الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني ضمان المبيع
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وإن تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع، وإن تلف (1) بآفة سماوية بطل البيع، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله،
…
وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه، ما لم يمنعه بائع من قبضه".
سيكون الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -
ضمان المكيل ونحوه.
2 -
ضمان غير المكيل ونحوه.
المطلب الأول ضمان المكيل ونحوه
وفيه مسألتان هما:
1 -
المراد بالمكيل ونحوه.
2 -
ضمانه.
المسألة الأول: المراد باليل ونحوه:
وفيها فرعان هما:
1 -
المراد بالمكيل.
2 -
المراد بنحو المكيل.
الفرع الأول: المراد بالمكيل:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان المراد به.
2 -
أمثلته.
الأمر الأول: بيان المراد:
المراد بالمكيل الذي معياره الكيل.
(1) يعنى المبيع بكيل ونحوه.