الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - باب: تحريم اقتناء الكلب إلّا لصيدٍ أو ماشيةٍ
945 -
أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان: نا عبد الرحمن بن عبد الحميد [(ح)](1). وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم: نا عبد الرحمن بن إسحاق: نا سليمان بن عبد الرحمن: نا عبد الله بن كثير عن سعيد بن عبد العزيز عن نافع:
نا عبد الله بن عمر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ يقتني كلبًا إلّا كلبَ صيدٍ أو ماشيةٍ يَنقصُ من أجرِه كلَّ يومٍ قيراطان".
وكان يأمرنا أن نَتَبّعَ الكلابَ نقتُلُها.
أخرجه البخاري (9/ 608 و 6/ 360) ومسلم (3/ 1200 - 1201) من طريق مالك عن نافع به.
وأخرجاه أيضًا من حديث أبي هريرة وسفيان بن أبي زهير دون الأمر بقتل الكلاب.
2 - باب: تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وغير ذلك
946 -
أخبرنا أبو القاسم علي بن يعقوب بن إبراهيم: نا أبو عمرو يزيد بن أحمد السُّلَميُّ: نا أبو مالك حماد بن مالك الحرستاني: نا سعيد بن بشير عن قتادة عن ميمون بن مهران.
عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ الله عز وجل حرَّمَ عليكم كلً ذي ناب من السَّبُعِ وكلَّ ذي مِخْلَبٍ من الطَّيرِ".
(1) من (ظ).