الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه لـ"ثمغ" وسهامة التي بخيبر من غير ذكر لحدودها؛ لتميُّزها وشهرتها، كما جاء في كتابه رضي الله عنه:"بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبد الله أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغًا، وصرمة بن الأكوع، والعبد الذي فيه، والمائة سهم التي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمائة سهم التي أطعمة محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي .. تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، ألا يُباع ولا يُشترى"
(1)
.
3 -
أن العقار المعين مال متقوم، مملوك لصاحبه، يحصل بوقفه فائدة، وتعيينه يرفع الجهالة المفضية إلى النزاع، والمانعة من تسليمه وانتفاع الموقوف عليهم به، وأما التحديد فلأجل الإشهاد عليه والحكم به، فإذا قال الشهود: إنه وقف أرضه التي بجهة كذا ولم يحددها لنا، فغاية ما في الأمر أن يُطلب شهود غيرهم للشهادة بحدودها، وبيانها بيانًا كافيًا
(2)
.
ثانيًا: وقف العقار المبهم:
فإذا كان الشخص أكثر من عقار معلوم، فوقف واحدًا منها ولم يعينه، كأن يقول: إحدى دارَيْ التي بمكة وقف لله تعالى، فأبهم ولم يعين المراد وقفها، هل يصح وقفه؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: عدم الجواز، وهو مذهب الحنفية
(3)
، والصحيح من مذهب الشافعية
(4)
، والحنابلة
(5)
، وقول عند الزيدية
(6)
، والإمامية
(7)
، وبه قال الإباضية
(8)
.
(1)
سنن أبي داود، 2879.
(2)
انظر: تيسير الوقوف، المناوي، 1/ 41.
(3)
انظر: البحر الرائق، ابن نجيم، 5/ 203، والإسعاف، الطرابلسي، 27.
(4)
انظر: المهذب، الشيرازي، 1/ 575.
(5)
انظر: الإقناع، البهوتي، 3/ 64.
(6)
انظر: البحر الزخار، المرتضي، 4/ 152.
(7)
انظر: اللمعة المرضية، السالمي، 3/ 173.
(8)
انظر: جوابات السالمي، 3/ 455.
الأدلة: استدلوا بما يأتي:
1 -
قالوا: لأن الوقف نقل ملك على وجه الصدقة؛ فلم يصح في غير معين كالهبة
(1)
.
2 -
القياس على البيع، قالوا: فكما لا يصح بيع العين مبهمة كذلك لا يصح وقفها
(2)
.
القول الثاني: صحة وقف المبهم من أحد شيئين معينين، ويُعيّن الموقوف بالقرعة، وبه قال المالكية
(3)
، وهو وجه في مذهب الشافعية
(4)
، واحتمال عند الحنابلة
(5)
، وهو مذهب الإمامية، اختاره صاحب جواهر الكلام
(6)
، وقول عند الزيدية اختاره الإمام يحيى
(7)
.
الأدلة: استدلوا بما يأتي:
1 -
(8)
، ووجه الدلالة: أن الآية صريحة في جواز إنكاح المبهمة من معينات، وهذا جائز في الفروج وهي أعظم، ومبناه على المعاوضة، فجاز في الوقف؛ لأنه تبرع.
2 -
القياس على العتق، فلو قال: أحد عبدَيْ هذين حر؛ صح
(9)
.
3 -
القياس على صحة وقف المشاع المنافي لدعوى التشخيص
(10)
.
4 -
ولتحقق الحبس والتسبيل فعلًا في أحدهما؛ كالوصية به لشخص، والجهل بعينه
(11)
.
(1)
انظر: كشاف القناع، البهوتي، 4/ 8.
(2)
انظر: حاشية الدسوقي، 16/ 375، والمهذب، الشيرازي، 1/ 575.
(3)
انظر: البهجة في شرح التحفة، التسولي، 2/ 222.
(4)
انظر: روضة الطالبين، النووي، 5/ 315.
(5)
انظر: الإنصاف، المرداوي، 7/ 9.
(6)
انظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، محمد حسن النجفي، 28/ 15 - 16.
(7)
انظر: شرح الأزهار، ابن مفتاح، 5/ 177.
(8)
سورة القصص، آية 27.
(9)
انظر: الإنصاف، المرداوي، 7/ 9.
(10)
انظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، محمد حسن النجفي، 28/ 16.
(11)
انظر: المرجع السابق، 28/ 16.