الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السابع ما يصح رهنه
قال المؤلف رحمه الله: "ويصح رهن كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب".
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:
1 -
ضابط ما يصح رهنه.
2 -
توجيهه.
3 -
أمثلته.
4 -
ما يخرج بكلمة (عين).
المطلب الأول ضابط ما يصح رهنه
كل ما جاز بيعه صح رهنه.
المطلب الثاني التوجيه
وجه ذلك: أن الغرض من الرهن استيفاء الحق من ثمنه عند تعذر الوفاء من الراهن وهذا متحقق في كل عين يجوز بيعها.
المطلب الثالث أمثلته
وفيه مسألتان هما:
1 -
عرض الأمثلة إجمالًا من غير بحث لجزئياتها.
2 -
بحث جزئيات الأمثلة.
المسألة الأولى: عرض الأمثلة إجمالًا.
من أمثلة ما يصح رهنه ما يأتي:
1 -
رهن المكاتب.
2 -
رهن المعلق عتقه بصفة.
3 -
الأمة من غير ولدها.
4 -
الولد من غير أبويه.
5 -
الأخ من غير أخيه.
6 -
العارية.
7 -
المبيع.
8 -
الثمرة.
9 -
رهن المشاع.
المسألة الثانية: بحث جزئيات الأمثلة:
وفيها تسعة فروع:
الفرع الأول: رهن المكاتب:
وفيه أمران هما:
1 -
حكم رهنه.
2 -
تمكينه من الكسب.
الأمر الأول: حكم رهن المكاتب:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
حكم رهنه.
2 -
توجيه الحكم.
3 -
الحكم فيما إذا عتق قبل حلول الدين.
الجانب الأول: بيان الحكم:
المكاتب يجوز رهنه، ويؤخذ ما يؤديه من الأقساط رهنًا معه.
الجانب الثاني: توجيه الحكم:
وجه جواز رهن المكاتب: أنه يجوز بيعه وما جاز بيعه جاز رهنه.
الجانب الثالث: إذا عتق المكاتب قبل حلول الدين:
إذا أعتق المكاتب قبل حلول الدين بقى الرهن فيما أداه من الأقساط.
الأمر الثاني: تمكين المكاتب المرهون من الكسب:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 -
حكم تمكينه من الكسب.
2 -
توجيه الحكم.
3 -
حكم كسبه.
الجانب الأول: حكم التمكين من الكسب:
إذا رهن المكاتب وجب تمكينه من الكسب.
الجانب الثاني: توجيه الحكم:
لتمكين المكاتب من الكسب أهداف منها:
1 -
أن يؤدي ما عليه فيعتق.
2 -
زيادة توثيق الدين بإضافة كسبه إليه.
3 -
الاستفادة من كسبه في وفاء الدين فيما لو مات أو عتق قبل حلول الدين.
الفرع الثاني: رهن المعلق عتقه بصفة:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا كانت الصفة توجد قبل حلول الدين.
2 -
إذا كانت الصفة لا توجد قبل حلول الدين.
الأمر الأول: إذا كانت الصفة توجد قبل حلول الدين:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
صورة وجود الصفة قبل حلول الدين.
2 -
حكم الرهن.
3 -
توجيه الحكم.
الجانب الأول: صورة وجود الصفة قبل حلول الدين:
من صور وجود الصفة قبل حلول الدين ما يأتي:
1 -
أن يقول السيد لعبده: إذا جاء شهر رمضان فأنت حر، والدين لا يحل إلا في شوال.
2 -
أن يقول السيد لعبده: إذا انتهت الامتحانات فأنت حر والدين لا يحل إلا بعد ذلك.
3 -
أن يقول السيد لعبده: إذا جاء فصل الربيع فأنت حر والدين لا يحل إلا في فصل الصيف.
الجانب الثاني: حكم الرهن:
إذا كانت الصفة التي علق عليها العتق توجد قبل حلول الدين لم يصح الرهن.
الجانب الثالث: توجيه الحكم:
وجه عدم صحة رهن المعلق عتقه على صفة توجد قبل حلول الدين: أن الرهن لتوثيق الدين ليستوى منه عند تعذره من الراهن، وهذا غير ممكن إذا كانت الصفة توجد قبل حلول الدين؛ لأنه يعتق قبل حلوله فلا يصح بيعه.
