المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌سادسا: مسألة وقف الملك المشاع: - مدونة أحكام الوقف الفقهية - جـ ١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌كلمة الأمانة العامة للأوقاف

- ‌تقديم اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية

- ‌مدخل تمهيدي أهمية المدونات الفقهية والتعريف بمدونة أحكام الوقف الفقهية وتاريخ الوقف عبر العصور

- ‌الجانب الأول: أهمية المدونات الفقهية والتعريف بمدونة أحكام الوقف الفقهية

- ‌الجانب الثاني تاريخ الوقف عبر العصور

- ‌المبحث الأول الوقف عند الأمم القديمة

- ‌المبحث الثاني نشأة الوقف عند المسلمين (1 - 41 هـ / 623 - 662 م)

- ‌المبحث الثالث الوقف في العصر الأموي (41 - 132 هـ/662 - 750 م)

- ‌المبحث الرابع الوقف في الغرب الإسلامي (المغرب والأندلس)

- ‌المبحث الخامس الوقف في العصر العباسي حتى سقوط بغداد (132 - 656 هـ/ 750 - 1258 م)

- ‌المبحث السادس الأوقاف في العصر الزنكي (511 - 569 هـ / 1118 - 1174 م)

- ‌المبحث السابع الوقف في العصر الأيوبي (569 - 648 هـ/1173 - 1250 م)

- ‌المبحث الثامن الوقف في العصر المملوكي (648 - 923 هـ/ 1250 - 1517 م)

- ‌المبحث التاسع الأوقاف في الدولة العثمانية (687 - 1343 هـ / 1288 - 1924 م)

- ‌مصادر ومراجع المدخل التمهيدي

- ‌الفصل الأول تعريف الْوَقْف، ومشروعيته، وأركانه إجمالًا، وحكمه، وحكمته (مقاصده)

- ‌المبحث الأول تعريف الْوَقْف

- ‌أولًا: تعريف الْوَقْف لغة:

- ‌ثانيًا: تعريف الْوَقْف اصطلاحا:

- ‌1 - الْوَقْف عند الحنفية:

- ‌2).2 -الْوَقْف عند المالكية:

- ‌3 - الْوَقْف عند فقهاء الشافعية:

- ‌4 - الْوَقْف عند فقهاء الحنابلة:

- ‌5 - الْوَقْف عند فقهاء الظاهرية:

- ‌6 - الْوَقْف عند فقهاء الشيعة الإمامية:

- ‌7 - الْوَقْف عند فقهاء الشيعة الزيدية:

- ‌8 - الْوَقْف عند فقهاء الإباضية:

- ‌ثالثًا: الألفاظ ذات الصلة:

- ‌1 - الوصية:

- ‌2 - الصدقة:

- ‌3 - الهبة:

- ‌4 - الحبس:

- ‌5 - التبرع:

- ‌المبحث الثاني مشروعية الْوَقْف

- ‌أولًا: الكتاب:

- ‌ثانيًا: السنة:

- ‌1) فمن السنة القولية:

- ‌2) وأما من السنة الفعلية:

- ‌3) وأما السنة التقريرية:

- ‌ثالثًا: الإجماع:

- ‌أ) حكاية إجماع الصحابة:

- ‌ب) نقل إجماع عامة العلماء على أصل الْوَقْف:

- ‌2 - ومنهم من حكى الإجماع بصيغة نفي الخلاف في جوازه وصحته:

- ‌3).3) ومنهم من حكى الإجماع على بعض أنواعه:

- ‌رابعًا: آثار الصحابة:

- ‌خامسًا: النظر (المعقول):

- ‌لكن هناك قول ضعيف قال بعدم مشروعية الوقف:

- ‌وأدلة هذا القول على وجهين:

- ‌أولًا: أدلة منع الوقف عموما، وقد استدلوا بالأثر والنظر:

- ‌ثانيًا: أدلة فيها استثناء ما كان في سبيل الله من سلاح ونحوه؛ منها:

- ‌المبحث الثالث أركان الوقف إجمالًا

- ‌المبحث الرابع الحكم التكليفي للوقف

- ‌حكم الوقف من حيث اللزوم والجواز:

- ‌أ) أدلة تدل على عدم لزوم الوقف من حيث الأصل فمنها:

