الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثامن بيع الزرع قبل اشتداد حبه
قال المؤلف رحمه الله: "ولا يباع زرع قبل اشتداد حبه".
سيكون الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -
بيع الزرع مع الأرض.
2 -
بيع الزرع من غير الأرض.
المطلب الأول بيع الزرع مع الأرض
وفيه مسألتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
إذا بيع الزرع مع الأرض جاز سواء اشتد حبه أم لا.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه جواز بيع الزرع مع الأرض ولو لم يشتد حبه: أنه إذا بيع مع الأرض صار تابعاً، والتابع يغتفر فيه ما لا يغتفر فيه استقلالاً.
المطلب الثاني بيع الزرع من غير الأرض
وفيه مسألتان هما:
1 -
بيعه بشرط القطع.
2 -
بيعه بغير شرط القطع.
المسألة الأولى: بيع الزرع بشرط القطع:
وفيها أربعة فروع هي:
1 -
حكم البيع.
2 -
توجيه الحكم.
3 -
من يلزمه الحصاد.
4 -
إذا ترك الزرع المبيع بشرط القطع حتى اشتد.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا بيع الزرع قبل أن يشتد بشرط القطع فهو جائز.
الفرع الثاني: توجيه الحكم:
وجه جواز بيع الزرع قبل اشتداده بشرط القطع: أن المنع خوفاً من تلفه وحدوث العاهة فيه وهذا منتف في البيع بشرط القطع فيصح كما لو اشتد الحب.
الفرع الثالث: من يلزمه الحصاد:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "والحصاد واللقاط على المشتري".
الكلام هذا الفرع في أمرين هما:
1 -
بيان من يلزمه الحصاد.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يلزمه الحصاد:
حصاد الزرع على المشتري، سواء بيع قبل اشتداد حبه أم بعده.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه كون الحصاد على المشتري: أنه تفريغ لملك البائع من ملك المشتري فيلزمه كنقل الطعام المبيع من دار البائع.
الفرع الرابع: إذا ترك ما بيع بشرط القطع حتى يبدو صلاحه:
وفيه أربعة أمور هي:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
4 -
من يكون له الملك.
الأمر الأول: بيان الخلاف:
إذا بيع الزرع بشرط القطع وترك حتى اشتد فقد اختلف في البيع على قولين:
القول الأول: أنه يبطل.
القول الثاني: أنه لا يبطل:
الأمر الثالث: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالبطلان ما يأتي:
1 -
النهي عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة (1).
2 -
أن التبقية حرام لحق الله تعالى، فإذا وجدت أبطلت العقد، كالنسيئة فيما يحرم فيه النساء، وترك التقابض فيما يشترط فيه التقابض.
3 -
أن تصحيح البيع ذريعة إلى بيع الزرع قبل اشتداد حبه وتركه حتى يشتد، والوسيلة لها حكم الغاية.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم البطلان: بأن غاية ما فيه اختلاط المبيع بغيره وهذا لا يبطل البيع كما لو اختلط الحب المبيع بغيره، والثوب المبيع بغيره.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(1) صحيح مسلم، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (1535).
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالبطلان.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول الأول: أنه أظهر دليلاً.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة القول بالجواز: بأن قياس ترك المبيع بشرط القطع حتى يستوي على اختلاط المبيع بغيره قياس مع الفارق لوجهين.
الوجه الأول: أن بيع الزرع قبل اشتداد حبه منهي عنه شرعاً واختلاط المبيع بغيره لا نهي فيه.
الوجه الثاني: أن اختلاط المبيع بغيره لا يؤدي إلى ممنوع بخلاف ترك ما شرط قطعه فإنه يؤدي إلى ممنوع كما تقدم في الاستدلال.
الأمر الرابع: من يكون له الزرع:
وفيه جانبان هما:
1 -
من يكون له الزرع على القول بالبطلان.
2 -
من يكون له الزرع على القول بالصحة.
الجانب الأول: من يكون له الزرع على القول بالبطلان:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان من يكون له الزرع.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان من يكون له الزرع:
إذا قيل ببطلان العقد كان الزرع للبائع.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه كون الزرع للبائع: أن بطلان العقد يلغى أثره فتعود الأمور إلى ما كانت عليه قبله، وقد كان الزرع قبل البيع للبائع.
الجانب الثاني: من يكون له الزرع على القول بصحة العقد:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان من يكون له الزرع.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان من يكون له الزرع:
إذا قيل بصحة العقد فزيادة المبيع ما بين البيع والاشتداد مشترك بين البائع والمشتري.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه كون الزيادة مشتركة بين البائع والمشتري: أن الزيادة حصلت من ملكيهما؛ وذلك أن الثمرة ملك المشتري والأرض ملك البائع والزيادة من كل منها.
المسألة الثانية: بيع الزرع من غير شرط القطع:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيعه لمالك الأرض.
2 -
بيعه لغير مالك الأرض.
الفرع الأول: بيع الزرع قبل اشتداده لمالك الأرض:
وفيه أمران هما:
1 -
صورة ذلك.
2 -
بيان الحكم.
الأمر الأول: صورة بيع الزرع لمالك الأرض:
صورة ذلك: أن تباع الأرض وفيها زرع من غير شرطه للمشتري ثم يبيعه بائع الأرض على المشتري.
2 -
أن تستأجر الأرض للزرع فيبيع المستأجر الزرع على صاحب الأرض.
الأمر الثاني: حكم البيع:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: بيان الخلاف:
إذا بيع الزرع قبل اشتداد حبه لمالك الأرض، فقد اختلف في صحته على قولين:
القول الأول: أنه يصح.
القول الثاني: أنه لا يصح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز بيع الزرع لمالك الأرض بما يأتي:
1 -
قياس بيع الزرع منفرداً لمالك الأرض على بيعه مع أصله؛ لاجتماع الزرع والأرض لمالك واحد.
2 -
أنه إذا بيع الزرع على مالك الأرض حصل التسليم على الكمال.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بمنع بيع الزرع منفرداً على مالك الأرض بما يأتي:
1 -
أن بيع الزرع منفرداً لمالك الأرض يدخل في عموم النهي عن بيع الزرع قبل اشتداد حبه.
2 -
أن الغرر يتناول الزرع إذا بيع منفرداً وهو يمنع الصحة.
3 -
قياس البيع لمالك الأرض على البيع على الأجنبي؛ لأن كلا منهما بيع لما لا يجوز بيعه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الواجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الصحة.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الصحة: أنه أظهر دليلاً.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الجواب عن الدليل الأول.
2 -
الجواب عن الدليل الثاني.
الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن قياس البيع منفرداً على البيع مع الأرض: بأنه قياس مع الفارق؛ لأنه في البيع مع الأرض يدخل تبعاً والتابع يغتفر فيه ما لا يغتفر فيه استقلالاً.
الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن الاحتجاج بحصول التسليم: بأن المنع ليس لعدم حصول التسليم، بل لاحتمال الغرر بحصول الآفات والتلف، وهذا لا يندفع بالتسليم.
الفرع الثاني: بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأرض:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
بيع الزرع قبل اشتداد حبه دون الأرض من غير شرط القطع على غير مالك الأرض يصح من غير خلاف.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه منع بيع الزرع على الوجه المذكور ما يأتي:
1 -
"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة"(1).
2 -
أن الزرع قبل صلاحه عرضة للآفات والفساد، فإذا بيع قبل صلاحه وحصل ذلك حصل الخلاف والنزاع بين البائع والمشتري. وحصلت العداوة والبغضاء والفرقة، فسداً لهذا الباب يمنع البيع قبل الصلاح.
(1) صحيح مسلم، باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (1535).