الأمر الثاني: إذا كانت الصفة لا توجد قبل حلول الدين:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
صورة حلول الدين قبل وجود الصفة.
2 -
حكم الرهن.
3 -
توجيه الحكم.
الجانب الأول: صورة حلول الدين قبل وجود الصفة:
من صور حلول الدين قبل وجود الصفة ما يأتي:
1 -
أن يقول السيد لعبده: إذا انتهى شهر ذي الحجة فأنت حر، والدين يحل في ذي القعدة.
2 -
أن يقول: إذا انتهى فصل الشتاء فأنت حر، والدين يحل في أوله.
3 -
أن يقول: إذا انتهى الحصاد فأنت حر، والدين يحل في أول وقت الزرع.
الجانب الثاني: حكم الرهن:
إذا كان الدين يحل قبل وجود الصفة بوقت كافٍ لبيعه واستيفاء الحق صح رهن المعلق عتقه على صفة.
الجانب الثالث: توجيه الحكم:
وجه صحة رهن المعلق عتقه على صفة يحل الدين قبل وجودها: أنه يجوز بيعه قبل وجود الصفة، وبذلك يمكن تحقيق الهدف من رهنه، وهو وفاء الدين من ثمنه.
الفرع الثالث: رهن الأمة من غير ولدها:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
حكم الرهن.
2 -
توجيه الحكم.
3 -
ما يلحق برهن الأمة دون ولدها.
الجانب الأول: حكم الرهن:
يجوز رهن الأمة من غير ولدها.
الجانب الثاني: توجيه الحكم:
وجه جواز رهن الأمة دون ولدها أن عدم رهن ولدها معها لا يمنع بيعها عند الحاجة إليه؛ لأنه يمكن تفادي التفريق بينهما ببيعهما مع بعضهما.
الجانب الثالث: ما يلحق بالأمة:
يلحق بالأمة ولدها فيمكن رهنه دون أمه، لما تقدم في رهن أمه دونه، كما يلحق بها رهن الأب دون ولده والولد دون أبيه، والأخ دون أخيه، وكل ذي رحم يحرم التفريق بينه وبين ذوي رحمه، لما تقدم في تعليل جواز رهن الأمة دون ولدها.
الفرع الرابع: رهن العارية:
وفيه ستة أمور هي:
1 -
مثال رهن العارية.
2 -
حكم رهن العارية.
3 -
شروط رهن العارية.
4 -
الرجوع في العارية المرهونة.
5 -
بيع العارية في الدين.
6 -
رجوع المعير على المستعير بالدين إذا قضاه.
الأمر الأول: مثال رهن العارية:
مثال رهن العارية: أن يستعير شخص من آخر سيارة ونحوها ليرهنها، أو يستعير شيئًا ليستعمله ثم يرهنه بإذن المعير.
الأمر الثاني: حكم رهن العارية:
وفيه جانبان هما:
1 -
رهن العارية بإذن العير.
2 -
رهن العارية بغير إذن المعير.
الجانب الأول: رهن العارية بإذن المعير:
رهن العارية بإذن المعير جائز بالشروط الآتي بيانها.
الجانب الثاني: رهن العارية بغير إذن المعير:
رهن العارية بغير إذن المعير لا يصح؛ لأنه تصرف في مال المعير بغير إذنه.
الأمر الثالث: شروط رهن العارية:
وفيه خمسة جوانب:
الجانب الأول: إذن المعير في الرهن:
فلو رهن المستعير العارية من غير إذن المعير لم يصح؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه.
الجانب الثاني: تحديد المرتهن:
فإن لم يحدد المرتهن لم يصح الرهن؛ لأن المعير قد يرضي بوجود ماله عند شخص دون آخر فلا بد من التحديد حتى يصادف الإذن محله.
الجانب الثالث: تحديد قدر الدين الذي أرتهن به العارية:
وفيه جزءان هما:
1 -
وجه اشتراطه.
2 -
مخالفة الراهن للحد.
الجزء الأول: وجه اشتراط التحديد:
وجه ذلك: أن المعير قد لا يأذن إذا كان الدين محل الرهن فوق قدرة الراهن خوفًا من عجزه فيتضرر المعير.
