الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - باب: تحريم اقتناء الكلب إلّا لصيدٍ أو ماشيةٍ
945 -
أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان: نا عبد الرحمن بن عبد الحميد [(ح)](1). وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم: نا عبد الرحمن بن إسحاق: نا سليمان بن عبد الرحمن: نا عبد الله بن كثير عن سعيد بن عبد العزيز عن نافع:
نا عبد الله بن عمر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ يقتني كلبًا إلّا كلبَ صيدٍ أو ماشيةٍ يَنقصُ من أجرِه كلَّ يومٍ قيراطان".
وكان يأمرنا أن نَتَبّعَ الكلابَ نقتُلُها.
أخرجه البخاري (9/ 608 و 6/ 360) ومسلم (3/ 1200 - 1201) من طريق مالك عن نافع به.
وأخرجاه أيضًا من حديث أبي هريرة وسفيان بن أبي زهير دون الأمر بقتل الكلاب.
2 - باب: تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وغير ذلك
946 -
أخبرنا أبو القاسم علي بن يعقوب بن إبراهيم: نا أبو عمرو يزيد بن أحمد السُّلَميُّ: نا أبو مالك حماد بن مالك الحرستاني: نا سعيد بن بشير عن قتادة عن ميمون بن مهران.
عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ الله عز وجل حرَّمَ عليكم كلً ذي ناب من السَّبُعِ وكلَّ ذي مِخْلَبٍ من الطَّيرِ".
(1) من (ظ).
سعيد بن بشير هو الأزدي ضعيف كما في "التقريب".
والحديث أخرجه مسلم (3/ 1534، 1535) من طريق الحكم بن عتيبة وأبي بشر بيان بن بشر عن ميمون عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب
…
الخ.
947 -
أخبرنا أبو علي أحمد بن محمد بن فضالة الحمصي -قَدِم دمشقَ-، وحدثنا أحمد بن القاسم بن معروف، قالا: نا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو: نا إبراهيم بن عبد الله بن العلاء، قال: حدّثني أبي عن أبي عبيد الله مسلم بن مِشْكَم.
عن أبي ثعلبة الخُشَنيِّ، قال: أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: "نُوَيْبِتَةُ"(1). فقلت: نُوَيْبِتَةُ خيرٍ أو نُوَيْبِتَةُ شرٍّ؟. قال: "بل نُوَيْبِتَةُ خيرٍ. لا تأكل الحمارَ الأهليَّ، ولا ذا نابٍ من السِّباع".
948 -
أخبرنا أبو علي بن فضالة، وحدّثنا أحمد بن القاسم، قالا: نا أبو زرعة: نا إبراهيم بن عبد الله، قال: حدّثني أبي عبد الله بن العلاء: نا بُسْر بن عُبيد الله عن أبي إدريس.
عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلَ ذلك.
أخرجه الطبراني في "الأوسط"(مجمع البحرين - ق 199/ أ) من طريق إبراهيم بن عبد الله عن أبيه بالطريقين.
وأخرجه أحمد (4/ 194، 194 - 195) عن شيخه أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج عن عبد الله بن العلاء بن زَبْر بهما.
وأخرجه (4/ 194) عن شيخه زيد بن يحيى الدمشقي، وأخرجه الطحاوي في "المشكل"(4/ 375) من طريق شَبَابة بن سَوّار كلاهما عن عبد الله بن العلاء من الطريق الأول.
(1) تصغير (نابتة)، قال في "النهاية" (5/ 5):"نبتت لهم نابتة: أي نشأ فيهم صغار لحقوا الكبار".
وإسنادا أحمد صحيحان.
وقال الهيثمي (9/ 394): "رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد، وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير مسلم بن مِشْكَم وهو ثقة".
وأخرج البخاري (9/ 653) ومسلم (3/ 1538) من طريق أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة قال: حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحومَ الحُمُر الأهلية.
وأخرج البخاري (9/ 657) ومسلم (3/ 1533) من طريق أبي إدريس عن أبي ثعلبة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكلِ كلّ ذي نابٍ من السِّباع.
949 -
أخبرنا أبو الحسن أحمد بن سليمان، وأحمد بن القاسم بن معروف، وإبراهيم بن محمد بن سنان، وعلي بن يعقوب في آخرين، قالوا: نا أبو زُرعة بن عمرو: نا الحسن بن بشر: نا المُعافى بن عمران عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة.
عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كُلِّ ذي نابٍ من السِّباعِ وعن حمارِ البيت وعن المُجَثَّمة والخُلْسة والنُّهبة. وقال: "مَنْ أكلَ من هذه الشجرةِ فلا يقربنّ مسجدَنا".
الحسن بن بشر متكلَّمٌ فيه، ويحيى مدلّس ولم يُصرّح بالسماع.
