الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجزء الأول: إذا كان بعضها أحظ:
إذا كان بعض المتساوية في البلد أحظ من بعض قدم البيع به؛ لأن الأحظ مطلوب.
الجزء الثاني: إذا تساوت في الأحظ:
إذا لم يكن بعض النقود المتساوية في البلد أحظ من بعض رجع إلى الحاكم في تعيين ما يباع به الرهن، قطعاً للنزاع، ولو قيل بالتخيير بالبيع بأي واحد منهما لكان له وجه لعدم الفرق. والله أعلم.
المطلب الخامس تلف ثمن الرهن في يد العدل الذى تولى البيع
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن قبض الثمن فتلف في يده (1) فمن ضمان الراهن".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -
ضمان الثمن من العدل.
2 -
ضمانه من غيره.
المسألة الأولى: ضمان الثمن من العدل:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا تلف بتعد أو تفريط.
2 -
إذا تلف من غير تعد ولا تفريط.
الفرع الأول: تلف ثمن الرهن بتعد أو بتفريط من العدل:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة التعدي أو التفريط.
2 -
الضمان.
(1) يعني العدل الذي جعل عنده الرهن.
الأمر الأول: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلة التعدي.
2 -
أمثلة التفريط.
الجانب الأول: أمثلة التعدي:
من أمثلة التعدي على ثمن الرهن: أن يتصرف فيه العدل فيتلف.
الحانب الثاني: أمثلة التفريط:
من أمثلة التفريط في ثمن الرهن: أن يترك من غير حفظ فيسرق.
الأمر الثاني: الضمان:
وفيه جانبان هما:
1 -
الضمان.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: الضمان:
إذا تلف ثمن الرهن بسبب تعد أو تفريط ممن هو في يده ضمنه.
الجانب الثاني: التوجيه:
من أدلة ضمان ثمن الرهن إذا تلف بتعد أو تفريط ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بأداء الأمانات إلى أهلها، وثمن الرهن أمانة في اليد ومن تعدى فيه أو فرط لم يؤده.
2 -
حديث: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)(2).
(1) سورة النساء [58].
(2)
سنن أبي داود، باب في تضمين العارية (3561).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه ألزم من أخذ شيئاً أن يؤديه، وقابض ثمن الرهن إذا فرط فيه أو تعدى لم يؤده، فيلزمه ضمانه حتى يؤديه.
3 -
حديث: (أد الأمانة إلى من ائتمنك)(1).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه أمر بأداء الأمانة وثمن الرهن بيد قابضه أمانة، فيجب أداؤه إن كان باقياً، وضمانه إن كان متلفا حتى يحصل أداؤه.
4 -
أن من فرط في ثمن الرهن أو تعدى عليه في حكم المتلف له والمتلف يلزمه الضمان، فيلزم من تعدى على ثمن الرهن أو فرط فيه الضمان.
الفرع الثاني: إذا تلف ثمن الرهن من غير تعد ولا تفريط:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا ادعى تلفه بأمر ظاهر.
2 -
إذا ادعى تلفه بأمر خفي.
الأمر الأول: إذا ادعى التلف بأمر ظاهر:
وفيه جانبان:
1 -
أمثلة الأمر الظاهر.
2 -
الضمان.
الجانب الأول: أمثلة الأمر الظاهر:
من أمثلة سبب التلف الظاهر ما يأتي:
1 -
الحريق.
2 -
الغرق.
3 -
الهجوم.
الجانب الثاني: حكم الضمان:
وفيه جزءان هما:
1 -
إثبات الأمر الظاهر.
2 -
الضمان.
(1) سنن الدارقطني (3/ 35/ 141 و 142).
الجزء الأول: إثبات الأمر الظاهر:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الإثبات.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: الإثبات:
إذا ادعى الأمين تلف ثمن الرهن بأمر ظاهر كلف بإثباته، فإن لم يثبته لم يقبل قوله.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تكليف الأمين إثبات الأمر الظاهر الذي يدعي التلف به: أن الأمر الظاهر لا يخفى فيستطيع الأمين إثباته إن كان صادقاً.
الجؤء الثاني: الضمان:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا ثبت الأمر الظاهر.
2 -
إذا لم يثبت.
الجزئية الأولى: إذا ثبت الأمر الطاهر:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الضمان.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: الضمان:
إذا ثبت الأمر الظاهر الذي يدعي تلف الرهن به فلا ضمان عليه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم ضمان العدل لثمن الرهن من غير تعد ولا تفريط ما يأتي:
1 -
أنه محسن وما على المحسنين من سبيل.
2 -
أنه قبض المال لحظ صاحبه ومن قبض المال لمصلحة صاحبه لم يضمن بغير تعد ولا تفريط.
الجزئية الثانية: إذا لم يثبت الأمر الظاهر:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الضمان.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: الضمان:
إذا لم يثبت الأمر الظاهر الذي يدعي الأمين التلف به وجب عليه الضمان.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب الضمان على الأمين إذا لم يثبت الأمر الظاهر الذي يدعي التلف به ما يأتي:
1 -
أنه لم يثبت ما يدعي التلف به والأصل عدمه.
2 -
أن الأصل في المتلفات الضمان خولف في الأمانات إذا لم يظهر ما يكذب مدعي التلف فيها لئلا يتوقف الناس عن قبولها مع الحاجة إليه.
الأمر الثاني: إذا ادعى التلفا بأمر خفي:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلة الأمر الخفي.
2 -
الضمان.
الجانب الأول: أمثلة الأمر الخفي:
من أمثلة الأمر الخفي ما يأتي:
1 -
السرقة.
2 -
الضياع.
الجانب الثاني: الضمان:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا دعى العدل تلف ثمن الرهن بأمر خفي لم يضمن، ولم يكلف البينة عليه.
الجزء الثاني: توجيه الحكم:
وجه عدم ضمان العدل إذا دعى تلفه بأمر خفي من غير بينة ما يأتي.
1 -
أنه محسن وما على المحسنين من سبيل.
2 -
أن الأمر الخفي يصعب الاطلاع عليه ويشق الإشهاد عليه إن لم يتعذر، فلا يكلف إقامة البينة عليه.
3 -
أنه لو كلف الأمين البينة على الأمر الخفى لأمتنع الناس عن قبول الأمانات مع الحاجة إليه.
المسألة الثانية: ضمان ثمن الرهن من غير الأمين:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان من يضمنه.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان من يضمن:
إذا تلف ثمن الرهن في يد العدل من غير تعد ولا تفريط تلف على حساب الراهن.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تلف ثمن الرهن على حساب الراهن ما يأتي:
1 -
أن العدل وكيل الراهن في البيع فيكون التلف على حساب موكله كسائر الوكلاء.
2 -
أن الثمن ملك الراهن والعدل آمين له في قيضه فإذا تلف كان من حساب من ائتمنه كسائر الأمناء.