الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
ما جاء في شرح مسلم للنووي (1): "وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل، وأنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه كالذهب بالذهب".
3 -
ما جاء في تفسير القرطبي (2): "أجمع العلماء على أن التمر بالتمر لا يجوز إلا مثلًا بمثل".
المسألة السادسة: الدليل من العقل:
دليل تحريم الربا من العقل ما يأتي في حكمة تحريمه.
المطلب الثالث حكمة تحريم الربا
وفيه مسألتان هما:
1 -
حصر علل تحريم الربا.
2 -
التماس ما يظهر منها.
المسألة الأول: حصر علل تحريم الربا:
حصر حِكَم تحريم الربا من الصعوبة بمكان، لكننا نؤمن بأنه تشريع من حكيم عليم، محيط بمصالح العباد، وما ينفعهم وما يضرهم، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فيجب على العبد أن يسلِّم بأن هذا التشريع لمصلحته، ودفع مضرته، فهو في مصلحة صاحب المال إذا اجتنبه بالتنمية والبركة والحفظ والحماية، وفي مصلحة أخيه بما يناله منه من الصدقة والقرض الحسن، وما يأخذ في مقابل عمله فيه {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} (3).
(1) صحيح مسلم بشرح النووي، باب الربا (9/ 11).
(2)
المسألة الثامنة من تفسير القرطبي لقوله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا} (4/ 288).
(3)
سورة البقرة [276].
المسألة الثانية: التماس ما يظهر من حكم تحريم الربا:
وفيها ثمانية فروع هي:
1 -
حفظ المجتمعات من أن يأكل بعضها بعضًا.
2 -
حماية الاقتصاد من الانهيار.
3 -
المحافظة على الروابط الأخوية وبذل المعروف.
4 -
إيجاد فرص العمل لطبقات المجتمع بتشغيل بعضهم لدى بعض.
5 -
المحافظة على ثروات البلاد من التسرب إلى البلاد الربوية.
6 -
محارية البطالة والكسل والخمول.
7 -
تحقيق الأمن في البلاد.
8 -
توزيع الثروة في المجتمع.
الفرع الأول: حفظ المجتعات من أن يأكل بعضها بعضًا.
وذلك أن التعامل بالربا يتيح لبعض الطبقات أن تمتص ما لدى الطبقات الأخرى، وتستولى على ما بأيديها حتى تصبح فقيرة معدمة بسبب القروض الربوية، ومن الشواهد على ذلك بعض نتائج المتاجرة بالأسهم التي أدت ببعض المتعاملين بها إلى الانهيار العصبي وفقد العقل وإلى الشلل وفقد الحياة.
الفرع الثاني: حماية الاقتصاد من الانهيار.
وذلك أن التعامل بالربا يحول النشاط الاقتصادي إلى النقدية ويصرفه عن الانتاج المفيد للمجتمع من الزراعة والصناعة، والمشاريع المثمرة التي يعم نفعها صاحب المال ومن يتعامل معه، وبذلك ينعدم النمو الاقتصادي وتتعطل حركته وتنقطع موارده.
الفرع الثالث: المحافظة على الروابط الأخوية وبذل المعروف:
وذلك أن التعامل بالربا يحدث الطمع والشح والجشع، فتنعدم يد المساعدة والقرض الحسن، ما دام يمكن الحصول على الفائدة بالقرض الربوي، وهذا يفكك الروابط ويوغر الصدور، ويحمل على العدواة والحقد والحسد من المحتاج لمن بيده المال.
وتحريم الربا يقضي على هذه السلحيات ويحفظ الروابط الأخوة وبذل المعروف من غير مقابل.
الفرع الرابع: إيجاد فرص العمل لطبقات المجتمع بتشغيل بعضهم لدي بعض:
وذلك أنه إذا منع التعامل بالربا اتجه أصحاب الثروات إلى المشاريع، فيحتاجون إلى المزارع، والبناء والنجار والصانع والحداد والعامل
…
الخ. وبذلك يصبح المجتمع خلية واحدة يعمل كله ويخدم بعضه بعضًا.
الفرع الخامس: المحافظة على ثروة البلاد من التسرب إلى البلاد الربوية:
وذلك أن إباحة الربا تجعل أصحاب الثروات يبحثون عن الفوائد الربوية أين ما وجدت وينقلون أموالهم إلى مواقعها، ومنع التعامل بالربا يسد هذا الباب ويحمي البلاد منه.
الفرع السادس: محاربة البطالة والكسل عند أصحاب الثروات والطبقات الأخرى:
وذلك أن أصحاب الثروات يودعون أموالهم في البنوك الربوية ويتمتعون بفوائدها من غير حركة ولا عمل.
والطبقات الأخرى تنعدم أمامها فرص العمل ويبقون عاطلين لا أعمال لهم ولا مجال لتحريكهم، ومن شواهد ذلك عمل بعض الشركات التي صُفيت وأدخلت في الأسهم فتعطل موظفوها وعمالها وعدم إنتاجها.
فإذا منع الربا احتاج الأثرياء إلى تشغيل أموالهم بأنفسهم واحتاجوا إلى تشغيل الطبقات الأخرى والاستعانة بها فاشتغل الجميع ولم يوجد للبطالة مجال.
الفرع السابع: لتحقيق الأمن في البلاد:
وذلك أن إباحة الربا - كما تقدم في الفرع السادس - تقلل فرص العمل أو تعدمها، وبذلك تبقى شريحة كبيرة من المجتمع من غير عمل، وبالتالي بلا دخل، وقد تكون بلا مأوي، فيلجأون إلى السرقة، والسطو والنهب، وقد يصل الأمر ببعضهم إلى إزهاق الأرواح، وانتهاك الأعراض، خصوصًا إذا قل الوازع الديني والأمني أو عدم.
الفرع الثامن: توزيع الثروة في المجتمع:
وذلك أنه إذا منع التعامل بالربا اتجه أصحاب الأموال إلى المشاريع واحتاجوا إلى تشغيل الطبقات الأخرى بمختلف تخصصاتها وقدراتها كل بحسبه، وبذلك تصبح الثروات في البلاد كالغيث للأرض ينال كل جزء منها نصيب منه فتهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج وتصبح مختلطة بالنبات يعجب الزراع نباتها.