الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سفيان الفَزَاري متروكٌ روى موضوعاتٍ، إلَّا أنّه قد تُوبع:
فأخرجه البزّار (كشف- 2899) وأبو يعلى (3560، 3561) -وعنه أبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم"(ص 226) - عن شيخهما الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحرّاني (1) عن مسكين به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني"(4/ 274) وأبو الشيخ (ص 224) -ومن طريقه البغوي في "شرح السنّة"(11/ 385) - عن محمود بن محمد الواسطي عن ابن أبي شعيب به.
وإسناده حسن، مسكين فيه كلامٌ يسيرٌ، وهو لا بأس به.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(مجمع البحرين: ق 212/ ب) من طريق شريك القاضي عن حُميد عن أنس. وشريك صدوق سيء الحفظ.
وقال الهيثمي (5/ 79 - 80): "ورجال أبي يعلى والبزّار رجال الصحيح". أهـ.
وقد أخرج البخاري (10/ 81) ومسلم (3/ 1601، 1602) من حديث ابن عباس شُرْبَ النبي صلى الله عليه وسلم قائمًا. وأخرجه البخاري أيضًا من حديث عليٍّ.
8 - باب: النهي عن الشرب من ثلمة القدح، وعن النفخ في الشراب
1011 -
أخبرنا أبو القاسم علي بن يعقوب بن إبراهيم بن شاكر بن أبي العَقَب، قال: نا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم: نا سليمان بن
(1) هكذا وقع مسمًّى عند البزّار، وعند أبي يعلى:(ابن أبي شعيب الحرّاني)، قال المعلّق عليه الأستاذ حسين سليم أسد:"هو أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب (مسلم) الحرّاني"!. وما عند البزّار ينقض ذلك.
عبد الرحمن: نا ابن وَهْب عن قُرَّةَ بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة.
عن أبي سعيد الخُدْريِّ، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الشُّربِ من ثُلْمَةِ (1) القَدَحِ، وأن يُنْفَخَ في الشرابِ.
أخرجه أحمد (3/ 80) وأبو داود (3722) وابن حبّان (1366) والبيهقي في "الشعب"(5/ 117) من طريق ابن وهب به.
قال المنذري في "مختصر السنن"(5/ 284): "في إسناده: قُرَّة بن عبد الرحمن بن حَيْويل المصري، أخرج له مسلم مقرونًا بعمرو بن الحارث وغيره. وقال الإِمام أحمد: منكر الحديث جدًّا. وقال يحيى بن معين: ضعيف. وتكلَّم فيه غيرهما". أهـ.
وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بقوي. ووثّقه ابن حبّان، وقال ابن عدي: أرجو أنَّه لا بأس به.
ورُوي من حديث سهل بن سعد:
أخرجه الطبراني في "الكبير"(6/ 153) من طريق عبد المُهيمن بن عباس بن سهل عن أبيه عن جدّه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يُنفخَ في الشراب، وأن يُشرب من ثلمة القدح أو أذنه.
قال الهيثمي (5/ 78): "وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل، وهو ضعيفٌ".
إلَّا أنّ النهي عن النفخ في الشراب ثابت من رواية أبي سعيد:
أخرجه مالك (2/ 925) ومن طريقه: ابن أبي شيبة (8/ 220) وأحمد (3/ 26، 32، 57) والدارمي (122) والترمذي (1887) -وقال: حسن صحيح- والنسائي في "مسند مالك" -كما في "التهذيب"(1/ 400) -
(1) أي: موضع الكسر منه.
وأبو يعلى (1301) وابن حبّان (1367) والحاكم (4/ 139) -وصحّحه وسكت عليه الذهبي- والبيهقي في "الشعب"(5/ 114) والبغوي في "شرح السنة"(11/ 372) عن أيّوب بن حبيب مولى سعد بن أبي وقاص عن أبي المثنّى الجهني أن مروان بن الحكم قال لأبي سعيد: سمعتَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ينهى عن النفخ في الشراب؟. قال: نعم.
وإسناده لا بأس به، أبو المثنّى وثّقه ابن معين وابن حبّان، وقال ابن المديني: مجهول لا أعرفه.
وورد النهي عن النفخ في الشراب من حديث ابن عباس:
أخرجه ابن أبي شيبة (8/ 217، 220 - 221) والدارمي (1/ 122) وأبو داود (3728) والترمذي (1888) -وقال: حسن صحيح- وابن ماجه (3429) والبغوي (11/ 371 - 372) من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجَزَري عن عكرمة عن ابن عباس أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يُتنفسَ في الِإناء وأن يُنفخَ فيه.
وإسناده صحيح.
وأما النهي عن الشرب من ثلمة القدح فلم أر له شاهدًا مرفوعًا، لكن أخرج ابن أبي شيبة (8/ 215) من طريق زائدة -وهو ابن قدامة- عن إبراهيم بن مهاجر عن ابن عمر وابن عباس قالا: كان يُكره أن يُشرب من ثلمة القدح أو من عند إذن القدح.
وإبراهيم صدوق ليّن الحفظ كما في "التقريب"، وروايته عن ابن عمر وابن عباس منقطعة؛ لأنّه من أتباع التابعين.
وأخرجه الطبراني في "الكبير"(11/ 64) من طريق نُعيم بن حمّاد عن ابن المبارك عن إبراهيم بن طَهْمان عن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن مجاهد عنهما. ونُعيم ضعيف الحفظ، وأبو إبراهيم لم أقف على ترجمته. وقال الهيثمي (5/ 78):"رجاله رجال الصحيح".