الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
26 - باب: كفارة اللحاء
1141 -
أخبرنا أبو بكر يحيى بن عبد الله بن الحارث: نا أحمد بن أبي رجاء: نا أحمد بن محمد بن عمر اليمامي: نا عمر بن يونس اليمامي: نا يحيى بن عبد العزيز الجاري: نا يحيى بن أبي كثير -أملاه عليّ من كتابه-: نا عبد الرحمن بن عمرو -يعني: الأوزاعي-، قال: حدّثني عبد الواحد بن قيس.
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تكفيرُ كلِّ لحاءٍ ركعتان"(1).
إسناده تالف: أحمد بن محمد اليمامي كذّبه أبو حاتم وابن صاعد وسلمة بن شبيب، ووهّاه غيرهم. (اللسان: 1/ 282).
وأخرجه ابن الأعرابي في "معجمه"(ق 179/ أ) عن شيخه عباس الدُّوري عن أبي عاصم عن الأوزاعي به.
وإسناده منقطع، عبد الواحد بن قيس لم يسمع من أبي هريرة كما قال صالح جَزَرَة، وقال ابن حبّان: يروي عن أبي هريرة ولم يره (2). وقد وثّقه العجلي وابن معين وأبو زُرعة، وقال يحيى بن سعيد: شبه لا شيء. وقال صالح جزرة والنسائي وأبو حاتم وأبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي. وقال ابن حبّان: يتفرّد بالمناكير عن المشاهير، لا يحتجُّ به. وتركه الدارقطني.
وأخرجه ابن عساكر في "التاريخ"(10/ ق 287/ ب) من طريق محمد بن كثير المصّيصيّ عن الأوزاعي عن عبد الواحد بن قيس عن رجل عن أبي هريرة موقوفًا.
(1) في (ظ) و (ف): (ركعتين)، وعليها تضبيب. واللحاء: النزاع والمشاتمة. (لسان).
(2)
وفات هذا الانقطاع الشيخ الألباني فحسّن هذا الإسناد في "صحيحته"(4/ 397).