- ‌ب) الأدلة على لزوم الوقف في الحالتين:

- ‌المبحث الخامس حكمة مشروعية الوقف ومقاصده الخاصة

- ‌أولًا: تكثير الأجر:

- ‌ثانيًا: صلة الأرحام وبر الأحباب:

- ‌ثالثًا: إغناء الذرية:

- ‌رابعًا: إطالة أمد الانتفاع بالمال:

- ‌خامسًا: التقرب إلى الله تعالى:

- ‌سادسًا: تحقيق تدوير المال في المجتمع وتفتيت الثروة:

- ‌سابعًا: الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة في المجتمعات الإسلامية:

- ‌ثامنًا: مساعدة الدولة في تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني صيغة الوقف وشروطها

- ‌تمهيد: في التعريف بالصيغة والشرط:

- ‌المبحث الأول الإيجاب من الواقف

- ‌أولًا: الإيجاب بالقول:

- ‌وقد قسَّم الفقهاء ألفاظ الوقف إلى أقسام عدة باعتبارات مختلفة:

- ‌مسألة: اللفظ الذي ينعقد به الوقف (الصريح والكناية):

- ‌مسألة: الألفاظ التي وقع فيها الخلاف:

- ‌اللفظ الأول: لفظ "التحبيس

- ‌اللفظ الثاني: لفظ "التسبيل

- ‌اللفظ الثالث: لفظ "التصدق

- ‌اللفظ الرابع: لفظ "التحريم

- ‌اللفظ الخامس: لفظ "التأبيد

- ‌اللفظ السادس: لفظ "الجعل

- ‌ثانيا: الإيجاب بالإشارة:

- ‌الحال الأولى: حال صدور الإشارة من الواقف غير القادر على النطق، ولا على الكتابة:

- ‌الحال الثانية: حال صدور الإشارة من القادر على النطق:

- ‌الحال الثالثة: حال صدور الإشارة من الواقف غير القادر على النطق لكنه قادر على الكتابة:

- ‌مسألة: الإيجاب بإشارة معتَقَل اللسان:

- ‌ثالثًا: الإيجاب بالكتابة:

- ‌الحال الأولى: صدور الكتابة من الواقف غير القادر على النطق مثل الأخرس:

- ‌الحال الثانية: صدور الكتابة من القادر على النطق:

- ‌رابعا: الإيجاب بالفعل:

- ‌أ) الإيجاب بالتخلية:

- ‌ب) الإيجاب بالمعاطاة:

- ‌خامسًا: الوقف بالضرورة:

- ‌المبحث الثاني القبول من الموقوف عليه (المعين وغير المعين)

- ‌الفرع الأول: آراء الفقهاء في كون قبول الموقوف عليه ركنا في الصيغة:

- ‌الفرع الثاني: آراء الفقهاء في اشتراط قبول الموقوف عليه:

- ‌أولًا: حكم اشتراط القبول في الوقف على جهة غير معينة ولا محصورة:

- ‌ثانيًا: حكم اشتراط القبول في الوقف على معين:

- ‌1 - الحنفية في المذهب:

- ‌2 - المالكية:

- ‌3 - الشافعية في الأصح في المذهب:

- ‌4 - الحنابلة في وجه:

- ‌5 - بعض الإمامية:

- ‌1 - وجه عند الشافعية (إذا كان معينا):

- ‌2 - الحنابلة في المذهب:

- ‌3).3 -الزيدية في المذهب:

- ‌الفرع الثالث: القبول المعتد به في الوقف:

- ‌الفرع الرابع: رد الموقوف عليه للوقف:

- ‌المبحث الثالث قبض الموقوف عليه وأثره في تمام الوقف ولزومه

- ‌المبحث الرابع أحوال الصيغة وحكم كل نوع

- ‌أولًا: الصيغة المنجزة:

- ‌ثانيًا: الصيغة المعلقة على شرط:

- ‌ثالثًا: الصيغة المضافة إلى زمن مستقبل:

- ‌رابعًا: الصيغة المضافة إلى ما بعد الموت (الوصية بالوقف):

- ‌خامسًا: الصيغة المقترنة بالشرطة:

- ‌أ) اقتران صيغة الوقف بشرط لا يفسد الوقف، ويلزم الوفاء به:

- ‌ب) اقتران صيغة الوقف بشرط يفسد به الوقف:

