الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سابعًا: الفرق بين الإقطاع والوقف:
يختلف الوقف عن الإقطاع عند جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والمالكية، والحنابلة، والإمامية بوجوه منها:
1 -
يختلف الإقطاع بنوعيه (إقطاع التمليك، وإقطاع الاستغلال) عن الوقف في أن الوقف يكون من الإمام ومن غيره، في حين أن الإقطاع لا يكون إلا من قبل الإمام أو ممن ينوب عنه، وفيما يجوز فيه تصرفه وتنفذ أوامره
(1)
. قال ابن حجر الهيتمي: الإقطاع إنما هو من وظيفة الإمام دون غيره
(2)
.
2 -
يختلف الوقف عن الإقطاع بأن إقطاع الإمام غير الموات تمليكًا وانتفاعًا لا يكون إلا للمصلحة
(3)
، في حين لا يشترط لصحة الوقف تحقيق مصلحة
(4)
.
3 -
يختلف الوقف عن الإقطاع بالتمليك بأنه يشترط في العين الموقوفة أن تكون مملوكة للواقف قبل أن يقفها
(5)
، في حين أن الإقطاع إما أن تكون من الموات أو من بيت المال
(6)
.
(1)
انظر: الأحكام السلطانية، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي، 283.
(2)
انظر: حواشي تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، عبد الحميد الشرواني، أحمد بن قاسم العبادي، 6/ 214.
(3)
انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، 6/ 377، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي، 4/ 194.
(4)
انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، 4/ 195.
(5)
انظر: الفتاوي الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، 2/ 353، وحواشي تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، عبد الحميد الشرواني، أحمد بن قاسم العبادي، 6/ 237 - 238، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، 4/ 75، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهي، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي، 4/ 332، والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، محمد بن جمال الدين المكي العاملي، وزين الدين الجبعي العاملي، 3/ 173 - 173.
(6)
انظر: رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين، 4/ 193 - 194.
4 -
يختلف إقطاع التمليك عن الوقف بأن الموقوف عليه لا يملك العين الموقوفة، في حين أن المقطع له يملك رقبة الأرض، فيقول ابن عابدين:"للإمام أن يعطي الأرض من بيت المال على وجه التمليك لرقبتها كما يعطي المال حيث رأى المصلحة، إذ لا فرق بين الأرض والمال في الدفع للمستحق"(1)، وقال المالكية:"إذا أقطع الإمام رجلًا أرضًا كانت ملكًا له، وإن لم يعمر منها شيئًا، فله بيعها وهبتها والتصدق بها وتورث عنه، وليس هو من الأحياء بل تمليك مجرد"(2).
5 -
يختلف الوقف عن إقطاع الاستغلال بأن إقطاع الاستغلال مؤقت، خلافًا للوقف حيث يشترط التأبيد لصحته عند جمهور الفقهاء (3)، فقال الماوردي في معرض بيان أنواع إقطاع الاستغلال وحكم كل نوع:"والقسم الثاني من أقسامه أن يستقطعه مدة حياته ثم لعقبه وورثته بعد موته، فهذا إقطاع باطل، لأنه قد خرج بهذا الإقطاع من حقوق بيت المال إلى الأملاك الموروثة"(4)، وقال القرافي:"وأما الإقطاع فإنه يجوز بغير سبب يوجب استحقاقه وتمليكه، وإنما هو إعانة على أحوال تقع في مستقبل الزمان، وليس تمليكًا حقيقيًا، فلذلك كان للإمام نزعه في أي وقت شاء وتبديله بغيره"(5).
(1) رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين، 4/ 194.
(2)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، 4/ 68.
(3)
انظر: الفتاوي الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، 2/ 356، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد الخطيب الشربيني، 2/ 382 - 383، وحواشي تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، عبد الحميد الشرواني، أحمد بن قاسم العبادي، 6/ 205، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، 7/ 35.
(4)
الأحكام السلطانية، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي، 292.
(5)
الفروق، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، الفرق (116)، 3/ 8.