الجزء الثاني: مخالفة الراهن للحد:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
المخالفة بالنقص.
2 -
المخالفة بالزيادة.
الجزئية الأولى: المخالفة بالنقص:
وفيها فقرتان هما:
1 -
مثال المخالفة بالنقص.
2 -
حكم الرهن.
الفقرة الأولى: مثال المخالفة بالنقص:
من أمثلة المخالفة بالنقص: أن يكون المبلغ الذي أذن المعير بالرهن به ألفًا فيرهن المستعير العارية بثمانمائة.
الفقرة الثانية: حكم الرهن:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا كانت المخالفة بالنقص صح الرهن.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه صحة الرهن إذا كانت المخالفة بالنقص: أن الإذن بمبلغ يتضمن ما دونه؛ لأنه جزء منه.
الجزئية الثانية: المخالفة بالزيادة:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفقرة الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في جواز رهن العارية بمبلغ أكثر من المبلغ المأذون بالرهن به على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح في القدر المحدد ويبطل فيما زاد عنه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه عدم صحة رهن العارية بمبلغ أكثر من المأذون في رهنها به ما يأتي:
1 -
أن المعير قد لا يأذن إذا كان الدين فوق طاقة المستعير؛ لأنه قد يعجز المستعير عن التسديد فيعود الضرر على المعير.
2 -
أن العقد خالف المأذون فيه فيبطل كما لو لم يؤذن في أصل الرهن.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بصحة رهن العارية في قدر الدين المحدد بأن العقد تناول مأذونًا وغير مأذون فصح في المأذون وبطل في غير المأذون كتفريق الصفقة.
الفقرة الثانية: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول باختصاص البطلان بالزيادة دون المأذون فيه.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه الترجيح: أن ما سوى الزيادة مأذون فيه فيصح الرهن به كما لو انفرد عن الزيادة.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن عدم الإذن خاص بالزيادة فيختص البطلان بها دون ما أذن فيه كما لو انفرد كل منهما عن الآخر.
الجانب الرابع: بيان جنس الدين:
وفيه جزءان هما:
1 -
وجه الاشتراط.
2 -
مخالفة الشرط.
الجزء الأول: وجه الاشتراط:
وجه اشتراط بيان جنس الدين: أن المعير قد يأذن برهن العارية في جنس دون غيره؛ لأن الراهن قد يعجز عن فك العارية في بعض الأجناس دون بعض فيلحق المعير الضرر بذلك.
الجزء الثاني: مخالفة الشرط:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
مثال مخالفة الشرط.
2 -
حكم الرهن.
الجزئية الأولى: مثال مخالفة الشرط:
من أمثلة مخالفة الشرط: أن يأذن المعير في الرهن بعملة فيرهن المستعير بعملة أخرى.
الجزئية الثانية: حكم الرهن:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا خالف المستعير ما أذن فيه المعير لم يصح الرهن.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة الرهن إذا خالف المستعير ما أذن فيه المعير ما يأتي:
1 -
ما تقدم في توجيه الاشتراط.
2 -
أن العقد خالف المأذون فيه.
الجانب الخامس: تحديد مدة الرهن:
وفيه جزءان هما:
1 -
وجه الاشتراط.
2 -
مخالفة الشرط.
الجزء الأول: توجيه الاشتراط:
لاشتراط تحديد مدة الرهن وجوه منها:
1 -
أن المستعير قد يعجز عن فك العارية في المؤجل ويقدر عليه في الحال.
2 -
أن حاجة المعير في العارية قد تتحدد في وقت دون وقت آخر فيتعين تحديد المدة ليكون الرهن في المدة التي لا يحتاجها فيها.
الجزء الثاني: مخالفة الشرط:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
مثال مخالفة الشرط في المدة.
2 -
حكم الرهن.
الجزئية الأولى: مثال مخالفة الشرط:
من أمثلة مخالفة الشرط في المدة: أن يأذن المعير بالرهن في دين حال ويكون الرهن بدين مؤجل أو العكس.
الجزئية الثانية: حكم الرهن:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم الرهن:
إذا خالف المستعير المدة المأذون فيها ورهن العارية في غيرها لم يصح الرهن.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة الرهن إذا خالف المستعير ورهن العارية في مدة لم يأذن المعير فيها: أن العقد خالف المأذون فيه.
