الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني: عدم جواز قسمة المشاع، وبه قال أبو حنيفة
(1)
، وهو القول الآخر عند الشافعية
(2)
.
الأدلة:
قالوا: لأن القسمة بيع، وبيع الوقف غير جائز، ويدل على أنها بيع أنه ما من جزء من ذلك المال إلا وهو مشترك بينهما، فإذا اقتسما أبدل كل واحدٍ منهما نصيبه من أحد السهمين بنصيب صاحبه من السهم الآخر، وهذه حقيقة البيع
(3)
.
ب) إذا كان في القسمة رد عوض:
إذا كان في قسمة المشاع بين الوقف والطلق رد، كأن يأخذ أحدهما ثلثا الأرض ويأخذ شريكه ثلثها مع ألف، فإن كان الرد من أصحاب الوقف جازت القسمة؛ لأنه شراءٌ لشيء من الطلق، وإن كان من أصحاب الطلق لم يجز؛ لأنه شراء لشيء من الوقف؛ فإن صاحب الطلق يبذل المال عوضًا عما يحصل له من مال الوقف، وبيع الوقف غير جائز
(4)
.
النقطة الثانية: قسمة الوقف بين الموقوف عليهم:
إذا وقف شخص دارًا أو بستانًا على جماعة؛ فإما أن ينتفعوا به جميعًا مع بقائه على الشيوع، وإما أن يقتسموه بينهم، وهذه القسمة إما أن تكون مهايأة، وإما أن تكون قسمة تملك، ولكل منهما حكم كما سيأتي:
(1)
انظر: فتح القدير، ابن الهمام، 6/ 212، ورد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 4/ 353.
(2)
انظر: المهذب، الشيرازي، 8/ 212.
(3)
انظر: المرجع السابق، 8/ 212، وفتاوي السبكي، 2/ 463.
(4)
انظر: فتاوي قاضيخان 3/ 304، والإسعاف، الطرابلسي، 27، وروضة الطالبين، النووي، 11/ 216، ومغني المحتاج، الشربيني، 4/ 536، والكافي، ابن قدامة، 6/ 139، وجامع المقاصد، الكركي، 9/ 113.