر: مؤسسة الأوقاف ومدارس بيت المقدس، كامل العسلي، 95 - 97.

(5)

انظر: المرجع السابق، 104 - 115.

ص: 87

هي "المدرسة اللبودية النجمية" التي أنشأها "نجم الدين اللبودي" (670 هـ/ 1272 م

(1)

، وقد حظيت "المدرسة التنكزية" التي وقفها الأمير المملوكي "سيف الدين تنكز" نائب الشام عام 730 هـ/ 1330 م بكثير من الأوقاف؛ منها: خان، وحمامان، وعدد كبير من الدكاكين، ودور مختلفة، وقرية عامرة تُدعى "عين قينية" قرب رام الله

(2)

، وكانت المدرسة التنكزية" تدفع للفقيه المنتهي 20 درهمًا شهريًا، ونصف رطل خبز يوميًا، وللفقيه المتوسط 15 درهمًا شهريًا، ونصف رطل خبز يوميًا، وللفقيه المبتدئ 10 دراهم شهريًا، ونصف رطل خبز يوميًا، ولطالب الحديث 7 ونصف درهم فضة شهريًا، وثلث رطل زيت، وثلث رطل صابون شهريًا، وكان راتب المدرس 60 درهمًا فضيا شهريًا وثلثا رطل خبز يوميا، وراتب شيخ المحدثين 40 درهمًا، ورطل من الخبز يوميا، وراتب شيخ الصوفية 60 درهما شهريًا، وثلث رطل زيتون، وثلث رطل صابون، ورطل من الخبز يوميًا

(3)

.

أما "المدرسة الباسطية" المخصصة للأيتام في القدس؛ فكان اليتيم يتقاضي في عام 834 هـ / 1931 م (15) درهمًا شهريًا، وكان يعطى في عيد الفطر (30) درهمًا بدل كسوة، وكانت المدرسة الحسنية تدفع للطالب (10) دراهم شهريًا وربع رطل خبز في كل يوم

(4)

.

وتميزت مدينة دمشق بكثرة مدارسها، فقد كان فيها سبع دور للقرآن الكريم، منها "دار القرآن الخَيُضَريّة"(887 هـ /1482 م)، التي أنشأها قاضي القضاة محمد الخَيضَريِّ ووقف عليها أوقافًا كثيرة، و "دار القرآن الجزرية"، التي وقفها شمس الدين الجزري (751 - 833 هـ/ 1350 - 1430 م)، و "دار القرآن السنجارية"(735 هـ / 1335 م)، و"الصابونية" التي أنشأها شهاب الدين الصابوني (833 هـ/ 1430 م)، وقد شرط

(1)

انظر: الدارس في تاريخ المدارس، عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي، 2/ 127.

(2)

انظر: مؤسسة الأوقاف ومدارس بيت المقدس، كامل العسلي، 97 - 98.

(3)

انظر: المرجع السابق، 104 - 115.

(4)

انظر: المرجع السابق، 102.

ص: 88

الواقف فيها قراءة البخاري كل ثلاثة أشهر، وبنى مكتبة لعشرة أيتام مع شيخ يدرسهم

(1)

، و "دار الحديث البهائية"(723 هـ/1323 م)، و "دار الحديث الحمصية"(742 هـ/1362 م) .. وغيرها

(2)

، وكانت هناك ثلاث مدارس جمعت بين القرآن والحديث؛ وهي: دار القرآن والحديث الصبانية (738 هـ/ 1338 م)، ودار الحديث المعبدية (746 هـ/ 1345 م)، ودار القرآن والحديث التنكزية (741 هـ/ 1341 م).

وقد حرص الواقفون في العصر المملوكي على أن يلحقوا بكل مدرسة خزانة كتب، يشرف عليها خازن للكتب (أمين للمكتبة)، وقد حددت وثائق الوقف المملوكي مهمة أمين المكتبة بالتفصيل

(3)