الأمر الرابع: الرجوع في العارية المرهونة:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم الرجوع.
2 -
ما يترتب على الرجوع.
الجانب الأول: حكم رجوع المعير في العارية:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا لم يترتب على الرجوع ضرر.
2 -
إذا ترتب على الرجوع ضرر.
الجزء الأول: رجوع المعير في العارية إذا لم يترتب عليه ضرر:
وفيه جزئيتان:
1 -
بيان الحكم.
2 -
توجيه الحكم.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا لم يترتب على الرجوع في العارية ضرر جاز الرجوع فيها.
الجزئية الثانية: توجيه الحكم:
وجه جواز الرجوع في العارية: أن عقد العارية من العقود الجائزة التي يجوز لكل واحد من الطرفين فسخها.
الجزء الثاني: الرجوع في العارية إذا ترتب عليه ضرر:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
مثال ترتب الضرر على الرجوع.
2 -
حكم الرجوع.
الجزئية الأولى: مثال ترتب الضرر على الرجوع:
من أمثلة ذلك: أن يكون الراهن غير قادر على سداد الحق وقت الرجوع، فإذا حصل الرجوع تضرر الدائن بتأخير حقه أو ضياعه.
الجزئية الثانية: حكم الرجوع:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في الرجوع بالعارية المرهونة على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز الرجوع فيها.
القول الثاني: أنه يجوز الرجوع فيها.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز الرجوع: بأن العارية عقد جائز فيجوز للمعير الرجوع فيها متى شاء.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم جواز الرجوع: بأن الضرر لا يزال بالضرر فلا يزال ضرر المعير بضرر الدائن.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الراجح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم جواز الرجوع ما يأتي:
1 -
ما يترتب على القول بالرجوع من الضرر.
2 -
أن المعير مقدم على الإذن باختياره ويعلم معناه.
3 -
لو جاز الرجوع مع الضرر لكان وسيلة إلى الإضرار بالغير بحيث يتواطأ المعير والمستعير على رهن العارية ثم يرجع المعير فيها للإضرار بالمرتهن، النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
1 -
أن القول بأن عقد العارية من العقود الجائزة محل خلاف.
2 -
وعلى التسليم بأن عقد العارية من العقود الجائزة، فإنه يتعين حمل ذلك على ما إذا لم يترتب على الرجوع بالعارية ضرر، عملًا بحديث:(لا ضرر في الإسلام)(1)، وحديث:(لا ضرر ولا ضرار)(2).
الجانب الثاني: ما يترتب على الرجوع في العارية:
يلزم على ذلك فك العارية بأحد شيئين:
(أ) سداد الدين محل الرهن.
(ب) وضع وثيقة أخرى.
الأمر الخامس: بيع العارية بالدين:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا أمكن الوفاء من الراهن.
2 -
إذا لم يمكن الوفاء من الراهن.
الجانب الأول: حكم البيع إذا أمكن الوفاء من الراهن:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم البيع.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: حكم البيع:
إذا أمكن وفاء الدين من الراهن لم يبع الرهن.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه منع بيع الرهن إذا أمكن الوفاء من الراهن: أن الغرض من الرهن التسديد من قيمته إذا لم يمكن التسديد من الراهن وقد أمكن ذلك فلم يبق حاجة إلى البيع.
الجانب الثاني: حكم البيع إذا لم يمكن التسديد من الراهن:
وفيه جزءان هما:
1 -
البيع.
2 -
رجوع المعير على الراهن.
(1) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (291) وعزاه لأبي داود في مراسيله.
(2)
سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضره بجاره (2340)، (2341).
الجزء الأول: البيع:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
حكم البيع.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم البيع:
إذا تعذر تسديد الدين من الراهن بيعت العارية وسدد الدين من ثمنها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه بيع العارية إذا تعذر وفاء الدين من الراهن عند حلوله: أن الغرض من الرهن هو وفاء الدين منه أو من ثمنه عند تعذر ذلك من الراهن، ولا يتم ذلك إلا بالبيع.
الجزء الثاني: رجوع المعير على المستعير:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
حكم الرجوع.
2 -
ما يرجع به.
