الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس (*) دخول الطلع ونحوه في بيع النخل والشجر
قال المؤلف رحمه الله: "ومن باع نخلاً تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر، وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح وما خرج من أكماه كالورد والقطن، وما قبل ذلك والورق فلمشتر".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -
بيان متعلق الحكم.
2 -
بيان الدخول في البيع.
المطلب الأول بيان متعلق الحكم
وفيه مسألتان هما:
1 -
بيان متعلق الحكم في النخل.
2 -
بيان متعلق الحكم في غيره.
المسألة الأولى: بيان متعلق الحكم في النخل:
وفيها ثلاثة فروع:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفرع الأول: بيانه الخلاف:
اختلف في متعلق الحكم في دخول طلع النخل في بيعه على قولين:
القول الأول: أن متعلق الحكم التشقق.
القول الثاني: أن متعلق الحكم التأبير.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: بمراجعة لائحة المباحث صـ 192 يتبين أن المؤلف رحمه الله ذكر هناك مبحثين برقم 4، 5 ثم ضمهما هنا في المبحث السابق [4]
فهذا المبحث [الخامس] هنا يقابل [السادس] في لائحة المباحث صـ 192، ولهذا جاء الذي بعده بعنوان [المبحث السابع]
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول. بأن التشقق هو أوان التأبير وهو أمر منضبط فيناط الحكم به.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأنه أنيط الحكم بالتأبير بقوله صلى الله عليه وسلم: (من باع نخلاً بعد أن أبرت فثمرته للذي باعه)(1).
حيث نص على التأبير، وهو صالح لتعليق الحكم به فيناط الحكم به.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن دليل القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه ترجيح تعلق الحكم بالتشقق أنه أكثر انضباطاً؛ لأنه توقيت إلهي لا علاقة للآدمي فيه.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جانبان هما:
1 -
الجواب عن أصل القول.
2 -
الجواب عن الاستدلال بالحديث.
(1) صحيح البخاري، باب من باع نخلاً قد أبرت (2204).
الجانب الأول: الجواب عن أصل القول:
يجاب عن ذلك: بأن التأبير لا ينضبط، وقد يتأخر عن أوانه أو يتقدم بتشقيق الطلع فيحصل النزاع والخلاف.
الجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن ذلك: بأن التأبير عادة يعقب التشقق فأنيط الحكم به والمراد أوانه وهو التشقق.
المسألة الثانية: متعلق الحكم في غير النخل:
وفيها أربعة فروع هي:
1 -
متعلق الحكم فيما له أكمام.
2 -
متعلق الحكم فيما له قشر.
3 -
متعلق الحكم فيما ليس له قشر ولا نور ولا أكمام.
4 -
متعلق الحكم فيما له نور ولا قشر له.
الفرع الأول: متعلق الحكم فيما له أكمام:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلته.
2 -
متعلق الحكم فيه.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة هذا النوع ما يأتي:
1 -
القطن.
2 -
الورد.
3 -
الياسمين.
4 -
النرجس.
5 -
البنفسج.
الأمر الثاني: متعلق الحكم.
متعلق الحكم في هذا النوع الخروج من الأكمام، فما خرج من أكمامه قبل العقد هو للبائع وما قبل ذلك للمشتري.
الفرع الثاني: متعلق الحكم فيما له قشر:
وفيه أمران هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
متعلق الحكم.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة هذا النوع ما يأتي:
1 -
الموز.
2 -
الرمان.
3 -
الجوز.
4 -
اللوز.
الأمر الثاني: متعلق الحكم:
معلق الحكم في هذا النوع بدو الثمرة في القشر.
الفرع الثالث: متعلق الحكم فيما ليس له قشر ولا نور:
وفيه أمران هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
متعلق الحكم.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة هذا النوع ما يأتي:
1 -
التوت.
2 -
التين.
3 -
الجميز.
4 -
العنب.
5 -
الليمون.
6 -
الأترج.
الأمر الثاني: متعلق الحكم:
متعلق الحكم في هذا النوع بدو الثمرة:
الفرع الرابع: متعلق الحكم فيما له نور ولا قشرة له:
وفيه أمران هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
متعلق الحكم.