- ‌ج) اقتران صيغة الوقف بشرط لا يفسد الوقف، ولا يلزم الوفاء به:

- ‌سادسًا: الصيغة المؤبدة:

- ‌سابعًا: الصيغة المؤقتة:

- ‌ثامنًا: الصيغة الجازمة:

- ‌1 - تضمُّن صيغة الوقف التردد في العقد:

- ‌2 - تضمُّن صيغة الوقف الوعد بالعقد:

- ‌3 - تضمُّن صيغة الوقف خيار الشرط:

- ‌تاسعًا: الصيغة المطلقة عن المصرف:

- ‌المبحث الخامس لزوم صيغة الوقف

- ‌مسألة: صدور حكم حاكم في الْوَقْف وتوثيقه:

- ‌أولًا: صدور حكم حاكم (قاضٍ):

- ‌ثانيًا: توثيق الْوَقْف لدى جهة رسمية:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الثاني

- ‌الفصل الثالث الواقف وشروطه (التكليفية)

- ‌المبحث الأول شروط الشخص الواقف

- ‌الفرع الأول: البلوغ:

- ‌الفرع الثاني: العقل:

- ‌أولًا: وقف المجنون:

- ‌ثانيًا: وقف المعتوه:

- ‌ثالثًا: وقف المغمى عليه والنائم:

- ‌رابعًا: وقف الساهي والغافل:

- ‌خامسًا: وقف السكران:

- ‌الفرع الثالث: الحرية:

- ‌مسألة: وقف المكاتب:

- ‌الفرع الرابع: الاختيار:

- ‌الفرع الخامس: الملك:

- ‌أولًا: وقف الفضولي:

- ‌ثانيًا: التوكيل بالوقف:

- ‌ثالثًا: وقف وصي اليتيم:

- ‌الفرع السادس: الإسلام:

- ‌أولًا: آراء الفقهاء في اشتراط الإسلام لصحة الوقف:

- ‌ثانيًا: مسائل مختلف فيها لدى الفقهاء القائلين بصحة وقف غير المسلم:

- ‌(أ) وقف الذمي:

- ‌(ب) وقف المرتد:

- ‌(ج) وقف غير أهل الكتاب:

- ‌1 - وقف الصابئة:

- ‌المسألة الأولى: تعريف الصابئة:

- ‌المسألة الثانية: هل الصابئة من أهل الكتاب

- ‌المسألة الثالثة: صحة وقف الصابئة:

- ‌2 - وقف المجوس:

- ‌3).3 -وقف أهل الأهواء:

- ‌الفرع السابع: نفاذ التصرف:

- ‌أولًا: وقف السفيه قبل الحجر عليه:

- ‌ثانيًا: وقف المحجور عليه لسفه:

- ‌ثالثًا: وقف السفيه المحجور عليه بإذن القاضي:

- ‌رابعا: وقف المحجور عليه لفلس:

- ‌أ) رأي الفقهاء في جواز وقف المحجور عليه لفلس:

- ‌ب) مسألة وقف المفلس قبل الحجر عليه:

- ‌ج) مسألة وقف المفلس مما تجدد له من أموال بعد الحجر:

- ‌خامسًا: الوقف في مرض الموت:

- ‌أ) وقف المريض غير المدين على غير الورثة:

- ‌ب) وقف المريض غير المدين على الورثة:

- ‌ج) وقف المدين المريض مرض الموت:

- ‌المبحث الثاني الشخصية الاعتبارية للوقف

- ‌أولًا: اعتبار مفهوم الشخصية الاعتبارية عند الفقهاء:

- ‌ثانيًا: ما يترتب على ثبوت الشخصية الاعتبارية للوقف:

- ‌ثالثًا: الذمة المالية للوقف:

- ‌رابعًا: تعلق الحقوق بريع الوقف:

- ‌أ) حكم الاستدانة على الوقف:

- ‌ب) شروط الاستدانة لمصلحة الوقف:

- ‌خامسًا: تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة:

- ‌أ) تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة بعد كونها وقفًا:

- ‌ب) تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة قبل أن تكون وقفًا:

- ‌1 - وقف العقار المرهون:

- ‌2).2 -وقف العين المؤجرة:

- ‌سادسًا: علاقة الذمة المالية للواقف بالوقف:

