الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني: جوازه هذا يظهر في مذهب الإمامية؛ لأنهم أجازوا المهايأة في شركة المنافع بالتراضي أو بحكم الحاكم
(1)
.
ب) الجبر على قسمة المهايأة:
اختلف أهل العلم القائلون بجواز الوقف مهايأة في الجبر على هذه القسمة إذا طلبها الآخر على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يجبر على المهايأة، وبه قال الحنفية
(2)
، وهو قول عند المالكية
(3)
، والصحيح من مذهب الشافعية
(4)
، والمذهب عند الحنابلة
(5)
، والإمامية
(6)
.
الأدلة: استدل المانعون من الجبر على المهايأة بما يأتي:
1 -
أن المهايأة معاوضة؛ إذ كل واحد من الشريكين ينتفع بنصيب صاحبه أو حصته عنده لقاء انتفاع صاحبه بنصيبه أو حصته، فلا يجبر الممتنع عليها كالبيع
(7)
.
2 -
أن حق كل واحد من الشركاء في المنفعة عاجل، والمهايأة تعجل حق أحدهما وتؤخر الآخر، ولا يجوز تأخير أحدهما بغير رضاه كالدين
(8)
، ولتوالي أسباب التغيّر على المقسوم فتفوت المعادلة بين المتقاسمين.
3 -
أن المنفعة معدومة عند القسمة، ولا يدري أحد من المتقاسمين ما يحصل له منها وما لا يحصل، فلا يجبر الممتنع عليها.
(1)
انظر: منهاج الصالحين، السيد علي الحسيني السيستاني، دار المؤرخ العربي، بيروت، لبنان، ط 14، 2008 م، 2/ 190.
(2)
انظر: الإسعاف، الطرابلسي، 25، ورد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 4/ 355.
(3)
انظر: مواهب الجليل، الحطاب، 5/ 336، وحاشية الدسوقي، 3/ 499.
(4)
انظر: انظر: المهذب، الشيرازي، 2/ 394.
(5)
تخريجا على ما ذكر في كتاب القسمة، انظر: الإنصاف، المرداوي، 29/ 61 و 62 و 64.
(6)
انظر: منهاج الصالحين، السيستاني، 2/ 190.
(7)
انظر: حاشية الدسوقي، 3/ 498، وأسنى المطالب، زكريا الأنصاري، 4/ 337، والمغني، ابن قدامة، 14/ 119.
(8)
انظر: المهذب، الشيرازي، 2/ 394، والمغني، ابن قدامة، 14/ 119.