الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع عشر استفادة المقرض من المقترض
وفيه ثلاثة مطالب هي:
1 -
قبل الوفاء.
2 -
بعد الوفاء.
3 -
الوفاء بأجود من القرض.
المطلب الأول استفادة المقرض من المقترض قبل الوفاء
قال المؤلف رحمه الله: "وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -
التبرع بشيء لم تجر عادة المقترض به.
2 -
التبرع بشيء جرت عادة المقترض به.
المسألة الأولى: استفادة المقرض من المقترض بشيء لم تجر عادة المقترض به:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
أمثلته.
2 -
حكمه.
3 -
دليله.
الفرع الأول: أمثلة استفادة المقترض بشيء لم تجر عادته به:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
الهدية.
2 -
أن يرخص له في البيع.
3 -
إعارته.
4 -
عمل الوليمة له.
5 -
تنفيذ بعض الأعمال له مجاناً أو برخص.
الفرع الثانى: حكم قبول المقرض لذلك:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا لم ينوى تعويضه.
2 -
إذا نوى تعويضه.
الأمر الأول: إذا لم ينوى تعويضه:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا لم ينوى المقرض تعويض المقترض عما يقدمه له لم يجز له أخذه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز أخذ المقرض لما يقدمه له المقترض إذا لم يعوضه عنه ما يأتي:
1 -
حديث: (إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على دابته فلا يركبها ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك)(1).
2 -
حديث: (كل قرض جر نفعاً فهو ربا)(2).
وذلك أن ما يقدمه المقترض للمقرض قبل الوفاء مما لم تجر العادة به نفع للمقرض جره القرض إليه فيكون ربا.
الأمر الثانى: إذا نوى تعويضه:
وفيه جانبان هما:
1 -
الحكم.
2 -
التوجيه.
(1) سنن ابن ماجه، باب القرض (2432).
(2)
السنن الكبرى للبيهقي (5/ 350).
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا نوى المقرض تعويض المقترض عما يقدمه له جاز له أخذه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز أخذ المقرض لما يقدمه له المقترض إذا عوضه عنه: أنه لا يغير قيمة القرض فلا يتناوله النهي.
المسألة الثانية: استفادة المقرض من المقترض قبل الوفاء بشيء جرت عادته به:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
أمثلته.
2 -
حكمه.
3 -
دليله.
الفرع الأول: أمثلة ما يقدمه المقترض للمقرض مما جرت عادته به:
من أمثلة ذلك ما يأتى:
1 -
أن تكون جرت عادة المقترض قبل القرض أن يحمل المقرض في سيارته إلى مقر عمله أو في بعض أسفاره فيستمر ذلك بعد القرض.
2 -
أن تكون عادة المقترض قبل القرض أن يعمل للمقرض وليمة كل ما قدم من سفر أو حصل له مناسبة فيستمر على ذلك بعد القرض.
3 -
أن يكون المقترض صاحب مزرعة وقد جرت عادته قبل القرض أن يهدي للمقرض من انتاج مزرعته فيستمر على ذلك بعد القرض.
4 -
أن يكون المقترض فنياً وقد جرت عادته قبل القرض أن يقوم ببعض الإصلاحات للمقرض فيستمر على ذلك بعد القرض.