الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث العاشر مكان الوفاء
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "ويجب الوفاء موضع العقد ويصح شرطه في غيره، وإن عقد ببر أو بحر شرطاه".
الكلام في هذا البحث في مطلبين هما:
1 -
إذا كان العقد في مكان لا يمكن الوفاء به.
2 -
إذا كان العقد في مكان يمكن الوفاء به.
المطلب الأول إذا كان العقد في مكانه لا يمكن الوفاء به
وفيه مسألتان هما:
1 -
أمثلته.
2 -
اشتراط الوفاء.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الأمكنة التي لا يمكن الوفاء فيها ما يأتي:
1 -
عقد السلم في البحر.
2 -
عقد السلم في البر.
3 -
عقد السلم في الجو.
المسألة الثانية: شرط مكان الوفاء إذا كان مكان العقد لا يصلح للوفاء:
وفيها فرعان هما:
1 -
حكم الشرط.
2 -
أثر عدم الشرط على العقد.
الفرع الأول: حكم الشرط:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا عقد السلم في مكان لا يصلح للوفاء وجب اشتراط مكان الوفاء.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب اشتراط مكان الوفاء إذا عقد السلم في مكان لا يصلح للوفاء: أن مكان الوفاء يتعذر الوفاء فيه وغيره من الأمكنة ليس بعضها أولى من بعض، وترك التعيين يفضي إلى المنازعة فيجب التعيين قطعاً لما قد يترتب عليه من ذلك.
الفرع الثاني: أثر عدم الشرط على العقد:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: بيان الخلاف:
إذا عقد المسلم في مكان لا يصلح للوفاء ولم يشترط مكان الوفاء، فقد اختلف في أثر ذلك على العقد على قولين:
القول الأول: أنه يبطله.
القول الثاني: أنه لا يبطله.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب. الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما تقدم في توجيه وجوب الاشتراط.