الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني قبض غير الثوابت
وفيه مسألتان هما:
1 -
قبض المكيل ونحوه.
2 -
قبض غير المكيل ونحوه.
المسألة الأولى: قبض المكيل ونحوه:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان المراد بالمكيل ونحوه.
2 -
صفة القبض.
الفرع الأول: بيان المراد بالمكيل ونحوه:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان المراد بالمكيل.
2 -
بيان المراد بنحو المكيل.
الأمر الأول: بيان المراد بالمكيل:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان المراد.
2 -
أمثلته.
الجانب الأول: بيان المراد.
المراد بالمكيل ما يتأتي فيه الكيل.
الجانب الثاني: الأمثلة.
من أمثلة المكيل ما يأتي:
1 -
السوائل، كالزيوت، والدهون.
2 -
الحبوب كالبر والشعير، والأرز، ونحو ذلك.
الأمر الثاني: بيان المراد بنحو المكيل:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان المراد.
2 -
الأمثلة.
الجانب الأول: بيان المراد:
المراد بنحو المكيل: ماله معيار غير الكيل.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة نحو المكيل ما يأتي:
1 -
الموزون.
2 -
المعدود.
3 -
المذروع.
الفرع الثاني: صفة القبض:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا بيع جزافًا.
2 -
إذا بيع بمعيار من الكيل أو العد أو الذرع أو الوزن.
الأمر الأول: إذا بيع المكيل ونحوه جزافًا:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 -
معنى البيع جزافًا.
2 -
بيان الخلاف.
3 -
التوجيه.
4 -
الترجيح.
الجانب الأول: بيان معنى البيع جزافًا:
معنى البيع جزافًا: أن يباع المكيل ونحوه من غير تقييد بمعيار من كيل أو وزن أو عد أو ذرع أو غير ذلك.
الجانب الثاني: بيان الخلاف:
إذا بيع المكيل ونحوه جزافًا فقد اختلف في صفة قبضه على قول:
القول الأول: أن قبضه بالتخلية.
القول الثاني: أن قبضه بالنقل.
الجانب الثالث: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
قياس المنقول ونحوه على الثوابت، وذلك من وجوه:
الوجه الأول: أن المبيع جزافًا لا يحتاج إلى حق توفية فيكون قبضه بالتخلية كالثوابت.
الوجه الثاني: أن المبيع جزافًا ينتقل إلى ملك المشتري بمجرد العقد فيكون قبضه بالتخلية كالثوابت.
الوجه الثالث: أن التخلية في المبيع جزافًا تمكن المشتري من الانتفاع به فيكون قبضه بالتخلية كالثوابت.
الوجه الرابع: أن المبيع جزافًا يكون من ضمان المشتري ويتلف على حسابه بمجرد العقد كالثوابت فيكون قبضه بالتخلية مثل الثوابت.
2 -
أن المبيع جزافًا من المكيل ونحوه إذا بيع بمعياره كفى فيه الاستيفاء بمعياره من غير نقل فكذلك إذا بيع جزافًا لا يشترط النقل لقبضه.
3 -
أنه لم يرد في الشرع تحديد لصفة قبض البيع جزافًا فيرجع فيه إلى العوف، والتخلية قبض له في العوف فيكتفى بها.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
من أدلة هذا القول ما يأتي:
1 -
حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه: (كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله)(1). قال ابن عباس رضي الله عنه: "ولا أرى كل شيء إلا مثله".
2 -
حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)(2).
الجانب الرابع: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - واللَّه أعلم - هو القول الأول، عدم اشتراط النقل.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم اشتراط النقل: أن الأصل عدم الاشتراط ولا دليل على اشتراطه، وما استدل به المشترطون سيأتي الجواب عنه.
الجزء الثالث: الجواب عن دليل القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الجواب عن الاستدلال بالحديث.
2 -
الجواب عن القول نفسه.
(1) سنن ابن ماجة، باب بيع المجازفة (2229).
(2)
سنن أبي داود، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى (3499).
الجزئية الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن الاستدلال بالحديث: بأنه في النهي عن البيع قبل النقل وليس في القبض، ولا تلازم بين البيع والقبض، والذين يشترطون النقل للقبض استدلالًا بالحديث يخلطون بين البيع والقبض.
الجزئية الثانية: الجواب عن القول نفسه:
يجاب عن قول من يشترط النقل لصحة القبض: بأنه يلزم عليه أن يكون البيع قبل النقل من ضمان البائع، وهذا غير صحيح.
الفرع الثاني: صفة قبض الكيل ونحوه بمعيار من كيل أو وزن أو عد أو ذرع:
وفيه أربعة أمور هي:
1 -
قبض المكيل.
2 -
قبض الموزون.
3 -
قبض المعدود.
4 -
قبض المذروع.
الأمر الأول: صفة قبض المكيل:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا بيع بالكيل.
2 -
إذا بيع بالوزن.
الجانب الأول: صفة قبض المكيل إذا بيع بالكيل:
وفيه جزءان هما:
1 -
المثال.
2 -
صفة القبض.
الجزء الأول: المثال:
مثال بيع المكيل كيلًا: أن تباع الصبرة من الطعام كل صاع بدرهم.
الجانب الثاني: صفة القبض:
وفيه ثلاثة أجزاء:
1 -
بيان صفة القبض.
2 -
الدليل.
3 -
التوجيه.
الجزء الأول: صفة القبض:
إذا بيع المكيل كيلًا فقبضه بالكيل.