- ‌المبحث الثالث وقف الدولة أموال بيت المال (وقف المال العام)

- ‌أولًا: وقف الإقطاعات:

- ‌ثانيًا: وقف الملوك والأمراء من بيت المال:

- ‌ثالثًا: شروط صحة وقف الملوك والأمراء:

- ‌رابعًا: مراعاة شروط أوقاف الأمراء:

- ‌خامسًا: وقف الأمراء والملوك عقارات اشتروها:

- ‌سادسًا: الفرق بين الوقف والإرصاد:

- ‌أ) اختلاف الإرصاد عن الوقف عند جمهور الفقهاء:

- ‌ب) رأي فقهاء الإمامية في الفرق بين الوقف والإرصاد:

- ‌سابعًا: الفرق بين الإقطاع والوقف:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الثالث

- ‌الفصل الرابع: الموقوف وشروطه

- ‌تمهيد (تعريف الموقوف):

- ‌ومن تعريفات الفقهاء للموقوف:

- ‌المبحث الأول تعريف المال

- ‌أولًا: المال في اللغة:

- ‌ثانيًا: المال في الاصطلاح:

- ‌ثالثًا: مالية المنافع:

- ‌المبحث الثاني اشتراط أن يكون الموقوف مالًا متقومًا منتفعًا به شرعًا

- ‌أولًا: المال المتقوم عند الفقهاء

- ‌ثانيًا: وقف المنافع:

- ‌أدلة القول:

- ‌المبحث الثالث شرط أن يكون الموقوف مملوكًا للواقف

- ‌أولًا: مسألة وقف العين المرهونة في دين:

- ‌ثانيًا: مسألة وقف النقود:

- ‌أ) تعريف النقود في اللغة:

- ‌ب) تعريف النقود اصطلاحًا:

- ‌ثالثًا: مسألة وقف المنقول:

- ‌رابعًا: مسألة وقف العقار:

- ‌خامسًا: مسألة ما يدخل تبعًا لوقف العقار:

- ‌سادسًا: مسألة وقف الملك المشاع:

- ‌سابعًا: مسألة قسمة المشاع الموقوف بعضه:

- ‌النقطة الأولى: تمييز الموقوف عن الطلق(5)بالقسمة:

- ‌أ) إذا لم يكن في القسمة رد عوض:

- ‌ب) إذا كان في القسمة رد عوض:

- ‌النقطة الثانية: قسمة الوقف بين الموقوف عليهم:

- ‌ثامنًا: مسألة قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة مهايأة:

- ‌أ) حكم قسمة المهايأة:

- ‌ب) الجبر على قسمة المهايأة:

- ‌ج) قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة تملك:

- ‌الأدلة: استدلوا بما يأتي:

- ‌المبحث الرابع اشتراط دوام الانتفاع بالموقوف

- ‌أولًا: حكم وقف ما له بدل يقوم مقامه كالبذور والنقود:

- ‌ثانيًا: حكم وقف الطعام الذي ليس له بدل:

- ‌المبحث الخامس اشتراط تعيين الموقوف

- ‌أولًا: وقف العقار المعين من غير تحديد:

- ‌ثانيًا: وقف العقار المبهم:

- ‌المبحث السادس اشتراط أن يكون الموقوف معلومًا

- ‌المبحث السابع وقف الأسهم

- ‌أولًا: تعريف الأسهم:

- ‌أ) لغة:

- ‌ب) اصطلاحًا:

- ‌ثانيًا: حكم وقف الأسهم:

- ‌القول الثاني: عدم جواز وقفها؛ لأنها لا تقبل القسمة

- ‌المبحث الثامن وقف الصكوك والسندات

- ‌أولًا: تعريف الصكوك:

- ‌أ) الصك في اللغة:

- ‌ب) الصكوك في الاصطلاح

- ‌ثانيا: أوجه الاتفاق والاختلاف بين الصكوك والسندات:

- ‌أ) أوجه الاتفاق بين الصكوك والسندات

- ‌ب) أوجه الاختلاف بين الصكوك والسندات

- ‌ثالثًا: أوجه الاختلاف بين الأسهم والصكوك:

- ‌رابعًا: أنواع الصكوك:

