الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجانب الثاني: إذا كان التلف كثيرًا:
وفيه جزءان هما:
1 -
ضابط الكثير.
2 -
من يلزمه الضمان.
الجزء الأول: ضابط الكثير:
الكثير ما خرج عن العادة وعده أهل العرف كثيرًا.
الجزء الثاني: من يلزمه الضمان:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان من يلزمه الضمان.
2 -
دليله.
3 -
توجيهه.
الجزئية الأولى: بيان من يلزمه الضمان:
إذا كان التالف بالآفة السماوية كثيراً كان من ضمان البائع.
الجزئية الثانية: الدليل:
من أدلة ضمان البائع لما يتلف من الثمار بالآفات السماوية: ما ورد من الأمر بوضع الجوائح (1).
الجزئية الثالثة: التوجيه:
وجه ضمان البائع لما يتلف من الثمار بالآفات السماوية: أن تسليم الثمار على الشجر تسليم ناقص حيث إن المشتري لا يتمكن من قبضه وحيازته قبل كمال نضجه وصلاحه.
المطلب الثاني إذا كان التلف بفعل آدمي
وفيه ثلاث مسائل هي:
(1) سنن الدارقطني (3/ 118/31).
1 -
إذا كان بفعل المشتري.
2 -
إذا كان بفعل البائع.
3 -
إذا كان بفعل أجنبي.
المسألة الأولى: إذا كان التلف بفعل المشتري:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
صورة تلف الثمر بفعل المشتري.
2 -
من يلزمه الضمان.
3 -
التوجيه.
الفرع الأول: صورة تلف الثمر بفعل المشتري:
من صور ذلك: أن يكون لا يحسن الخراف أو اللقاط فيفسد الثمر بسببه، أو بسند اللقاط أو الخراف إلى من لا يحسنه فيفسده.
الفرع الثاني: بيان من يلزمه الضمان:
إذا كان تلف المبيع بفعل المشتري أو سببه فهو من ضمانه.
الفرع الثالث: التوجيه:
وجه ضمان المشتري للمبيع إذا كان هو المتلف له: أن المتلفات على المتلف، فإذا كان هو المتلف لزمه الضمان.
المسألة الثانية: إذا كان المتلف هو البائع:
وفيه ثلاثة فروع هي:
1 -
صورة تلف الثمر بفعل البائع.
2 -
موقف المشتري.
3 -
ما يلزم البائع.
الفرع الأول: صورة تلف المبيع بفعل البائع:
من صور ذلك ما يأتي.
1 -
أن يهمل سقي المبيع فيتلف.
2 -
أن يجذ الثمرة قبل أوان الجذاذ.
3 -
أن يلقط البطيخ قبل صلاحيته.
الفرع الثاني: بيان موقف المشتري:
إذا كان تلف المبيع بفعل البائع خير المشتري بين فسخ البيع وإمضائه، وسيأتي ما يترتب على كل منهما.
الفرع الثالث: ما يلزم البائع:
وفيه أمران هما:
1 -
ما يلزم في حالة فسخ المشتري للبيع.
2 -
ما يلزم في حالة إمضاء البيع.
الأمر الأول: بيان ما يلزم حالة فسخ المشتري للبيع:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان ما يلزم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يلزم البائع إذا اختار المشتري الفسخ:
إذا فسخ المشتري البيع كان على البائع رد الثمن.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إلزام البائع بالثمن حين فسخ المشتري للبيع: أن الفسح يبطل آثار العقد ويرد الأمر إلى ما كان عليه قبله، وكان الثمن قبل العقد للمشتري فيجب رده إليه.
الأمر الثاني: ما يلزم البائع إذا اختار المشتري إمضاء البيع:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان ما يلزمه.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: ما يلزم البائع إذا اختار المشتري الإمضاء.
إذا اختار المشتري إمضاء البيع وجب على البائع قيمة المبيع الذي أتلفه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إلزام البائع بقيمة المبيع إذا اختار المشتري إمضاء العقد أن المتلفات من ضمان المتلف، والبائع هو المتلف فيلزمه الضمان.
المسألة الثالثة: إذا كان المتلف أجنبياً:
وفيها أربعة فروع هي:
1 -
خيار المشتري.
2 -
ما يجب له.
3 -
ما يجب للبائع.
4 -
مسؤولية قيمة المتلف.
الفرع الأول: ثبوت الخيار للمشتري:
إذا كان المتلف للمبيع من الثمار أجنبياً كان للمشتري الخيار بين إمضاء البيع وفسخه.
الفرع الثاني: ما يجب للمشتري:
وفيه أمران هما:
1 -
ما يجب له حين اختيار الفسخ.
2 -
ما يجب له حين إمضاء البيع.
الأمر الأول: ما يجب للمشتري حين اختيار الفسخ:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان ما يجب.
2 -
توجيهه.
3 -
من يطالب به.
الجانب الأول: بيان ما يجب:
إذا اختار المشتري الفسخ وجب له الثمن.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الثمن للمشتري إذا اختار فسخ البيع ما تقدم من أن الفسخ يرجع الأمور إلى ما كانت عليه قبل البيع، والثمن قبل البيع للمشتري، فإذا فسخ البيع وجب رد الثمن إليه.
الجانب الثالث: من يطالب به:
وفيه جزءان:
1 -
بيان من يطالب به.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان من يطالب بالثمن حين فسخ العقد:
الذي يطالب بالثمن حين فسخ البيع لتلف المبيع بفعل الأجنبي هو البائع.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه مطالبة البائع بالثمن: أنه بيده وقد بطل استحقاقه له بالفسخ لما تقدم من أن الفسح يبطل أثر العقد ويعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل العقد.
الأمر الثاني: ما يجب للمشتري حين اختياره إمضاء البيع:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان ما يجب.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يجب:
إذا اختار المشتري إمضاء البيع كان الواجب له قيمة المبيع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وجوب قيمة المبيع للمشتري إذا اختار إمضاء البيع: أنه إذا أمضى البيع كان المبيع ملكه فإذا أتلف وجبت قيمته له.
الفرع الثالث: ما يجب للبائع:
وفيه أمران هما:
1 -
ما يجب له حين إمضاء البيع.
2 -
ما يجب له حين فسخ البيع.
الأمر الأول: ما يجب له حين إمضاء البيع:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان ما يجب.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يجب:
إذا اختار المشتري إمضاء البيع استمر للبائع الثمن.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه استمرار الثمن للبائع حين اختيار المشتري إمضاء البيع: أن العقد صحيح مرتب لآثاره ومن آثاره استحقاق البائع للثمن، فإذا لم يفسخ استمر أثره فيستمر استحقاق الشيء للبائع.
الأمر الثاني: ما يجب للبائع حين فسخ البيع:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان ما يجب.
2 -
من يطالب به.
الجانب الأول: بيان ما يجب:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الواجب.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الواجب:
إذا اختار المشتري فسخ البيع كانت قيمة المبيع التالف للبائع.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه استحقاق البائع لقيمة المبيع حين فسخ البيع: أنه إذا فسخ البيع عادت ملكية المبيع للبائع فتكون قيمته له.
الفرع الرابع: مسؤولية قيمة المبيع التالف:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان المسؤولية.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان المسؤولية:
مسؤولية قيمة المبيع حين إتلاف الأجنبي له هو المتلف.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه مطالبة المتلف بقيمة المبيع الذي أتلفه: أن ضمان المتلفات على المتلف فتكون قيمته عليه.