الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس عشر الإنابة في الاقتراض
وفيه مطلبان هما:
1 -
إذا كان المقترض له غير معروف بالوفاء.
2 -
إذا كان المقترض له معروفًا بالوفاء.
المطلب الأول إذا كان المقترض له غير معروف بالوفاء
وفيه مسألتان هما:
1 -
حكم الاقتراض.
2 -
توجيه الحكم.
المسألة الأولى: حكم الاقتراض:
إذا كان المقترض له غير معروف بالوفاء لم يجز الاقتراض له.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز الاقتراض للذي لا يعرف بالوفاء: أنه قد لا يسدد فيكون الاقتراض له تغريرًا بالمقرض وغشًا له وتضييعًا لماله.
المطلب الثاني إذا كان المقترض له معروفًا بالوفاء
.
وفيه مسألتان هما:
1 -
إذا كان الاقتراض بمقابل.
2 -
إذا كان الاقتراض بغير مقابل.