الجزئية الأولى: حكم الرجوع:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان حكم الرجوع.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حكم الرجوع:
إذا بيعت العارية المرهونة بالدين رجع المعير على المستعير.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه رجوع المعير على المستعير إذا بيعت العارية المرهونة بالدين: أن المستعير فوتها عليه وهي مضمونة فجاز له الرجوع كما لو أتلفها.
الجزئية الثانية: ما يرجع به:
وفيها فقرتان هما:
1 -
إذا كانت العارية مثلية.
2 -
إذا كانت العارية قيمية.
الفقرة الأولى: ما يرجع به المعير إذا كانت العارية مثلية:
وفيها شيئان هما
1 -
بيان ما يرجع به.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: بيان ما يرجع به:
إذا كانت العارية مثلية رجع المعير بالمثل.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه رجوع المعير بالمثل إذا كانت العارية مثلية: أن المثل يساوي التالف فيرجع به كالتالف.
الفقرة الثانية: ما يرجع به المعير إذا كانت العارية قيمية:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
إذا كانت العارية قيمية فقد اختلف فيما يرجع به المعير على قولين:
القول الأول: أنه يرجع بقيمتها - وهو ما تساويه في السوق - سواء بيعت بأقل من قيمتها أو أكثر منها.
القول الثاني: أنه يرجع بالقيمة إن بيعت بأقل، وبما بيعت به إن كان أكثر.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
النقطة الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب القيمة: بأنها لو كانت العين باقية لم يستحق غيرها فكذلك قيمتها.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب الأكثر من القيمة أو ثمن البيع: بأن الأقل ظلم للمعير وهضم لحقه فلا يجوز، والأكثر ثمن سلعته فلا يجوز حرمانه منه.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح،
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول الثاني: أنها إذا بيعت العارية بأقل وجب جبر النقص وذلك بالوجوع إلى قيمتها، وإذا بيعت بأكثر كان الزائد للمعير؛ لأنه ثمن ملكه.
الأمر السادس: رجوع المعير على المستعير في فكاك العارية:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كان بإذن الراهن.
2 -
إذا لم يكن بإذن الراهن.
الجانب الأول: إذا كان فكاك الرهن بإذن الراهن:
وفيه ثلاثة أجزاء:
1 -
حكم الرجوع.
2 -
التوجيه.
3 -
الاختلاف في الإذن:
الجزء الأول: حكم الرجوع:
إذا كان فكاك الرهن بإذن الراهن كان للمعير الرجوع عليه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه رجوع المعير على الراهن إذا كان فكاكه الرهن بإذنه: أنه في هذه الحالة بمنزلة الوكيل فيكون تصرفه تصرف الوكيل فإذا كان الوكيل يرجع على الموك فكذلك المعير على الراهن.
الجزء الثالث: الاختلاف في الإذن:
إذا اختلف الراهن والمعير في الإذن فالقول قول الراهن مع يمينه؛ لأنه منكر والأصل عدم الإذن.
الجانب الثاني: إذا كان فكاك الرهن بغير إذن الراهن:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا كان بغير نية الرجوع.
2 -
إذا كان بنية الرجوع.
الجزء الأول: إذا كان بغير نية الرجوع:
إذا فك المعير الرهن متبرعًا بغير نية الرجوع لم يرجع؛ لأن ذلك بمنزلة الهبة المقبوضة.
الجزء الثاني: إذا كان بنية الرجوع:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
الأقوال في الرجوع.
2 -
توجيه الأقوال.
3 -
الترجيح.
الجزئية الأولى: الأقوال في الرجوع:
إذا فك المعير الرهن من غير إذن الراهن بنية الرجوع فقد اختلف في رجوعه على قولين:
القول الأول: أنه يرجع.
القول الثاني: أنه لا يرجع.
الجزئية الثانية: توجيه الأقوال:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفقرة الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن المعير له المطالبة بفكاك الرهن، وأداء دينه هو فكاكه.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن فكاك الرهن من غير إذن الراهن تصرف من غير إذن ولا إنابة فلا يرجع كالأجنبي.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالرجوع.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه رجوع المعير على المستعير في فكاك الرهن: أنه تصرف لازم للراهن فيرجع به كالإنفاق على ماله بنية الرجوع.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس المعير على الأجنبي قياس مع الفارق؛ لأن الأجنبي لا مصلحة له في فك الرهن فيحمل على التبرع بخلاف المعير فإن مصلحته ظاهرة وهي تخليص ماله من الرهن، وقد نوى الرجوع فلا يجوز حمل فعله على التبرع.