- ‌خامسًا: حكم وقف الصكوك والسندات

- ‌سادسًا: مسألة وقف حصص المشاركة في الشركات:

- ‌أ) وقف احتياطي شركات المساهمة:

- ‌ب) تعريف الاحتياطي:

- ‌ج) مسوغات تكوين الاحتياطي الاختياري

- ‌د) حكم وقف احتياطي الشركات:

- ‌المبحث التاسع الوقف الجماعي

- ‌صور الوقف الجماعي:

- ‌المبحث العاشر الجهة التي ينفق منها على الموقوف

- ‌أولًا: أن يعين الواقف جهة الإنفاق:

- ‌ثانيًا: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة عامة:

- ‌ثالثا: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة معينة:

- ‌1) جهة الإنفاق على العمارة إذا أمكن استغلال العين الموقوفة أو الانتفاع بها:

- ‌أدلة هذا القول:

- ‌2).2) جهة الإنفاق على العمارة إن لم يمكن استغلال العين الموقوفة أو الانتفاع بها:

- ‌رابعًا: تقديم عمارة الوقف على غيرها:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الرابع

الفصل: ‌سادسا: مسألة وقف الملك المشاع:

ب) وإذا وقف عقارا وأطلق دخل في الوقف ما كان داخلًا في البيع، وما لا فلا

(1)

، فإذا وقف دارًا تناول أرضها، وبناءها، وما يتصل بها لمصلحتها كالسلالم والرفوف المسمرة والأبواب المنصوبة.

ج) أما إذا وقف أرضًا:

فعند الحنفية: يدخل ما فيها من البناء والشجر بجميع أنواعه، ولا يدخل ما بها من زرع، كما لا يدخل الثمر الموجود على الشجر وقت الوقف، مؤبرا كان أو غير مؤبر

(2)

.

وعند المالكية: يدخل ما فيها من البناء والشجر، ولا يدخل ما بها من زرع، كما لا يدخل الثمر بعد التأبير

(3)

.

وعند الشافعية والحنابلة: يدخل ما فيها من البناء والشجر في أحد القولين عند الشافعية وأحد الوجهين عند الحنابلة، ولا يدخل الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، ولا الجزة الظاهرة من الزرع الذي يُجزَّ مرارًا، أما أصل الزرع فحكمه حكم الشجر، ولا يدخل الثمر بعد التأبير

(4)

.

‌سادسًا: مسألة وقف الملك المشاع:

يُراد بالشيوع هنا "ما تعلقت الملكية فيه بجزء نسبي غير محدد من شيء مملوك لأكثر من واحد"

(5)

.

لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط في الموقوف مسجدًا أو مقبرة أن يكون مفرزًا لا مشاعًا، وأنه لا يجوز وقفهما على جهة الشيوع، فإذا حدث فإنه لا يتم ولا يترتب عليه أثره إلا بعد الإفراز؛ لأن الشيوع يمنع خلوصهما لله تعالى، ويجعلهما عرضة

(1)

انظر: تبيين الحقائق، الزيلعي، 3/ 327.

(2)

انظر: أحكام الأوقاف، الخصاف، 222 - 223، وبدائع الصنائع، الكاساني، 5/ 164 - 165.

(3)

انظر: الفروق، القرافي، 3/ 283 - 284.

(4)

انظر: المهذب، الشيرازي، 1/ 369 و 371، والكافي، ابن قدامة، 3/ 101 و 108، والمبدع، ابن مفلح، 4/ 158 و 162.

(5)

أحكام الوقف في الفقه والقانون، محمد سراج، 69.

ص: 413

لتغيير جهة الانتفاع بهما؛ إذ لا يتأتى الانتفاع بهما إلا عن طريق المهايأة الزمانية، وهي تناوب الشركاء في الاستعمال، فيمكن أن يصير المسجد تارة مصلى وتارة مسكنًا أو حانوتًا، والمقبرة تكون تارة للدفن وتارة للزراعة، وهذا لا يسوغ شرعًا.

فإن كان يقبل القسمة لم يجز وقفه إلا بعد قسمته، وإن كان لا يقبل القسمة لم يصح الوقف

(1)

.

واختلف الفقهاء في حكم وقف أحد الشركاء نصيبه من المشاع على ثلاثة أقوال:

القول الأول: صحة وقف المشاع مطلقًا، سواء كان مما يقبل القسمة أم لا.

