الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثامن عشر انفكاك بعض الرهن بسداد بعض الدين
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين
…
وإن رهن عند اثنين شيئاً فوفى أحدهما، أو رهناه شيئاً فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -
إذا كان المرتهن واحداً.
2 -
إذا كان المرتهن متعدداً.
المطلب الأولى إذا كان المرتهن واحدًا
وفيه مسألتان هما:
1 -
إذا كان الراهن واحداً.
2 -
إذا كان الراهن متعدداً.
المسألة الأولى: إذا كان الراهن واحدًا:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
صورة سداد بعض الدين.
2 -
حكم الانفكاك.
3 -
توجيه الحكم.
المسألة الأولى: صورة تسديد بعض الدين:
من صور تسديد بعض الدين ما يأتي:
1 -
أن يكون الرهن سيارتين والدين مائتين فيسدد مائة.
2 -
أن يكون الرهن طن تمر والدين أربعة آلاف ريال فيسدد ألفي ريال.
3 -
أن يكون الدين عشرين بعيراً والدين خمسين ألف ريال فيسدد منه عشرة آلاف.