الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن أبي سعيد الخدري، قال: ضُرِب رجلٌ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنَّعلين أربعين.
أخرجه النسائي في "الكبرى" -كما في "تحفة الأشراف"(3/ 335) - عن شيخه محمود بن غيلان به، ولفظه: ضرب منا رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشراب .. ".
وأخرجه أحمد (3/ 32) والترمذي (1442) -وحسّنه- عن وكيع عن مسعر به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (9/ 547) والطحاوي في "شرح المعاني"(3/ 157) من طريق المسعودي عن زيد العمِّيِّ عن أبي نضرة -وعند الطحاوي: أو أبي الصدّيق- عن أبي سعيد. والمسعوديّ مختلط.
والحديث إسناده ضعيف لضعف زيد العمِّيِّ.
ويغني عنه ما أخرجه البخاري (12/ 63) ومسلم (3/ 1331) عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنِّعال والجريد أربعين.
8 - باب: القطع في السرقة
832 -
أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان: نا العبّاس بن الوليد بن مَزْيَد أنا محمد بن شُعيب: نا محمد بن يزيد النصْريّ عن عُبيد الله بن عمر عن نافع.
عن ابن عمرَ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَطَعَ يدَ سارقٍ في مِجَنٍّ قيمتُه ثلاثةُ الدراهمَ (1).
أخرجه البخاري (12/ 97) ومسلم (3/ 1314) من طريق عُبيد الله به.
(1) في (ظ) و (ش): دراهم. وكذا في الصحيحين.