الجزء الثاني: الدليل:
من أدلة اعتبار الكيل في قبض المكيل إذا بيع كيلًا حديث: (إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل)(1).
الجزء الثالث: التوجيه:
وجه اعتبار الكيل في قبض المكيل إذا بيع كيلًا: أن الثمن معتبر بالكيل فلا يعلم بدونه.
الجانب الثاني: صفة قبض المكيل إذا بيع بالوزن:
وفيه جزءان هما:
1 -
المثال.
2 -
صفة القبض.
الجزء الأول: مثال بيع المكيل وزنًا:
من أمثلة بيع المكيل وزنًا بيع الصبرة من الطعام كل كيلو بدرهم.
الجزء الثاني: صفة القبض.
وفيه جزئيتان هما:
1 -
صفة القبض.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان صفة القبض:
إذا بيع المكيل وزنًا كان قبضه بالوزن.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار الوزن في قبض المكيل إذا بيع وزنًا: أن الثمن معتبر بالوزن فلا يعلم مقداره إلا بالوزن.
(1) صحيح البخاري، باب الكيل على البائع والمعطي (2125).
الأمر الثاني: صفة قبض الموزون:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا بيع وزنًا.
2 -
إذا بيع عدًا.
الجانب الأول: صفة قبض الموزون إذا بيع وزنًا:
وفيه جزءان هما:
1 -
مثاله.
2 -
صفة القبض.
الجزء الأول: مثال بيع الموزون وزنًا:
من أمثلة بيع الموزون وزنًا ما يأتي:
1 -
بيع الحديد بالطن كل طن بكذا.
2 -
بيع الأخشاب بالطن كل طن بكذا.
3 -
بيع الأعلاف بالكيلو كل كيلو بكذا.
4 -
بيع الفواكه بالكيلو كل كيلو بكذا.
الجزء الثاني: صفة القبض.
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان صفة القبض.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: صفة القبض:
إذا بيع الموزون وزنًا كان قبضه بالوزن.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار الوزن في قبض الموزون إذا بيع وزنًا: أن الثمن معتبر بالوزن فلا يعرف إلا به فيتعين القبض به.
الجانب الثاني: صفة قبض الموزون إذا بيع بالعد:
وفيه جزءان هما:
1 -
مثاله.
2 -
صفة القبض.
الجزء الأول: مثال بيع الموزون عدًّا:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
أن يكون المبيع حديدًا الحزمة بكذا.
2 -
أن يكون المبيع أعلافًا الربطة بكذا.
3 -
أن يكون المبيع فاكهة الواحدة بكذا.
الجزء الثاني: صفة القبض.
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان صفة القبض.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: صفة القبض:
إذا بيع الموزون بالعد كان قبضه بالعدِّ.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وجه اعتبار العد لقبض الموزون إذا بيع بالعد: أنه إذا بيع بالعد أخذ حكم المعدود فكان قبضه بالعد، مثله.
الأمر الثالث: قبض المعدود:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا بيع بالعد.
2 -
إذا بيع وزنًا.
الجانب الأول: صفة قبض المعدود إذا بيع بالعد:
وفيه حزءان هما:
1 -
مثال بيع المعدود عدًا.
2 -
صفة القبض.
الجزء الأول: مثال بيع المعدود عدًا.
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
أن يكون المبيع أكياس أسمنت كل كيس بكذا.
2 -
أن يكون المبيع أوان كل إناء بكذا.
3 -
أن يكون المبيع أثوابًا كل ثوب بكذا.
الجزء الثاني: صفة القبض:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
صفة القبض.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: صفة القبض:
إذا بيع المعدود بالعد كان قبضه بالعد.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار العد في قبض المعدود إذا بيع عدًا: أن الثمن معتبر بالعد فلا يعلم قدره إلا به، فيكون قبضه بذلك.
الجانب الثاني: صفة قبض المعدود إذا بيع وزنًا:
وفيه جزءان هما:
1 -
مثاله.
2 -
ما يحصل به القبض.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة بيع المعدود وزنًا ما يأتي:
1 -
البطيخ إذا بيع وزنًا الكيلو بكذا.
2 -
البيض إذا بيع وزنًا الكيلو بكذا.
3 -
الأواني إذا بيعت وزنًا الكيلو بكذا.
الجزء الثاني: صفة القبض:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان صفة القبض.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان صفة القبض:
إذا بيع المعدود وزنًا كان قبضه بالوزن.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار الوزن في المعدود إذا بيع وزنًا: أنه إذا بيع بالوزن أخذ حكم الموزون فيأخذ حكمه في معيار القبض وهو الوزن.
الأمر الرابع: قبض المذروع:
وفيه جانبان هما:
1 -
مثال بيع المذروع بالذرع.
2 -
صفة القبض.
الجانب الأول: مثال بيع المذروع بالذرع:
من أمثلة بيع المذروع بالذرع ما يأتي:
1 -
أن يكون المبيع قماشًا بيع بالمتر كل متر بكذا.
2 -
أن يكون المبيع حبالًا بيعت بالمتر كل متر بكذا.
3 -
أن يكون المبيع أسلاكًا بيعت بالمتر كل متر بكذا.
الجانب الثاني: صفة القبض:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الصفة.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: صفة القبض:
إذا بيع المذروع بالذرع كان قبضه بالذرع.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار الذرع في قبض المذروع إذا بيع ذرعًا: أن القدر والثمن معتبران بالذرع فيتعين القبض به لمعرفتهما.