الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثامن ثبوت الحق المرهون به في الحال أو المال
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
أمثلته.
2 -
وجه اشتراطه.
3 -
ما يخرج به.
المسألة الأولى: أمثلة الشرط:
وفيها فرعان هما:
1 -
أمثلة الحق الثابت.
2 -
أمثلة الحق الذي مآله إلى الثبوت.
الفرع الأول: أمثلة الحق الثابت:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
القرض.
2 -
قيمة المتلف.
3 -
ثمن المبيع.
الفرع الثاني: أمثلة الحق الآيل للثبوت:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
ثمن المبيع مدة الخيار.
2 -
الأجرة قبل استيفاء المنفعة.
المسألة الثانية: وجه اشتراط ثبوت محل الرهن:
وجه اشتراط ثبوت محل الرهن: أنه إذا لم يكن ثابتًا كان عرضة للسقوط فلا يصح حبس الرهن من أجله؛ لأنه إذا زال الحق الرهون به كان حبس الرهن تفويتًا للانتفاع به من غير حق فلا يصح.
المسألة الثالثة: ما يخرج بالشرط:
وفيها فرعان هما:
1 -
أمثلة ما يخرج.
2 -
وجه خروجه.
الفرع الأول: أمثلة ما يخرج:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
دين الكتابة.
2 -
الديه على العاقلة قبل الحلول.
الفرع الثاني: وجه الخروج:
وجه منع الرهن في الحقوق غير الثابتة ما تقدم في المسألة الثانية من هذا المطلب.