الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع والعشرون انتفاع المرتهن بالرهن
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -
أمثلة الانتفاع.
2 -
الانتفاع.
المطلب الأول أمثلة الانتفاع
من أمثلة انتفاع المرتهن بالرهن ما يأتي:
1 -
الركوب للحيوان.
2 -
الحلب.
3 -
الخدمة.
المطلب الثاني الانتفاع
وفيه مسألتان هما:
1 -
الانتفاع بإذن الراهن.
2 -
الانتفاع بغير إذن الراهن.
المسألة الأولى: الانتفاع بإذن الراهن:
وفيها فرعان:
1 -
حكم الانتفاع.
2 -
أثره.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا أذن الراهن للمرتهن: بالانتفاع بالرهن جاز.
الأمر الثاني: توجيه الحكم:
وجه جواز انتفاع المرتهن بالرهن بإذن الراهن: أن منع الانتفاع لحق الراهن فإذا أذن فيه جاز؛ لحديث: (لا يحل مال إمرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)(1).
ووجه الاستدلال به: أنه حرم مال الشخص ما لم تطب به نفسه ومفهوم ذلك أنها إذا طابت به نفسه كان حلالاً.
الفرع الثاني: أثر الانتفاع المأذون فيه:
إذا انتفع المرتهن بالرهن بإذن الراهن صار الرهن عارية يأخذ أحكامها من الضمان وغيره.
المسألة الثانية: الانتفاع بالرهن بغير بإذن الراهن:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا كان الرهن يحتاج إلى مؤنة.
2 -
إذا كان الرهن لا يحتاج إلى مؤنة.
الفرع الأول: إذا كان الرهن يحتاج إلى مؤنة:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة ما يحتاج إلى مؤنة.
(1) سنن الدارقطني (3/ 26/ 91).
2 -
الانتفاع.
الأمر الأول: أمثلة الرهن المحتاج إلى مؤنة:
من أمثلة الرهن المحتاج إلى مؤنة ما يأتي:
1 -
المماليك كالعبيد والإماء.
2 -
البهائم.
3 -
الحيوانات الأخرى كالطيور.
الأمر الثاني: الانتفاع:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كان الحيوان ينتفع به بركوب أو حلب.
2 -
إذا كان الحيوان لا ينتفع به بذلك.
الجانب الأول: إذا كان الحيوان ينتفع به:
وفيه جزءان هما:
1 -
أمثلة الحيوان المنتفع به.
2 -
الانتفاع.
الجزء الأول: أمثلة الحيوان المنتفع به:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم.
2 -
ما يمكن الانتفاع به من الصيد إذا ربي كبقر الوحش وحمره والضباء.
3 -
الخيل والحمير والبغال.
الجزء الثاني: حكم الانتفاع:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
حكم الانتفاع.
2 -
دليله.
3 -
مقداره.
الجزئية الأولى: حكم الانتفاع:
إذا كان الوهن مركوباً أو محلوياً جاز الانتفاع به في ذلك.
الجزئية الثانية: دليل الانتفاع:
من أدلة جواز انتفاع المرتهن بالرهن حديث: (الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً)(1).
الجزئية الثالثة: مقدار الانتفاع:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان المقدار.
2 -
دليله.
3 -
مصرف ما يفضل.
الفقرة الأولى: بيان المقدار:
مقدار الانتفاع يكون بقدر النفقة.
الفقرة الثانية: الدليل:
وفيها شيئان:
1 -
بيان الدليل.
2 -
بيان وجه اللاستدلال.
(1) سنن أبي داود، باب الرهن (3526).
الشيء الأول: بيان الدليل:
الدليل على أن الانتفاع بقدر النفقة الحديث السابق في حكم الانتفاع.
الشيء الثاني: بيان وجه الاستدلال:
وجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل الركوب للمركوب وشرب اللبن للمحلوب بالنفقة بقوله: "الظهر يركب بنفقته""ولبن الدر يشرب بنفقته" وذلك يقتضي القابلة بالمقدار فيتعين كون الانتفاع بمقدار النفقة.
الفقرة الثالثة: مصرف ما يفضل:
ما يزيد من نفع الرهن عن مقدار النفقة يعطى للراهن إن أمكن أو يحسب من الدين.
الجانب الثاني: إذا كان الحيوان لا ينتفع به بحلب ولا ركوب:
وفيه جزءان هما:
1 -
أمثلة ما لا ينتفع به بحلب ولا ركوب.
2 -
حكم الانتفاع به.
الجزء الأول: أمثلة ما لا ينتفع به بحلب ولا ركوب:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
الطيور كالدجاج والحمام.
2 -
المماليك من العبيد والإماء.
الجزء الثاني: حكم الانتفاع:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان حكم الانتفاع.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الانتفاع:
إذا كان الرهن حيواناً غير مركوب ولا محلوب لم يجز الانتفاع به بغير إذن.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز انتفاع المرتهن بما لا يحلب أو يركب من الحيوان: أن الرهن ليس ملكاً للمرتهن ولا مأذوناً له فيه، فلا يجوز له الانتفاع به لحديث:(لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه).
الفرع الثاني: ما لا يحتاج إلى مؤنة:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة الرهن الذي لا يحتاج إلى مؤنة.
2 -
حكم انتفاع المرتهن بالرهن الذي لا يحتاج إلى مؤنة.
الأمر الأول: أمثلة الرهن الذي لا يحتاج إلى مؤنة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
العقارات كالبيوت والدكاكين والأراضي.
2 -
النقولات كالحديد والمكيلات والموزونات.
3 -
المعدات من السيارات والحراثات والجرافات والرافعات.
4 -
المكائن والأدوات.
الأمر الثاني: حكم الانتفاع:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان الرهن مما لا يحتاج إلى مؤنة لم يجز الانتفاع به من غير إذن.