الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحاكم (3/ 49) والبيهقي (6/ 303) من طريق من عبد الرحمن بن الحارث بن عياش عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي أمامة عنه.
وتقدّم الكلام عليه في تخريج الحديث السابق، وحسّنه الحافظ في "الفتح"(6/ 241).
3 -
العرباض بن سارية:
أخرج حديثه أحمد (4/ 127 - 128) والبزّار (كشف - 1734) والطبراني في "الكبير"(18/ 259) من طريق ابنته أم حبيبة عنه.
قال الهيثمي (5/ 337): "وفيه أم حبيبة بنت العرباض، ولم أجد من وثّقها ولا جَرَحَها، وبقية رجاله ثقات". أهـ. وقال في "التقريب": "مقبولة". أي: عند المتابعة.
4 -
عمرو بن خارجة:
أخرج حديثه الطبراني في "الكبير"(17/ 36) من طريق الفريابي عن عبد الحميد بن بَهْرام عن شهر بن حوشب عنه. ذكر الطبراني في "مسند عمرو" ووقع عنده في السند: "خارجة بن عمرو"، وذكر ابن مندة -كما في "الإِصابة"(1/ 401) - أن الفريابي وَهِمَ فيه، والصواب "عمرو بن خارجة".
وقال الهيثمي (5/ 339): "وفيه شهر بن حوشب، وهو ضعيف".
33 - باب: مصرف الخمس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
897 -
حدثنا أبو زرعة وأبو بكر محمد وأحمد ابنا عبد الله [بن عبد الله](1) بن عمرو النّصْري، وأبو القاسم عبد العزيز بن عبد الرحيم بن محمد المؤذّن بداريّا ودمشق - كان ضريرًا- قالوا: نا أبو محمد
(1) من (ظ) و (ر).
عبد الصمد بن عبد الله بن عبد الصمد: نا أبو موسى إسحاق بن موسى الأنصاري: نا تَليد بن سليمان عن عبد الملك بن عُمير عن الزُّهري.
عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: أتى العبّاسُ وعليٌّ أبا بكر رضي الله عنهم لمّا استُخلِف، فجاء عليٌّ يطلبُ نصيبَ فاطمةَ، وجاء العباسُ يطلب عَصَبتَه ممّا كان في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في يده نصفُ خيبر: ثمانيةَ عشرَ سهمًا، وكانت ستةَ وثلاثين سهمًا، وأرضُ بني قُريظةَ وَفَدك. فقالا: ادفعها إلينا، فإنّها كانت في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهما أبو بكر رضي الله عنه (1): لا أرى ذلك، إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:"إنّا معاشِرَ الأنبياءِ لا نُورث، ما تركنا فهو صدقةٌ".
فقام قومٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا بذلك. قالا: فدعها تكون في أيدينا تجري على ما كانت في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا أرى ذلك، أنا الوالي من بعده، وأنا أحقُّ بذلك منكما، أضعُها في مواضعِها الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعها فيه. فأبى أن يدفعَ إليهما شيئًا (2).
فلمّا وُلِّيَ عمرُ أَتَيَاه. قال: فإنّي لعندَ عمرَ وقد أتاه مالٌ. قال: فقال: خُذْ هذا المال فاقسمه في قومك بني فلان. إذْ جاء الإِذنُ، فقال: بالباب أناسٌ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ائذن. فدخلوا. قال: ثم أتاه، فقال: عليٌّ والعبّاس بالباب. فقال: ائذن لهما. فدخلا، فقال عمر: ما جاء بكما إليَّ! قد طلبتماه من أبي بكر رضي الله عنه فدفعه (3) إليكما. قال: فترددوا عليه فيها، فلما رأى ذلك قال: ادفعها إليكما على أن آخذَ عليكما عهدَ الله وميثاقَه أن تعملا فيها كما كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخُذاها،
(1) ليس في (ظ) و (ر).
(2)
في الأصل: (شيء) والتصويب من (ظ) و (ر).
(3)
في (ظ) و (ر): (فدفعته).
فأعطاكماها (1)، فقبضاها، ثمّ مكثا ما شاء الله، ثمّ [إنّهم](2) اختصما فيما بينهما فيها. فجاءا إلى عمرَ وعنده أناسٌ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصما بين يديه، فقالا ماشاء الله عز وجل أن يقولا. فقال بعضُ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أمير المؤمنين! اقضِ بينهما وأرح كلَّ واحدٍ منهما من صاحبه. فقال: لا واللهِ لا أقضي فيها أبدًا إلا قضاءً قد قضيته: فإن عجزتما عنها فردّاها إليَّ كما دفعتها إليكما. فقاما من عنده.
فلمّا وُلِّيَ عثمان رضي الله عنه (3) - أتياه فيها وأنا عندَه، فقال: أنا أولى وأنا أحقُّ بها منكما جميعًا. فلما سمع ابن عبّاس قولَه أخذ بيد أبيه، فقال: قمْ ها هنا. فقال: أين تُقيمني؟. قال: بلى! قُمْ أكلّمْكَ، فإن قَبِلت وإلاّ رجعت إلى مكانك. فقام معه فقال: دعها تكون في يد ابن أخيك فهو خيرٌ لك من أن تكون في بعض بني أميّة. فخلاّها العبّاس ودفعها إلى عليٍّ، فلم تزلْ في يدِ وَلَده حتى انتهت إلى عبد الله.
أخرجه ابن عساكر في "التاريخ"(10/ ق 185/ ب- 186/ أ) من طريق تمّام.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل"(1/ 516) من طريق عبد الصمد به، وقال:"ولا يُعرف لعبد الملك بن عمير عن الزهري غير هذا الحديث، ولا أعلم رواه عن عبد الملك غير تَليد بن سليمان. وهو منكرٌ من حديث عبد الملك عن الزهري، وعن غير عبد الملك هذا الحديث مشهور عن الزهري". أهـ.
قلت: تَليد رافضيٌّ متروك كذّبه أحمد والساجي، فالإِسناد تالفٌ.
(1) في هامش الأصل: (صوابه: هماها)، وكذا في (ظ).
(2)
من (ظ) و (ر).
(3)
ليس في (ظ) و (ر).
وقد أخرجه البخاري (6/ 197 - 198) ومسلم (3/ 1377 - 1379) من طريق مالك عن الزهري بسياقٍ مخالفٍ.