الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجانب الثاني: توجيه الحكم.
وجه جواز أخذ الأرش بعد التفرق إذا كان من غير النقدين: أنه لا ربا بين النقدين وسائر العروض.
المطلب الثالث الفسخ
وفيه أربع مسائل هي:
1 -
حكم الفسخ.
2 -
التوجيه.
3 -
من يتولى الفسخ.
4 -
ما يترتب على الفسخ.
المسألة الأولى: حكم الفسخ:
إذا ظهر عيب في عوضي الصرف التالفين أو أحدهما جاز فسخ العقد.
المسألة الثانية: توجيه الحكم:
وجه جواز الفسخ إذا ظهر عيب في العوضين التالفين أو أحدهما: أن الذي بيده المعيب لم يسلم له ما تم الاتفاق عليه كما هو الأصل في سائر المبيعات.
المسألة الثالثة: من يتولى الفسخ:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان من يتولى الفسخ.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان من يتولى الفسخ:
الذي يتولى فسخ العقد في الصرف إذا تلف العوضان أو أحدهما هو الحاكم.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تولى الحاكم لفسخ عقد الصرف إذا تلف العوضان أو أحدهما ما يأتي:
1 -
أن في جواز فسخه خلافًا فيتولاه، الحاكم ليرفع بحكمه الخلاف.
2 -
أن تولي الحاكم للفسخ ينهي الخصومة ويقطع النزاع.
المسألة الرابعة: ما يترتب على الفسخ:
وفيها فرعان هما:
1 -
ما يترتب على الفسخ بالنسبة للباقي من العوضين.
2 -
ما يترتب على الفسخ بالنسبة للتالف من العوضين.
الفرع الأول: ما يترتب على الفسخ بالنسبة للباقي من العوضين:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان ما يترتب.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يترتب على الفسخ:
إذا فسخ العقد أعيد الباقي من العوضين إلى باذله.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه إعادة الباقي من العوضين إلى باذله: أن الفسخ يرفع العقد من أصله ويبطل آثاره فتعود ملكية كل واحد من العوضين إلى باذله فيجب رده إليه.
الفرع الثاني: ما يترتب على الفسخ بالنسبة للتالف من العوضين:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان ما يترتب.
2 -
التوجيه.
3 -
ما يجب رده.
الأمر الأول: بيان ما يترتب:
إذا فسخ العقد في الصرف وجب ضمان التالف على قابضه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه ضمان التالف على من تلف بيده: أن قبضه له كان لمصلحته هو وقد تلف بيده فيلزمه ضمانه كسائر المتلفات.
الأمر الثالث: ما يضمن به التالف:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان ما يضمن به.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يضمن به:
ضمان التالف بقيمته أو بدلها إن اتفقا عليه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه الضمان بالقيمة.
2 -
توجيه جواز المعاوضة بها.
الجزء الأول: توجيه الضمان بالقيمة:
وجه الضمان بالقيمة: أن رد المثل يشبه المعاوضة، والمعاوضة بين النقدين يشترط فيها التقابض وهو غير متحقق في رد المثل في التآلف من النقدين فتتعين القيمة.
الجزء الثاني: توجيه جواز المعاوضة بالقيمة:
وجه المعاوضة بقيمة التالف: أنها أصبحت دينًا لمستحقها في ذمة الآخر ولا محذور في المعاوضة عنها فجازت المعاوضة بها كسائر الديون.