الفرع الخامس: رهن المبيع:
قال المؤلف رحمه الله: "ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره".
سيكون البحث في هذا الفرع في أمرين هما:
1 -
بعد قبضه.
2 -
قبل قبضه.
الأمر الأول: رهن المبيع بعد قبضه:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم الرهن.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: حكم الرهن:
إذا قبض المبيع جاز رهنه مطلقًا، سواء كان مكيلًا أم موزونًا أم غيرهما.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز رهن المبيع بعد قبضه: أنه يجوز بيعه فجاز رهنه كغيره.
الامو الثاني: رهن المبيع قبل قبضه:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كان مكيلًا ونحوه.
2 -
إذا كان غير مكيل ونحوه.
الجانب الأول: إذا كان المبيع مكيلًا أو موزونًا أو نحوهما:
وفيه جزءان:
1 -
بيان حكم الرهن.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: حكم الرهن:
إذا كان المبيع مكيلًا أو موزونًا ونحوهما لم يجز رهنه ولا يصح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة رهن المبيع قبل قبضه إذا كان مكيلًا أو موزونًا أنه لا يصح لتصرف فيه والرهن من التصرف فيه.
الجانب الثاني: إذا لم يكن المبيع مكيلًا ولا موزونًا ونحوهما:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم الرهن.
2 -
التوجيه،
الجزء الأول: حكم الرهن:
إذا لم يكن المبيع مكيلًا ولا موزونًا ونحوهما جاز رهنه قبل قبضه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جوازرهن المبيع قبل قبضه إذا لم يكن مكيلًا ولا موزونًا: أنه يصح بيعه والتصرف فيه فكذلك رهنه.
الفرع السادس رهن الزرع والثمرة:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع".
سيكون البحث هذا الفرع في أمرين هما:
1 -
رهن الثمرة والزرع بعدد بدو صلاحهما.
2 -
رهن أمر والزرع قبل بدو صلاحهما.
الأمر الأول: رهن الثمرة والزرع بعد بدو صلاحهما:
وفيه جانبان:
1 -
بيان حكم الرهن.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم الرهن:
إذا بدا صلاح الثمرة والزرع جاز رهنهما.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز رهن الثمرة والزرع بعد بدو صلاحهما: أنه يجوز بيعهما فكذلك رهنهما.
الأمر الثاني: رهن الثمرة والزرع بعد بدو صلاحهما:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم الرهن.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: حكم الرهن:
يجوز رهن الثمرة والزرع قبل بدو صلاحهما بشرط القطع وبدونه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه الرهن بشرط القطع.
2 -
توجيه الرهن من غير شرط القطع.
الجزء الأول: توجيه الرهن بشرط القطع:
وجه صحة رهن الثمرة والزرع قبل بدو صلاحهما بشرط القطع: أنه يجوز بيعهما إذًا فجاز رهنهما.
الجزء الثاني: توجيه الرهن من غير شرط القطع:
وجه صحة رهن الثمرة والزرع قبل بدو صلاحهما من غير شرط القطع: أن منع البيع خوفًا من العاهة، وهذا منتف في الرهن؛ لأنهما لو تلفا لم يسقط الدين لتعلقه بذمة الراهن.
الفرع السابع رهن المشاع:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ويصح رهن المشاع"(1).
البحث في هذا الفرع في أمرين هما:
1 -
مثال رهن المشاع.
2 -
حكم رهن المشاع.
الأمر الأول: مثال رهن المشاع:
من أمثلة رهن المشاع أن يكون للشخص جزء معلوم مشاع في ملك أرض أو غيرها فيرهنه في حق من الحقوق.
الأمر الثاني: حكم رهن المشاع:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
يجوز رهن المشاع كما يجوز رهن غيره.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز رهن المشاع أنه يجوز بيعه وما جاز بيعه جاز رهنه.
(1) المشاع: ما يشمل جميع جزئيات محله.