وهذا قول أبي يوسف من الحنفية تبعه عليه مشايخ بلخ

(2)

، وهو قول المالكية

(3)

، والشافعية

(4)

والحنابلة

(5)

، والظاهرية

(6)

، والإباضية

(7)

، والإمامية

(8)

، وهو قول عند الزيدية

(9)

.

قال العيني من الحنفية: "ولا يتم الوقف حتى يقبض المتولي، وهو قول محمد، ولا يتم أيضًا حتى يفرز، وهو قول محمد أيضًا، احترز به المشاع، فإنه لا يجوز وقفه، وعند أبي يوسف يجوز"

(10)

.

(1)

انظر: المبسوط، السرخسي، 12/ 37، وفتح القدير، ابن الهمام، 6/ 211، والذخيرة، القرافي، 6/ 314، وتكملة المجموع، السبكي، 15/ 323، والمغني، ابن قدامة، 5/ 643.

(2)

انظر: أحكام الأوقاف، الخصاف، 195، والمبسوط، السرخسي، 12/ 37، وبدائع الصنائع، الكاساني، 6/ 220.

(3)

انظر: الذخيرة، القرافي، 6/ 314.

(4)

انظر: المهذب، الشيرازي، 1/ 575.

(5)

انظر: الإنصاف، المرداوي، 16/ 372.

(6)

انظر: المحلى بالآثار، 9/ 182.

(7)

انظر: التاج المنظوم، الثميني، 4/ 151، إلا أنهم يشترطون في وقف المسجد أن يكون مفرزًا عند إنشاء الوقف، وهو ما نص عليه أيضًا قانون الوقف العماني.

(8)

انظر: كتاب الخلاف، الطوسي، 3/ 542.

(9)

انظر: عيون الأزهار في فقه الأئمة الأطهار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى، مكتبة دار الكتاب المصري، 359.

(10)

رمز الحقائق شرح كنز الدقائق، محمد محمود العيني، مكتبة عبد الله بن عبد العزيز الجامعية، 1/ 344.

ص: 414

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي: "ويصح وقف المشاع"

(1)

.

وقال البغوي الشافعي: "ولو وقف نصف عبده أو نصف داره مشاعًا جاز؛ سواء كان النصف الآخر له أو لم يكن"

(2)

.

وقال المرداوي الحنبلي: "قوله (ويصح وقف المشاع) هذا المذهب نص عليه، وعليه الأصحاب قاطبة"

(3)

.

وقال ابن حزم: "وهو جائز في المشاع وغير المشاع، فيما ينقسم وفيما لا ينقسم"

(4)

.

وقال الطوسي من الإمامية: "ويجوز وقف المشاع كما يجوز وقف المقسوم"

(5)

.

وجاء في شرح الأزهار من كتب الزيدية: "ولو كان مشاعًا وكان ينقسم أو لا؛ فإنه يصح وقفه عندنا"

(6)

.

وجاء في فتاوى الخليلي في المذهب الإباضي جوابًا عن حكم وقف المشاع، لا مانع من ذلك؛ لأن الوقف لا يشترط فيه أن يكون الموقوف متعينًا متبينًا واضحًا، إذ الوقف كالصدقة، بل هو صدقة تستمر بعد الموت، فكما أن للإنسان أن يتصدق بحصته من المشاع؛ فكذلك له أن يقف حصته من المشاع، وليس ذلك كالبيع؛ إذ العوض عن الوقف ليس في الدنيا، وإنما العوض عنه في الدار الآخرة"

(7)

.

(1)

الإشراف على نكت مسائل الخلاف، القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي، تحقيق: الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، ط 1، 1420 هـ/ 1999 م، 2/ 672.

(2)

المهذب، الشيرازي، 8/ 213.

(3)

الإنصاف، المرداوي، 7/ 8.

(4)

المحلى بالآثار، ابن حزم، 9/ 182.

(5)

المبسوط، الطوسي، 3/ 288.

(6)

شرح الأزهار، عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح، مكتبة غمصان، صنعاء، 5/ 176 - 177.

(7)

الفتاوى، أحمد الخليلي، 4/ 95.

