الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الصحة.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم صحة السلم حالاً: أن الخلاف في اعتبار العقد سلماً، ومع الحلول لا تحقق أهداف السلم، ولا تنطبق عليه أحكامه، فلا يعتبر البيع الحال سلماً.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن الخلاف ليس في مطلق صحة العقد بل في اعتباره سلماً وترتيب أحكام السلم عليه، والأصل أن العقد ليس سلماً فلا يصدق عليه حكم السلم حتى تتوفر فيه شروطه ويحقق أهدافه.
الأمر الرابع: تكييف العقد على القول بصحته:
إذا اعتبر العقد صحيحاً مع قبض الثمن وعدم قبض الثمن فإنه يعتبر بيعاً من أنواع البيوع الحالة كالبيع الذي تأخر فيه تسليم المثمن لأمر من الأمور، من غير شرط، كتأخر وصول البضاعة، أو تعطل السيارة، أو مرض السائق ونحو ذلك.
المطلب الخامس وجود المسلم فيه غالباً فى محله ومكان الوفاء
قال المؤلف رحمه الله: "الخامس أن يوجد غالباً في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد، فإن تعذر أو بعضه فله الصبر، أو فسخ العقد في الكل أو البعض، ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه".
سيكون الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي:
1 -
توجيه هذا الشرط.
2 -
أمثلته.
3 -
أثر مخالفته على العقد.
4 -
شرط الوفاء من موضع معين.
5 -
تعذر المسلم فيه وقت حلوله.
المسألة الأولى: توجيه هذا الشرط:
وجه اشتراط وجود المسلم فيه وقت حلوله وفي مكان حلوله: أن ذلك هو وقت التسليم فإذا لم يكن موجوداً فيه لم يمكن التسليم فيكثر الغرر ويحصل الخلاف والنزاع.
المسألة الثانية: الأمثلة:
وفيها فرعان هما:
1 -
أمثلة وجود المسلم فيه وقت حلوله.
2 -
أمثلة تعذر وجود المسلم فيه وقت حلوله.
الفرع الأول: أمثلة وجود المسلم فيه وقت حلوله:
من أمثلة ذلك ما يأتي (1):
1 -
أن يكون المسلم فيه رطباً يحل وقت الخراف.
2 -
أن يكون المسلم فيه عنباً يحل وقت قطاف العنب.
3 -
أن يكون المسلم فيه تمراً يحل وقت الجذاذ.
الفرع الثانى: أمثلة تعذر المسلم فيه وقت حلوله:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
أن يكون المسلم فيه رطباً يحل في الشتاء.
2 -
أن يكون المسلم فيه عنباً يحل في الشتاء.
(1) هذه الأمثلة باعتبار ما كان قبل وجود الثلاجات التي يمكن أن تحفظ فيها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء.
3 -
أن يكون المسلم فيه بطيخاً يحل في الشتاء.
4 -
أن يكون المسلم فيه موزاً يحل في الصيف.
المسألة الثالثة: أثر مخالفة هذا الشرط على العقد:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الأثر:
إذا حدد وقت الوفاء في زمن لا يغلب على الظن وجود المسلم فيه لم يصح العقد.
الفرع الثانى: التوجيه:
وجه عدم صحة السلم إذا حدد وقت الوفاء فى زمن لا يغلب على الظن وجود المسلم فيه: أن فيه غرراً؛ لأنه قد لا يوجد المسلم فيه في محله فيتعذر تسليمه فيحصل الخلاف والنزاع.
المسألة الرابعة: تحديد محل الوفاء:
وفيها فرعان هما:
1 -
حكم التحديد.
2 -
أثر التحديد على العقد.
الفرع الأول: حكم التحديد:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
تحديد شجرة معينة.
2 -
تحديد بستان معين.
3 -
تحديد بلد معين.
الأمر الأول: تحديد شجرة معينة:
وفيه جانبان هما:
1 -
مثاله.
2 -
حكمه.
الجانب الأول: مثال تحديد الشجرة المعينة:
من أمثلة تحديد الشجرة المعينة ما يأتي:
1 -
أن يسلم بمائة كيلو من السكريه الواقعة في مكان كذا.
2 -
أن يسلم بخمسين كيلو اخلاص من النخلة الواقعة في مكان كذا.
الجانب الثاني: حكم التحديد:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
تحديد وفاء المسلم فيه من شجرة معينة لا يصح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة تحديد وفاء المسلم فيه من شجرة معينة: ما يشتمل عليه من الغرر؛ لاحتمال ألا تثمر أو تعيب ثمرتها أو تسلف.
الأمر الثاني: تحديد الوفاء من بستان معين:
وفيه جانبان هما:
1 -
مثال التحديد.
2 -
حكم التحديد.
الجانب الأول: المثال:
من أمثلة تحديد البستان المعين: أن يشترط وفاء المسلم فيه من بستان شخص بعينه.
الجانب الثاني: حكم التحديد:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
تحديد وفاء المسلم فيه من بستان معين لا يصح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة تحديد وفاء المسلم فيه من بستان معين: ما يشتمل عليه من الغرر؛ لأنه يحتمل ألا يحمل أو يتعيب ثمره أو يتلف.
الأمر الثالث: تحديد الوفاء من بلد معين:
وفيه أمران هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
حكم التحديد.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة تحديد وفاء المسلم فيه من بلد معين ما يأتي:
1 -
أن يكون المسلم فيه سكرياً ويحدد الوفاء من القصيم.
2 -
أن يكون المسلم فيه إخلاصاً ويحدد الوفاء من الأحساء.
الجانب الثاني: حكم التحديد:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
تحديد وفاء المسلم فيه من بلد معين صحيح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة تحديد وفاء المسلم فيه من بلد معين ما يأتي:
1 -
أنه قد يكون للمشترط غرض صحيح.
