الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثانى عشر بدل القرض (ما يجب رده عن القرض)
وفيه مطلبان هما:
1 -
إذا كان القرض مثلياً.
2 -
إذا كان القرض قيمياً.
المطلب الأول إذا كان القرض مثلياً
وفيه مسألتان هما:
1 -
إذا وجد المثل.
2 -
إذا أعوز المثل.
المسألة الأولى: إذا وجد المثل:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا لم تتغير القيمة.
2 -
إذا تغيرت القيمة.
الفرع الأول: إذا لم تتغير قيمة المثل:
وفيه أمران هما:
1 -
حكم رد المثل.
2 -
توجيه الحكم.
الأمر الأول: حكم رد المثل إذا لم تتغير قيمته:
إذا لم تتغير قيمة القرض المثلي كان الواجب رده هو المثل.
الأمر الثاني: توجيه الحكم:
وجه ذلك: أن المثل أقرب شبهاً بالقرض من القيمة فيكون رده أقرب إلى العدل من رد القيمة.
الفرع الثانى: إذا تغيرت القيمة:
وفيه ثلاثة أمور:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف في رد المثل:
اختلف في رد المثل في القرض على قولين:
القول الأول: أنه يرد المثل ولو تغيرت القيمة.
القول الثاني: أن الذي يرد هو القيمة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: بأن الواجب في الذمة هو المثل، وعلو القيمة ونزولها لا يسقط المثل عن ذمته فلا يوجب المطالبة بالقيمة.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأنه لو بطل التعامل بالقرض لوجبت قيمته فكذلك إذا رخص.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي.
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أنه إذا كان الرخص كثيراً وجب رد القيمة، وإن كان يسيراً وجب رد المثل.
الجانب الثانى: توجيه الترجيح:
وجه ذلك أنه إذا كان المثل معيباً تعينت القيمة ولم يلزم قبوله والرخص عيب فتتعين القيمة إذاً.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن عدم سقوط المثل عن الذمة بالرخص لا يمنع رد القيمة كالعيب، فكما أن العيب لا يسقط المثل عن الذمة فكذلك الرخص.
المسألة الثانية: إذا أعوز المثل:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "فإن أعوز المثل فالقيمة إذاً".
البحث في هذه المسألة في فرعين هما:
1 -
ما يجب رده.
2 -
وقت اعتباره.
الفرع الأول: ما يجب رده:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان ما يجب رده.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: ما يجب رده:
إذا أعوز المثل وجب رد القيمة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه ذلك: أن الواجب وهو المثل تعذر فلم يبق إلا القيمة.