الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول تعريف المال
أولًا: المال في اللغة:
يُطلق المال في اللغة على كل ما تملَّكه الإنسان
(1)
، سُمي بذلك لكونه مائلًا أبدًا وزائلًا؛ ولذلك سُمي عرضًا، وهو مفرد، جمعه: أموال، يجوز فيه التذكير والتأنيث، فيُقال: هو مال، وهي مال، وأصله "مول"، ثم أميلت واوه؛ فصار "مال"
(2)
.
قال ابن فارس: "الميم والواو واللام كلمة واحدة، وهي: تموَّل الرجل اتخذ مالًا"
(3)
، وقال ابن الأثير:"المال في الأصل: ما يُملك من الذهب والفضة، ثم أُطلق على كل ما يقتني من الأعيان، وأكثر ما يُطلق عند العرب على الإبل؛ لأنها كانت أكثر أموالهم"
(4)
.
ثانيًا: المال في الاصطلاح:
اختلف العلماء في تعريف المال اختلافًا كبيرًا، تبعًا لاختلافهم في مفهومه، وفيما يدخل تحت مسماه ومشتملاته، حرصًا منهم على جعل التعريف جامعًا مانعًا.
هناك طريقتان لتعريف المال: طريقة الجمهور، وطريقة الحنفية.
1) طريقة الحنفية: وهؤلاء قصروا مسمى المال على الأعيان دون المنافع، ومما قالوه في تعريفه:
(1)
انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي أبو العباس، المكتبة العلمية، بيروت، 2/ 715.
(2)
انظر: القاموس المحيط، الفيروزابادي، 1368.
(3)
النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك الشيباني الجزري ابن الأثير، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، 1399 هـ/1979 م، مادة (مول).
(4)
النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، 3/ 373.
أن المال "كل ما يتملكه الناس من دراهم أو دنانير أو حنطة أو شعير أو ثياب أو غير ذلك"
(1)
، وأنه:"ما يميل إليه الطبع ويمكن ادِّخاره لوقت الحاجة"
(2)
، وأنه:"عين، يجري فيه التنافس والابتذال"
(3)
.
وعرّفته مجلة الأحكام العدلية بقولها: "المال هو ما يميل إليه طبع الإنسان، ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة، منقولًا كان أو غير منقول"
(4)
.
فمالية الشيء عند الحنفية يشترط لها أموره
(5)
؛ أحدها: أن يكون منتفعًا به عرفًا، والثاني: أن يكون موجودًا يمكن حيازته وإحرازه، وهو الذي يمكن ادخاره لوقت الحاجة، والثالث: أن يكون ذا قيمة مادية بين الناس، وبسبب هذه القيود أخرج الحنفية "المنافع" من أن تكون مالًا؛ لأنه لا يمكن حيازتها وحرزها وادخارها الوقت الحاجة.
2) طريقة الجمهور: وهؤلاء نظروا إلى المال من جهة إمكان الانتفاع به بغض النظر عن كونه عينًا أو منفعة، ومن تعريفاتهم:
(1)
العناية شرح الهداية، أكمل الدين أبو عبد الله محمد ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي، دار الفكر، د، ط، د. ت، 2/ 208.
(2)
البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري وفي آخره تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري، دار الكتاب الإسلامي، بيروت، ط 2، 5/ 277، ورد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 4/ 501.
(3)
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده داماد أفندي، إحياء التراث العربي، د. ط، د. ت، 2/ 3.
(4)
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر خواجه أمين أفندي، دار الجيل، بيروت، ط 1، 1411 هـ./ 1991 م، 1/ 100.
(5)
انظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر خواجه أمين أفندي، دار الجيل، بيروت، ط 1، 1411 هـ/ 1991 م، 1/ 100، والملكية ونظرية العقد، محمد أبو زهرة، ص 44، وقضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، د. نزيه حماد، دار النفائس، الأردن، ص 30.