2 -
أنه لا غرر فيه؛ لأنه يبعد ألا يثمر كل البلد أو يتلف ثمره أو تعيب ثمرته.
الفرع الثاني: أثر التحديد على العقد:
وفيه أمران هما:
1 -
في حالة بطلان التحديد.
2 -
في حالة صحة التحديد.
الأمر الأول: أثر التحديد على العقد في حالة بطلان التحديد:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الأثر:
إذا بطل تحديد محل وفاء المسلم فيه بطل العقد نفسه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه بطلان عقد السلم ببطلان تحديد محل الوفاء: أن التحديد معتبر في العوض فإذا بطل بطل ما يقابله من العوض وذلك مجهول فيؤدي إلى جهالة العوض نفسه وذلك مبطل للعقد.
الأمر الثاني: أثر التحديد على العقد فى حالة صحة التحديد:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الأثر:
إذا لم يبطل تحديد محل الوفاء لم يتأثر عقد السلم.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثر عقد السلم إذا لم يبطل تحديد محل الوفاء: أنه لم يفت على المحدد شيء فيبقى العقد بحاله.
المسألة الخامسة: تعذر المسلم فيه أو بعضه:
وفيها فرعان هما:
1 -
أمثلة تعذر المسلم فيه.
2 -
موقف المسلم (الدائن).
الفرع الأول: أمثلة تعذر المسلم فيه:
من أمثلة تعذر المسلم فيه ما يأتي:
1 -
ألا تثمر النخيل والأشجار.
2 -
أن تصاب الثمار بالجوائح.
3 -
أن يسلط العدو على البلد فيجتاح الثمار.
4 -
أن تحتاج الدولة إلى الثمار للدفاع عن البلاد.
الفرع الثاني: موقف الدائن:
وفيه أمران هما:
1 -
الانتظار.
2 -
الفسخ.
الأمر الأول: الانتظار:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم الانتظار.
2 -
توجيهه.
الجانب الأول: حكم الانتظار:
إذا تعذر المسلم فيه وقت حلوله جاز للمسلم أن ينتظر إلى أن يتوفر فيستوفى حقه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز انتظار المسلم عند تعذر الوفاء أن العقد وقع صحيحاً ولم يطرأ عليه ما يبطله، والحق في الانتظار وعدمه لمن له الحق وهو الدائن فجاز له الانتظار؛ لأنه محض حقه.
الأمر الثاني: الفسخ:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
فسخ الكل.
2 -
فسخ البعض.
3 -
ما يرجع إليه.
الجانب الأول: فسخ الكل:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم الفسخ.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا تعذر المسلم فيه جاز للمسلم (الدائن) أن يفسخ العقد سواء كان التعذر في الكل أم في البعض.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز الفسخ إذا تعذر المسلم فيه: أنه تعذر الحصول على الحق فكان كما لو تلف المبيع المعين قبل القبض.
الجانب الثاني: الفسخ في البعض:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا تعذر بعض المسلم فيه جاز للدائن أن يفسخ العقد في الكل أو في البعض.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه الفسخ في الكل.
2 -
توجيه الفسخ في البعض.
الجزئية الأولى: توجيه الفسخ في الكل:
وجه جواز الفسخ في كل المسلم فيه أن الفسخ في البعض تبعيض للصفقة على الدائن وذلك ضرر عليه. فجاز له فسخ الكل تفادياً للضرر بالتفريق.
الجزئية الثانية: توجيه الفسخ في البعض:
وجه جواز الفسخ في البعض: أن الفساد طرأ بعد صحة العقد فلم يوجب الفساد في الكل كما لو اشترى صبرتين فتلفت إحداهما قبل القبض.
الجانب الثالث: ما يرجع به الدائن إذا فسخ العقد:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا كانت عين الثمن باقية.
2 -
إذا كانت عين الثمن غير باقية.
الجزء الأول: ما يرجع به الدائن إذا كانت عين الثمن باقية:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان ما يرجع به.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان ما يرجع به:
إذا فسخ عقد السلم وكان الثمن باقياً تعين الرجوع إليه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه الرجوع بثمن المسلم فيه إن كان باقياً: أن الفسخ يلغي أثر العقد فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبل العقد، وقد كان الثمن قبل العقد للدائن وهو موجود بعد الفسخ فيتعين رده إليه.
الجزء الثاني: ما يرجع به الدائن إذا كان الثمن غير موجود:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا كان الثمن مثلياً.
2 -
إذا كان الثمن غير مثلي.
الجزئية الأولى: أمثلة المثلي:
من أمثلة المثلي ما يأتي:
1 -
أن يكون الثمن مكيلاً بأن كان رأس مال السلم براً والمسلم فيه حديداً.
2 -
أن يكون الثمن موزوناً بأن كان رأس مال السلم رصاصاً والمسلم فيه أرزاً.
3 -
أن يكون الثمن معدوداً بأن يكون رأس المال أوانياً والمسلم فيه زيتاً.
الجزئية الثانية: ما يرجع به:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان ما يرجع به.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان ما يرجع به:
إذا كان الثمن التالف مثلياً كان الرجوع بمثله.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه الرجوع بالمثل عند تعذر الرجوع بعين الثمن: أن المثل أقرب إلى المعوض عنه من القيمة فيتعين.
الجزئية الثانية: إذا كان الثمن قيمياً:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
ضابط القيمي.
2 -
أمثلته.
3 -
ما يرجع به.
الفقرة الأولى: ضابط القيمي:
القيمي ما لا ينضبط بالصفات.
الفقرة الثانية: أمثلة القيمي:
من أمثلة القيمي ما يأتي:
1 -
المغشوش الذي لا يتميز غشه من خالصه، كالذهب المغشوش بالنحاس.