وأخرجه أحمد (2/ 366) والترمذي (1795) والبيهقي (9/ 331) من طريق زائدة بن قدامة عن محمد بن عمرو الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حرّم يوم خيبر كلّ ذي نابٍ من السباع والمجثمة والحمارَ الإِنسي.
قال الترمذي: حسن صحيح. أهـ. وسنده حسن: محمد بن عمرو مختلف فيه، والراجح أنه حسن الحديث كما قال الذهبي في "الميزان"(3/ 673).
وأخرج أحمد (3/ 323) من طريق عكرمة بن عمّار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال: حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ خيبر الحُمُرَ الإِنسية ولحومَ البغال وكلَّ ذي نابٍ من السباع، وكل ذي مخلب من الطيور، وحرّم المُجثمة والخُلسة والنُّهبة.
وهو عند الترمذي (1478) دون قوله: وحرّم المجثمة .. الخ.
وعكرمة ضعّفوه في روايته عن يحيى.
وأما شطر الحديث الآخر: "من أكل .. الخ" فقد أخرجه مسلم (1/ 394) من حديث أبي هريرة.
وأخرجه البخاري (2/ 339) ومسلم (1/ 393 - 395) من حديث ابن عمر وأنس وجابر، وانفرد مسلم بإخراجه عن أبي سعيد.
950 -
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن سعيد: نا أبو يحيى هَنْبَل بن محمد الحمصي: نا محمد بن إسماعيل بن عيّاش: نا أبي، قال: حدّثني ضَمْضَم بن زُرعة عن شريح بن عُبيد عن أبي راشد الحُبْرَاني.
عن عبد الله بن شِبْل -أحدِ النُّقباء- أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ خيبر حَرَّمَ الضبَّ وحُمُرَ الإِنسِ وكلَّ ذي نابٍ من السِّباع.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال المنذري: (محمد بن إسماعيل بن عيّاش، قال عبد الرحمن (1): سألت أبي عنه، فقال: لم يسمع من أبيه شيئًا، حَمَلوه على أن يُحدّثَ عنه فحدَّثَ. [و] أبو راشد الحُبْرَاني لا يُعرفُ اسمه، وقد روى عن عبادة بن الصامت وأبي أمامة).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إسناده ضعيف من أجل محمد بن إسماعيل بن عيّاش، وقد نقل المنذري كلام أبي حاتم فيه، وقال أبو داود: لم يكن بذاك.
(1) هو ابن أبي حاتم في كتابه "الحرج والتعديل"(7/ 190).
وخالفه أبو اليمان الحكم بن نافع فرواه عن إسماعيل به لكن قال: عن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الضبّ.
هكذا أخرجه أبو داود (3796) ويعقوب بن سفيان في "المعرفة"(1/ 291 و 2/ 318، 447) والبيهقي (9/ 326) والجورقاني في "الأباطيل"(رقم:608).
وسنده حسنٌ، إسماعيل بن عيّاش محتجٌّ بحديثه إذا روى عن الشاميين، وشيخه ضَمْضَم حمصي، وقد وثّقه ابن معين وابن نمير وابن حبان، وقال أحمد بن محمد بن عيسى: لا بأس به. وضعّفه أبو حاتم.
ومع هذا قال الخطابي في "معالم السنن"(4/ 247): "ليس إسناده بذاك" أهـ. وقال بن حزم في "المحلّى"(7/ 431): "فيه ضعفاء ومجهولين"!. وقال البيهقي: "وهذا ينفرد به إسماعيل بن عيّاش، وليس بحجّةٍ". وقال الجورقاني: "هذا حديث منكرٌ، وإسناده ليس بمتصل، وإسماعيل بن عياش ضعيف الحديث". أهـ وقال ابن الجوزي في "العلل"(2/ 172): "هذا حديث لا يصحُّ، وإسماعيل بن عياش ضعيف". أهـ وقال المنذري في "مختصر السنن"(5/ 311): "في إسناده: إسماعيل بن عيّاش وضمضم بن زرعة، وفيهما مقالٌ".
وتعقّب البيهقيَّ: ابنُ التركماني في "الجوهر النقي"(حاشية البيهقي: 9/ 325) فقال: "قلت: ضمضم حمصيٌّ، وابن عيّاش إذا روى عن الشاميين كان حديثه صحيحًا. كذا قال ابن معين والبخاري وغيرهما، وكذا قال البيهقي فيما مضى في باب (ترك الوضوء من الدم). ولهذا أخرج أبو داود هذا الحديثَ وسكت عنه، وهو حسنٌ عنده على ما عُرِفَ. وقد صحّح الترمذي لابن عيّاش عدة أحاديث من روايته عن أهل بلده". أهـ
وقال الحافظ في "الفتح"(9/ 665) دفاعًا عن هذا الحديث: "أخرجه أبو داود بسندٍ حسنٍ، فإنّه من رواية إسماعيل بن عيّاش عن ضمضم بن