الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول إذا كان العوضان معينين
وفيه مطلبان هما:
1 -
إذا كان العوضان من جنسين.
2 -
إذا كان العوضان من جنس واحد.
المطلب الأول إذا كان العوضان من جنسين
وفيه مسألتان هما:
1 -
إذا كان العيب من غير جنس المعيب.
2 -
إذا كان العيب من جنس المعيب.
المسألة الأولى: إذا كان العيب من غير جنس العيب:
وفيها فرعان هما:
1 -
صورة كون العيب من غير جنس المعيب.
2 -
حكم العقد.
الفرع الأول: صورة كون العيب من غير جنس المعيب:
من صور ذلك ما يأتي:
1 -
أن يكون المعيب ذهبًا ويكون فيه نحاس.
2 -
أن يكون المعيب فضة وفيه رصاص.
الفرع الثاني: حكم العقد.
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
علة الحكم.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كان العيب من غير جنس المعيب كان العقد باطلًا.
الأمر الثاني: علة الحكم:
علة بطلان العقد إذا كان العيب من غير جنس المعيب: أن العقد وقع على ربوي معه من غير جنسه، وهي مسألة مدعجوة ودرهم الممنوعة، وعلة المنع فيها جهل التساوي بين الربويين من جنس واحد.
ودليل المنع: ما ورد أن رجلًا اشترى قلادة فيها ذهب وخرز بدنانير، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى تفصل ويباع الذهب وحده والخرز وحده.
المسألة الثانية: إذا كان العيب من جنس المعيب:
وفيها فرعان هما:
1 -
صورة كون العيب من جنس المعيب.
2 -
بيان الحكم.
الفرع الأول: صورة كون العيب من جنس المعيب.
من صور ذلك ما يأتي:
1 -
أن يكون المعيب ذهبًا ويكون فيه بياض.
2 -
أن يكون المعيب فضة ويكون فيه سواد.
الفرع الثاني: بيان الحكم:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
أخذ البدل.
2 -
الرد.
3 -
الإمساك مع الأرش.
الأمر الأول: أخذ البدل:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم أخذ البدل.
2 -
علة الحكم.
الجانب الأول: حكم أخذ البدل:
إذا كان العيب من جنس المعيب لم يجز أخذ البدل.
الجانب الثاني: علة الحكم:
علة منع أخذ البدل إذا كان العيب من جنس العيب العين. أن العقد وقع على عينه فإذا أخذ البدل كان أخذًا لغير ما وقع عليه العقد، فكان كما لو عين في العقد أرزًا وسلم بدله حنطة.
الأمر الثاني: الرد:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
حكم الرد.
2 -
علة الحكم.
3 -
ما يترتب على الرد.
الجانب الأول: حكم الرد:
إذا بأن في عوضي الصرف المعينين أو أحدهما عيب من جنسهما فلمن أخذ المعيب رده.
الجانب الثاني: علة الحكم:
علة ثبوت رد المعيب: أنه لم يسلم لمن أخذه ما تم الاتفاق عليه ورضي به في العقد، وهو العوض السليم كما هو الأصل، فكان له رد المعيب الذي سلم له؛ لأنه غير ما رضي به وتم الاتفاق عليه في العقد.
الجانب الثالث: ما يترتب على الرد:
إذا اختار من بيده المعيب رده بطل العقد؛ لأن الرد فسخ للعقد من أصله فلا يرتب أثرًا.
الأمر الثالث: إمساك المعيب مع الأرش:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كان الأرش من جنس النقدين.
2 -
إذا كان الأرش من غير جنس النقدين.
الجانب الأول: إذا كان الأرش من جنس النقدين:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا كان الأرش من جنس السليم.
2 -
إذا كان الأرش من جنس المعيب.
الجزء الأول: إذا كان الأرش من جنس السليم:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
حكم أخذ الأرش.
2 -
علة الحكم.
الجزئية الأولى: حكم أخذ الأرش:
إذا كان الأرش من جنس السليم لم يجز أخذه.
الجزئية الثانية: علة الحكم:
علة منع أخذ الأرش إذا كان من جنس السليم: أنه يؤدي إلى مسألة مدعجوة وردهم، وهي بيع الربوي ومعه أو معهما من غير جنسه؛ وذلك أن الأرش الذي من جنس السليم يكون هو الذي في مقابلة جنسه السليم، والبدل المعيب في حكم الدرهم في مسألة مدعجوة، فيؤدي إلى بيع الربوي بجنسه متفاضلًا ومع الناقص من غير جنسه.
الجزء الثاني: إذا كان الأرش من غير جنس السليم:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
أخذ الأرش.
2 -
قبض الأرش في مجلس العقد.
الجزئية الأولى: حكم أخذ الأرش:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
علة الحكم.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الأرش من غير جنس السليم أي من جنس المعيب جاز أخذه.
الفقرة الثانية: علة الحكم:
علة جواز أخذ الأرش إذا كان من غير جنس السليم أي من جنس المعيب: أن الأرش زيادة في المعيب من جنسه وغاية ما فيه زيادة المعيب وهو غير ممتنع؛ لاختلاف الجنس.
الجزئية الثانية: قبض الأرش في مجلس العقد:
وفيها فقرتان هما:
1 -
القبض.
2 -
ما يحصل به القبض.
الفقرة الأولى: القبض:
وفيها شيئان هما:
أ - بيان الحكم.
2 -
علة الحكم.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا كان الأرش من النقدين وجب قبضه في المجلس، فإن لم يقبض لم يجز أخذه وتعين أن يكون من غير النقدين وإن قبض البعض صح فيه دون ما لم يقبض.
الشيء الثاني: علة الحكم:
علة اشتراط قبض الأرش في المجلس إذا كان من جنس المعيب: أن العقد وقع على مالين ريويين متفقين في علة ربا الفضل فوجب التقابض في المجلس؛ لحديث: (فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد)(1).
(1) صحيح مسلم، باب الصرف (1587/ 81).