الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الرابعة: عدم الوفاء بالشرط:
وفيها فرعان هما:
1 -
حكم عدم الوفاء.
2 -
موقف المقرض.
الفرع الأول: حكم عدم الوفاء:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
دليله.
الأمر الأول: بيان الحكم:
عدم الوفاء بالشروط الصحيحة لا يجوز.
الأمر الثاني: دليل الحكم:
من أدلة ذلك ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالوفاء بالعقود والأمر يقتضي الوجوب، والشروط من العقود فيكون الوفاء بها واجباً والإخلال بها لا يجوز.
الفرع الثاني: موقف المقرض عند عدم الوفاء بالشرط.
إذا لم يف المقترض بالشروط الصحيحة جاز للمقترض فسخ العقد.
المطلب الثاني الشروط الفاسدة
قال المؤلف رحمه الله: "ويحرم كل شرط جر نفعاً".
(1) سورة المائدة، الآية [1].
سيكون البحث في هذا المطلب في أربع مسائل هي:
1 -
ضابط الشروط الفاسدة.
2 -
أمثلتها.
3 -
دليلها.
4 -
أثرها على العقد.
المسألة الأولى: ضابط الشروط الفاسدة:
الشروط الفاسدة في القرض كل شرط جر زيادة في القرض حسية أو معنوية.
المسألة الثانية: أمثلة الشروط الفاسدة:
وفيها فرعان هما:
1 -
أمثلة شروط الزيادة الحسية.
2 -
أمثلة شروط الزيادة المعنوية.
الفرع الأول: أمثلة شروط الزيادة الحسية:
من أمثلة شروط الزيادة الحسية في القرض ما يأتي:
1 -
شرط القضاء بأكثر.
2 -
شرط المقرض على المقترض أن يبيعه بأقل مما يبيع الناس.
3 -
شرط المقرض أن يعطيه المقترض هدية ونحوها.
الفرع الثاني: أمثلة الزيادة المعنوية:
من أمثلة شروط الزيادة المعنوية في القرض ما يأتي:
1 -
شرط القضاء بأجود مثل أن يكون القرض ذهباً عيار ثمانية عشر، فيشترط القضاء عيار واحد وعشرين.
2 -
شرط المقرض أن يخدمه المقترض أو يعيره شيئاً أو يعمل له عملاً.
المسألة الثالثة: دليل الشروط الفاسدة:
من أدلة ذلك ما يأتي:
1 -
حديث: (كل قرض جر نفعاً فهو ربا)(1).
2 -
قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نهت عن أكل الأموال بالباطل، والزيادة في القرض من أكل الأموال بالباطل؛ لأنه في غير مقابل.
3 -
أن القرض عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة خرج عن موضوعه إلى المعاوضة.
المسألة الرابعة: أثر الشروط الفاسدة على العقد:
الذي يظهر - والله أعلم - أن عقد القرض لا يتأثر بالشروط الفاسدة فيه، فتبطل وحدها ويبقى العقد بحاله؛ لأنه لم يفت على المقرض بفساد الشروط شيء يستحقه فلا يؤثر فسادها على العقد.
(1) السنن الكبرى للبيهقي (5/ 350).
(2)
سورة البقرة [188].