الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني حكم الرهن في الحضر
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
المسألة الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في مشروعية الرهن في الحضر على قولين:
القول الأول: أنه مشروع وهو قول الجمهور.
القول الثاني: أنه غير مشروع وهو قول مجاهد.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفرع الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول ما يأتي:
1 -
ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي وهو في المدينة (1).
2 -
أن الحاجة تدعو إليه في الحضر كما تدعو إليه في السفر.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الله قيد الرهن بالسفر فقال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (2) ومفهوم هذا القيد أن الرهن لا يشرع في الحضر.
المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بمشروعية الرهن في الحضر: أن الحاجة داعية إليه في الحضر كما تدعو إليه في السفر.
(1) صحيح البخاري (4467).
(2)
سورة البقرة [283].