الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع عشر استفادة المقرض من المقترض
وفيه ثلاثة مطالب هي:
1 -
قبل الوفاء.
2 -
بعد الوفاء.
3 -
الوفاء بأجود من القرض.
المطلب الأول استفادة المقرض من المقترض قبل الوفاء
قال المؤلف رحمه الله: "وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -
التبرع بشيء لم تجر عادة المقترض به.
2 -
التبرع بشيء جرت عادة المقترض به.
المسألة الأولى: استفادة المقرض من المقترض بشيء لم تجر عادة المقترض به:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
أمثلته.
2 -
حكمه.
3 -
دليله.
الفرع الأول: أمثلة استفادة المقترض بشيء لم تجر عادته به:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
الهدية.
2 -
أن يرخص له في البيع.
3 -
إعارته.
4 -
عمل الوليمة له.