الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حمزة: نا أبو اليمَان الحكَم بن نافع: نا سعيد بن سنان عن أبي الزاهريّة عن كثير بن مُرّة.
عن عبد الله بن عمر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومًا: "قوموا فبايعوا". فقالوا: يا رسول الله! أَوَ لم نُبايعك على أن نُقيمَ الصلاةَ، فمن ترك منّا منها صلاةً واحدةً لم يُؤدّها فقد هلك؟. قال:"قوموا فبايعوا (1) ". قالوا: يا رسول الله (2)! أَوَ لم نُبايعْك على أن نُؤدّي الزكاةَ، فمن ترك [منّا] (3) منها دينارًا لم يُؤدّه فقد هلك؟. قال:"قوموا فبايعوا (1) ". قالوا: أَوَ لم نُبايعْك على صوم الشهر المفروض، فمن ترك منّا صيامَ يومٍ فقد هلك؟. قال:"قوموا فبايعوا (1) على ما استطعتم".
وكانت بيعةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم إيّانا على ما استطعتم (4) عدا (5).
سنده واهٍ، سعيد بن سنان هو أبو مهدي الحمصي اتهمه الدارقطني بالوضع، وقال ابن معين: أحاديثه بواطيل. وتركه جماعة من الأئمة.
وأخرج البخاري (13/ 193) ومسلم (3/ 1490) عن ابن عمر قال: كنّا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: "فيما استطعتم".
9 - باب: إذا بُويع الخليفتين
920 -
أخبرنا أبو عمر محمد بن عيسى بن أحمد القزويني الحافظ،
(1) في (ظ) و (ر) و (ف): (فبايعوني).
(2)
ليس في (ف): (يا رسول الله).
(3)
من (ظ).
(4)
في (ظ) وهامش (ر): (استطاعوا).
(5)
كذا بالأصل و (ر) بالعين، وعليها تضبيب في (ر)، وفي (ش):(غدًا) بالغين، والكلمة غير موجودة في (ظ) و (ف).
وأبي رحمه الله، قالا: نا محمد بن أيوب بن يحيى بن الضُّريس الرّازي: نا داود بن إبراهيم العُقيلي قاضي قزوين: نا خالد بن عبد الله الواسطي: عن الجُرَيري عن أبي نَضْرة.
عن أبي سعيد الخُدْري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا بُويع للخليفتين فاقتلوا الآخرَ منهما".
أخرجه مسلم (3/ 1480) من طريق خالد بن عبد الله به.
921 -
أخبرنا أبو الحسن أحمد بن سليمان بن أيوب بن حَذْلم: نا سعد بن محمد البيروتي: نا إبراهيم بن أيّوب الحَوْراني: نا الوليد بن مسلم: نا سعيد بن بَشير عن جعفر بن أبي وَحْشيّة عن سعيد بن جُبير عن ابن الزُّبَير.
عن معاوية أنّه سَمِعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا بُويَع لرجلين فاقتلوا الآخرَ منهما".
أخرجه الطبراني في "الكبير"(19/ 314) و"الأوسط"(مجمع البحرين: ق 117/ أ) من طريق سعيد بن بشير به بلفظ: "إذا كان في الأرض خليفتان فاقتلوا آخرهما". وقال: "لم يروه عن ابن الزبير إلا سعيد، ولا عنه إلا أبو بشر، ولا عنه إلا سعيد بن بشير". أهـ.
وسعيد ضعيف كما في "التقريب"، ومع هذا قال الهيثمي (5/ 198):"رجاله ثقات".!
922 -
أخبرنا أبو عمر محمد بن عيسى القزويني: نا أبو إسحاق إبراهيم بن هاشم البغوي إملاءً من كتابه: نا عمّار (1) بن هارون: نا أبو هلال: نا قتادة عن سعيد بن المُسيّب.
عن أبي هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا بُويع للخليفتين فاقتلوا الآخرَ منهما".
(1) في (ر): (عفّان) وهو خطأ.
923 -
أخبرنا أبو عمر محمد بن عيسى القزويني: نا إبراهيم بن هاشم البغوي إملاءً: نا علي بن المديني: نا عبد الصمد بن عبد الوارث: نا أبو هلال: نا قتادة عن سعيد بن المسيّب.
عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مثلَه.
924 -
أخبرنا أبو عمر القزويني: نا محمد بن عبد الله (مُطيِّن) الكوفي إملاءً -وسأله ابن عُقْدةَ عنه-: نا عثمان بن طالوت: نا عبد الصمد بن عبد الوارث: نا أبو هلال الرَّاسِبي: نا قتادة عن سعيد بن المسيب.
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا بُويع للخليفتين فاقتلوا الآخرَ منهما".
أخرجه الطبراني في "الأوسط"(مجمع البحرين: ق 117/ أ) من طريق عمار بن هارون، وابنُ عدي في "الكامل" (6/ 2219) والقضاعي في "مسند الشهاب" (رقم: 767) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث كلاهما عن أبي هلال به.
وأبو هلال هو محمد بن سُلَيم، وهو صدوق إلا أنه كما قال الإمام أحمد: يخالف في قتادة، وهو مضطرب الحديث. وقال النسائي: ليس بالقوي.
وقد خالفه همّام بن يحيى -وهو من أثبت أصحاب قتادة- فرواه عن قتادة عن سعيد مرسلًا. هكذا أخرجه ابن عدي من طريق محمد بن المُثنَّى عن أبي الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك عنه، ثم قال: قال محمد بن المثنى: قال لأبي الوليد: فإنّ أبا هلال حدّث عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟. قال لي أبو الوليد: يا أبا موسى إنّ أبا هلال لا يحتمل هذا. أهـ.
فظهر من هذا أن الحديث مرسل، وأخطأ أبو هلال في وصلِه.