ص: 415

أدلة القول:

1 -

قول عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: "إن المائة سهم التي لي بخيبر لم أصب مالًا قط أعجب إليَّ منها، وقد أردت أن أتصدق بها"، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"احبس الأصل وسبِّل ثمرتها"

(1)

.

ووجه الدلالة: ذِكْر عمر بن الخطاب رضي الله عنه للسهام دليل على شيوع ملكه فيها، وأنها لما تفرز بعد، ويشهد لهذا أن قسمة أراضي خيبر وفرزها إنما كان على زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

2 -

قول كعب بن مالك رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال:"أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك"، قلتُ: أُمسك سهمي الذي بخيبر

(2)

.

3 -

واحتج الزيدية بفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فورد في شرح الأزهار أن: حجة أهل المذهب في صحة وقف المشاع فعل عثمان في بئر رومة

(3)

، ووجه ذلك أنه رضي الله عنه اشتري بعضها فوقفه، ثم اشترى بقيتها.

4 -

أن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهذا يحصل في المشاع حصوله في المفرز

(4)

.

5 -

أن ما صح بيعه من ذوات المنافع الباقية صح وقفه، والمشاع عرصة يجوز بيعها فجاز وقفها كالمفرزة

(5)

.

6 -

القياس على العنق؛ لاشتراكهما في أن كلا منهما إسقاط للملك، والشيوع لا يمنع الإعتاق فلا يمنع الوقف أيضًا

(6)

.

(1)

صحيح البخاري، 2620.

(2)

صحيح البخاري، 2757، وصحيح مسلم، 2769.

(3)

انظر: شرح الأزهار، ابن مفتاح، 5/ 177.

(4)

انظر: المغني، ابن قدامة، 8/ 233، والمهذب، الشيرازي، 1/ 575.

(5)

انظر: المغني، ابن قدامة، 8/ 231.

(6)

انظر: الذخيرة، القرافي، 6/ 314.

ص: 416

القول الثاني: صحة وقف المشاع إن كان مما لا يقبل القسمة، فإن كان يقبلها لم يصح وقفه على جهة الشيوع، وهو القول الآخر عند الحنفية، قاله منهم محمد بن الحسن الشيباني، وتبعه عليه مشايخ بخارى

(1)

، وهو قول عند الزيدية، فورد في شرح الأزهار:"وقال المؤيد بالله في الظاهر من قوليه: إنه يصح إن كان لا يحتمل القسمة، أو كان الشياع مقارنًا"

(2)

.

أدلة القول:

1 -

أن من شرط الوقف القبض والحرز، والشيوع ينافي القبض؛ لأن تمام القبض فيما يحتمل القسمة بالقسمة قياسا على الصدقة المنفذة

(3)

.

2 -

قالوا: ثم إن القسمة بيع، وبيع الوقف ممنوع، وبيان ذلك أن كل جزء من أجزاء المملوك مشاعا يرد عليه أنه موقوف، وعند القسمة والفرز يتحقق ذلك في الأجزاء الموقوفة أيضًا، والقسمة بيع، فمنعناه فيما يقبل القسمة لأجل ذلك

(4)

.

القول الثالث: عدم صحة وقف المشاع إن كان مما لا يقبل القسمة، وهو قول في مذهب المالكية، اختاره منهم أبو الحسن اللخمي

(5)

، وهو أيضًا قول للإباضية، كما جاء في التاج:"ولا يجوز في مشاع الإضرار بالشّريك، ولا يصحّ فيه قسم إلّا لِمُوقِفٍ مَا حَيِي؛ وإن حكم به جاز"

(6)

.

أدلة القول:

استدلوا بقاعدة دفع الضرر عن الشريك، قالوا: لأنه لا يقدر على البيع، وإن فسد شيء في الموقوف المشاع لم يجد من يصلحه

(7)

.

(1)

انظر: المبسوط، السرخسي، 12/ 37، وفتح القدير، ابن الهمام، 6/ 211.

(2)

شرح الأزهار، ابن مفتاح، 5/ 177.

(3)

انظر: فتح القدير، ابن الهمام، 5/ 454.

(4)

انظر: فتح الباري، ابن حجر، 5/ 454.

(5)

انظر: حاشية الدسوقي، 4/ 76.

(6)

التاج، الثميني، 6/ 106.

(7)

انظر: الذخيرة، القرافي، 6/ 314.

ص: 417