، ومن الجدير بالذكر أنه توافرت عدة عوامل أدت إلى ازدهار المكتبات في العصر المملوكي؛ منها: بذل السلاطين والأمراء الأموال لاقتناء الكتب، واشتداد التنافس بين العلماء في طلب العلم، وحرصهم على اقتناء الكتب، وتوجه المجتمع نحو الاعتناء بالكتب فنيًا؛ من حيث النسخ والتجليد والتذهيب والحفظ، والتباهي والتفاخر بذلك كمظهر اجتماعي يدل على الثراء والثقافة، وساعد على ذلك انتشار الأسواق المتخصصة بصناعة الكتاب، فضلًا عن وراثة المماليك للمكتبات الأيوبية الكثيرة والمتنوعة، ناهيك عن هجرة العلماء مع كتبهم من الأندلس، عندما بدأت المدن الأندلسية تتهاوى بأيدي الإسبان، إلى جانب هجرة علماء بغداد بعد نكبتها على يد التتار، فالمكتبة المملوكية كان لها الفضل بعد الله في حفظ تراث الأمة من الضياع، بعد أن أحرق التتار الكتب عند دخولهم بغداد عام 656 هـ / 1258 م؛ لذا لا غرابة أن نرى جلَّ المخطوطات من الكتب المحفوظة في دور الكتب المحلية والعالمية تعود للعصر المملوكي وقد تعددت المكتبات الموقوفة في العصر المملوكي، فوجدت مكتبات المساجد، ومكتبات المدارس، والمكتبات الخاصة، ومكتبات الزوايا والأربطة، فقد كان جلُّ المساجد ملحق بها مكتبة، فإذا علمنا بأن المساجد تعد بالآلاف أدركنا درجة الثقافة التي وصلت إليها الأمة آنذاك، يقول المقريزي: إن عدد المساجد التي يصلى بها

(1)

انظر: الدارس في تاريخ المدارس، عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي، 1/ 3.

(2)

انظر: المرجع السابق 1/ 12 - 13 و 129 وما بعدها.

(3)

انظر: الخطط والآثار، المقريزي، 2/ 245.

ص: 89

الجمعة في القاهرة لوحدها (130) مسجدًا

(1)

، ويقول خليل بن شاهين الظاهري (873 هـ/1468 م): إن بمصر والقاهرة داخل السور وخارجه ألف خطبة ونيف

(2)

، ولعل من أشهر مكتبات المساجد مكتبات المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، ومسجد قبة الصخرة، والمسجد الأموي بدمشق، والأزهر الشريف، وغيرها، كما أن جلَّ البيمارستانات الكبرى كان ملحق بها مكتبات لخدمة العلماء وطلبة العلم.

وقد انتشرت ظاهرة وقف الزوايا، والربط، والخانقاوات في العصر المملوكي، مع انتشار التصوف واتساع نطاقه في هذا العصر، حيث عدَّ المقريزي (26) زاوية في القاهرة وحدها، وكانت هذه الزوايا عبارة عن دور علم وعبادة، ومكان إقامة للمتصوفة والفقراء والأيتام

(3)

، كما زادت عدد الخانقاوات زيادة كبيرة، وارتبط اسم كثير منها بأسماء كبار شخصيات الدولة من السلاطين والأمراء، ويكفي أن يُشار إلى خانقاه سرياقوس" الذي أنشأه "الناصر محمد بن قلاوون" عام 725 هـ/ 1325 م؛ لنعرف ما وصلت إليه الخانقاوات في العصر المملوكي من الشمول في الخدمات والارتقاء في التنظيم، حتى ذُكر أنه بها مائة خلوة المائة صوفي، وبجانبها جامع تقام فيه الجمع، ومكان برسم ضيافة الواردين، وحمام ومطبخ .. وغير ذلك من المرافق المساعدة

(4)

.

ويذكر للمرأة المملوكية بصماتها الواضحة في دفع عجلة الوقف بكل أنواعه، فقد قامت "تذكار باي خاتون" ابنة السلطان الظاهر بيبرس عام 684 هـ/ 1285 م بوقف "رباط البغدادية" الذي خصصته للنساء، حيث كانت تودع فيه النساء اللائي

(1)

انظر: الخطط والآثار، المقريزي، 2/ 245.

(2)

انظر: زبدة كشف وبيان الطرق والمسالك، خليل ابن شاهين، تصحيح: بولس راويس، القاهرة، دار العرب، ط 2، 1988، 31.

(3)

انظر: الخطط والآثار، المقريزي، 2/ 930 - 136، والحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي الأول، عبد اللطيف حمزة، القاهرة، دار الفكر العربي، 1968 م، 105.

(4)

انظر: السلطان الناصر محمد بن قلاوون ونظام الوقف في عهده، د حياة الحجي، 161 - 174.

ص: 90

طلقن أو هجرن من أزواجهم وليس لهن ولي حتى يتزوجن، وجعلت فيه شيخة تعظ النساء وتشرف على توجيههن، وبقي هذا الرباط يقوم بدوره الاجتماعي الراقي حتى القرن التاسع الهجري

(1)

، كما يذكر لفاطمة خاتون" حفيدة السلطان قانصوه الغوري: بناء المسجد الكبير في جنين، حيث عينت له إماما وخطيبًا حسن الصوت، وخصصت لهما راتبًا شهريًا

(2)

، ويذكر لـ"خَوَند تَتَر" ابنة السلطان الملك الناصر محمد من قلاوون وقف "المدرسة الحجازية"، ومكتب السبيل بجوارها؛ حيث كان يتم فيه تدريس الأيتام المسلمين، ويُجرى عليهم في كل يوم من الخبز خمسة أرغفة لكل يتيم، ومبلغ من المال، فضلًا عن الكسوة في الصيف والشتاء

(3)

.

