الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عامة للمسلمين جاز، قال ابن وهبان: لأنه إذا أبَّده على مصرفه الشرعي فقد منع من يصرفه من أمراء الجور في غير مصرفه، وقال ابن عابدين الحنفي في تعليقه على ما نقله الطرسوسي: فقد أفاد أن المراد من هذا الوقف تأييد صرفه على هذه الجهة المعينة التي عينها السلطان مما هو مصلحة عامة، وهو معنى الإرصاد
(1)
.
هذا وقد أجاز الشافعية وقف الإمام من بيت المال على معين، كما أجازوه على جهة
(2)
.
2 -
أن يحقق الوقف مصلحة معتبرة؛ فقال القرافي من فقهاء المالكية: "فإن وقفوا على مدرسة أكثر مما تحتاج بطل الوقف فيما زاد فقط؛ لأنهم معزولون عن التصرف إلا على وجه المصلحة، والزائد لا مصلحة فيه"
(3)
.
رابعًا: مراعاة شروط أوقاف الأمراء:
صرح الحنفية والحنابلة بأنه لا تُراعي شروط أوقاف الملوك والأمراء إذا كان الوقف من بيت المال
(4)
.
أما إذا اشترى السلطان الأراضي والمزارع من وكيل بيت المال فيجب مراعاة شرائطه
(5)
، هذا إذا عرف حال الشراء، أما إذا لم يعرف شراء السلطان للأراضي
(1)
انظر: رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين، 4/ 184.
(2)
انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكي، 2/ 457.
(3)
الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، 6/ 337، وبلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي)، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي، 4/ 89.
(4)
انظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي، 1/ 334، ورد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين، 4/ 437، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي، 4/ 313، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، 4/ 267 - 268.
(5)
انظر: رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين، 4/ 437.
والمزارع ولا عدمه؛ فقد استظهر ابن عابدين الحنفي أنه لا يحكم بصحة وقفها، لأنه لا يلزم من وقفه لها أنه ملكها، فذكر ابن عابدين أنه: لهذا قال السيد حموي في حاشية الأشباه ما نصه: وقد أفتى العلامة أبو السعود مفتي السلطنة السليمانية بأن أوقاف الملوك والأمراء لا يُراعي شرطها، لأنها من بيت المال أو ترجع إليه، وإذا كان كذلك يجوز الإحداث إذا كان المقرر في الوظيفة أو المرتب من مصاريف بيت المال
(1)
.
والمراد من عدم مراعاة شروط أوقاف الأمراء والملوك؛ أن للإمام أن يزيد فيها وينقص ونحو ذلك، وليس المراد أنه يصرفها عن الجهة المعينة؛ بأن يقطع وظائف العلماء ويصرفها إلى غيرهم، فإن بعض الملوك أراد ذلك ومنعهم علماء عصرهم
(2)
، فقد ورد أنه لما أراد السلطان "نظام المملكة برقوق" في عام نيف وثمانين وسبعمائة أن ينقض أوقاف الملوك والأمراء؛ لكونها أُخذت من بيت المال، وعقد لذلك مجلسًا حافلًا حضره الشيخ سراج الدين البلقيني، والبرهان بن جماعة، وشيخ الحنفية الشيخ أكمل الدين شارح الهداية .. فقال البلقيني: ما وُقف على العلماء والطلبة لا سبيل إلى نقضه؛ لأن لهم في الخمس أكثر من ذلك، وما وُقف على فاطمة وخديجة وعائشة يُنقض، ووافقه على ذلك الحاضرون
(3)
.
وقال ابن عابدين الحنفي في تعليقه على الواقعة: "ففي هذا صريح بأن أوقاف السلاطين من بيت المال إرصادات لا أوقاف حقيقية، وأن ما كان منها على مصاريف بيت المال لا ينقض، بخلاف ما وقفه السلطان على أولاده أو عتقائه مثلًا، وأنه حيث كانت إرصادًا لا يلزم مراعاة شروطها لعدم كونها وقفًا صحيحًا، فإن شرط صحته ملك الواقف، والسلطان بدون الشراء من بيت المال لا يملكه، وقد علمت موافقة العلامة الأكمل على ذلك"
(4)
.
(1)
انظر: رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين، 4/ 183 - 184.
(2)
انظر: المرجع السابق، 4/ 437.
(3)
انظر: المرجع السابق، 4/ 184.
(4)
المرجع السابق، 4/ 184.