الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم تأثر قدر الدين بهلاك الرهن ما يأتي:
1 -
أن الدين كان ثابتًا في ذمة الراهن قبل هلاك الرهن ولم يوجد ما يسقطه فبقى بحاله.
2 -
أنه لو دفع المدين إلى الدائن عينًا ليبيعها فتلفت من غير تعد منه ولا تفريط فإنه لا يسقط بهلاكها شيء من الدين فكذلك هلاك الرهن لا يسقط به شيء من الدين.
المطلب الثالث انفكاك باقى الرهن بسداد بعض الدين
وفيه مسألتان هما:
1 -
صورة تلف بعض الرهن وسداد بعض الدين.
2 -
حكم انفكاك باقى الرهن بسداد بعض الدين.
المسألة الأول: صورة تلف بعض الرهن وسداد بعض الدين:
وفيها فرعان هما:
1 -
صورة تلف بعض الرهن.
2 -
صورة سداد بعض الدين.
الفرع الأول: صورة تلف بعض الرهن:
من صور تلف بعض الرهن: أن يرهن سيارتين بقطعة أرض؛ فتتلف إحدى السيارتين.
الفرع الثاني: صورة تسديد بعض الدين:
من صور تسديد بعض الدين: أن يكون الدين مائتي ألف فيسدد مائة ألف، ويبقى مائة.
المسألة الثانية: انفكاك باقى الرهن بسداد بعض الدين:
وفيها فرعان هما:
1 -
الانفكاك.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: الانفكاك:
إذا تلف بعض الرهن كان باقيه رهناً بجميع الدين فلا ينفك باقيه بسداد بعض الدين.
ففي المسألة السابقة: لا ينفك الرهن في السيارة الباقية بسداد إحدى المائتين، بناء على أن ما سدد من الدين هو ما يقابلها منه، والباقي في مقابلة السيارة التالفة فيبقى بلا رهن، بل تظل السيارة الباقية رهناً بالمائة الباقية حتى تسدد.
الفرع الثاني التوجيه:
وجه عدم انفكاك باقي الرهن بسداد بعض الدين: أن كل جزء من أجزاء الدين متعلق بكل جزء من أجزاء الرهن، فإذا تلف بعض الرهن بقى تعلق الدين بباقيه كحاله قبل تلف التالف.