وتؤكد الوثائق والمصادر التاريخية والآثار القائمة والمدرسة أن المماليك جعلوا من رفد الحرمين الشريفين بالأوقاف همهم الأول، فهناك على سبيل المثال (128) وثيقة وقفية تعود للعصر المملوكي محفوظة في دار الوثائق القومية ووزارة الأوقاف في مصر .. تنص على أوقاف على الحرمين الشريفين

(4)

، ويعد السلطان المملوكي "الأشرف شعبان" من أشهر سلاطين المماليك الذين وقفوا أوقافًا ضخمة، شملت مصارف كثيرة، وصلت إلى توفير الإبر والخيوط للفقراء بمكة المكرمة، وقد ضمَّن أوقافه تلك في وثيقة الوقف التي كُتبت عام 777 هـ/ 1375 م، والتي يبلغ طولها (40 مترًا)، وقد فصلت هذه الوثيقة تفصيلًا دقيقا لمواضع الأعيان الموقوفة، وطرق صرفها، وقد جاء من ضمن المصاريف ما خُصِّص نفقته على صائدي الهوام والحشرات في الحرم المكي، ونفقات كسوة وأكفان دفن الموتى، والإبر والخيوط للفقراء في مكة.

(1)

انظر: الخطط والآثار، المقريزي، 2/ 27 - 428.

(2)

انظر: الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق، د. عكرمة صبري، 434.

(3)

انظر: الوقف والمجتمع - نماذج وتطبيقات من التاريخ الإسلامي، يحيى محمود جنيد، مؤسسة اليمامة الصحفية، سلسلة كتابة صحفية، الرياض، ع 39، 17، 1417 هـ، 56.

(4)

انظر: أوقاف السلطان الأشرف شعبان على الحرمين، راشد بن سعد القحطاني، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، 1414 هـ، 107.

ص: 91

وتذكر المصادر أيضًا أن السلطان "الملك الصالح" ابن السلطان الملك الناصر قلاوون اشترى قريتين، وقفهما على عمل كسوة الكعبة الشريفة والحجرة النبوية، ولما ضعفت غلة هاتين القريتين قام السلطان العثماني "سليمان القانوني" في عام 947/ 1540 م بوقف قرى أخرى؛ ليصبح عددها عشر قرى موقوفة بالكامل على كسوة الكعبة والحجرة النبوية والمنبر النبوي، ولم تزل موقوفة على ذلك حتى حلَّ وقفها محمد علي باشا في أوائل القرن الثالث عشر الهجري

(1)

.

وهكذا استمر الاهتمام بالأوقاف وتنظيمها في العصر المملوكي، وبالذات في عهود كل من: الظاهر بيبرس، والسلطان حسام الدين لاجين، والسلطان الناصر بن محمد قلاوون، وابنه الناصر حسن، وكان لهذه السياسة أثر إيجابي في تنظيم الوقف وازدياد متحصلاته وشمول نفقه لشريحة كبيرة من طبقات المجتمع، كما يلاحظ أن الأوقاف في العصر المملوكي كانت تميل إلى العمل المؤسسي المتكامل، فكانت الأوقاف في هذا العصر تشتمل على عدة مرافق تهتم بالروح والجسد والعقل، كما يلاحظ ظهور حقول جديدة من الوقف لم تكن موجودة في العصور السابقة، ولكن على وجه الإجمال فإن الاهتمام بالثقافة، والمساجد والزوايا والربط، والحرمين الشريفين كان يمثل ظاهرة واضحة في هذا العصر، كما كان للمرأة لمساتها المبدعة في هذه الحقبة التاريخية؛ إذ انصب جهدها على تقديم خدمات وقفية مميزة ولخدمة المرأة، كما هو الحال في "رباط البغدادية"، وسيتضاعف هذا الإثمار والجهد وتزداد الأوقاف ازدهارًا في العصر العثماني؛ حيث تظهر إبداعات جديدة في الحقل الوقفي، الذي يمثِّل معلمًا من معالم رقي الحس الإنساني والاجتماعي للأمة الإسلامية.

(1)

انظر: كسوة الكعبة المعظمة عبر التاريخ، السيد محمد الدقن، مطبعة الجبلاوي، 1406 هـ، 95 - 149، وتاريخ الكعبة المعظمة - عمارتها وكسوتها وسدنتها، حسين بن عبد الله باسلامة، الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية، 1419 هـ.، 321.

ص: 92