الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه لزوم اليمين للراهن إذا قبل قوله: أنه مدعى عليه ومنكر، وقد جاء في
الحديا: (ولكن اليمين على المدعي عليه)(1).
المطلب الثاني الخلاف في الرهن
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
الخلاف في أصل الرهن.
2 -
الخلاف في مقدار الرهن.
3 -
الخلاف في صفة الرهن.
المسألة الأولى: الخلاف في أصل الرهن:
وفيه ثلاثة فروع:
1 -
بيان المراد بهذا الخلاف.
2 -
مثاله.
3 -
من يقبل قوله.
الفرع الأول: بيان المراد بالخلاف:
المراد بالخلاف في أصل الرهن: الخلاف في وجود رهن أو لا.
الفرع الثاني: مثال الخلاف في أصل الرهن:
مثال الخلاف في أصل الرهن: أن يقول الدائن: إن بيننا رهن. ويقول المدين: إنه لا رهن بيننا.
الفرع الثالث: من يقبل قوله في الخلاف في أصل الرهن:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان من يقبل قوله.
2 -
التوجيهه.
(1) سنن ابن ماجه، باب البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه (2321).
الأمر الأول: بيان من يقبل قوله:
إذا اختلف الراهن والمرتهن في أصل الرهن ولا بينة فالقول قول الراهن.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول الراهن في الخلاف في أصل الرهن: أن المرتهن يدعيه والراهن ينكره، والأصل معه فيقبل قوله؛ لأن جانبه أقوى.
المسألة الثانية: الخلاف في مقدار الرهن:
وفيها فرعان هما:
1 -
مثال هذا الخلاف.
2 -
من يقبل قوله فيه.
الأمر الأول: مثال الخلاف في مقدار الرهن:
مثال الخلاف في مقدار الرهن: أن يقول المرتهن: رهنتني سيارتين. ويقول الراهن: رهنتك سيارة واحدة.
الأمر الثاني: من يقبل قوله في الخلاف في مقدار الرهن:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان من يقبل قوله.
2 -
توجيهه.
الجانب الأول: من يقبل قوله:
إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الرهن فالقول قول الراهن.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول الراهن في قدر الرهن: أن المرتهن يدعي الزيادة والراهن ينكرها، والأصل عدمها، فيقبل قول من ينكرها؛ لأن جانبه أقوى.
المسألة الثالثة: الخلاف في صفة الرهن:
وفيها فرعان هما:
1 -
مثال الخلاف في صفة الرهن.
2 -
من يقبل قوله في هذا الخلاف.
الفرع الأول: مثال الخلاف فى صفة الرهن:
من أمثلة الحلاف في صفة الرهن ما يأتي:
1 -
أن يقول المرتهن رهنتني الفلة ويقول الراهن: رهنتك قطعة الأرض.
2 -
أن يقول المرتهن: رهنتني السيارة الصالون، ويقول الراهن: رهنتك السيارة الونيت.
3 -
أن يقول المرتهن: رهنتني العمارة كاملة، ويقول الراهن: رهنتك شقة منها.
4 -
أن يقول المرتهن: رهنتنى السيارة الجديدة ويقول الراهن: رهنتك السيار القديمة.
الفرع الثاني: من يقبل قوله في هذا الخلاف:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان من يقبل دوله.
2 -
توجيهه.
الأمر الأول: بيان من يقبل قوله:
إذا اختلف الراهن والمرتهن في صفة الرهن قبل قول الراهن.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول الراهن في صفة الرهن: أن المرتهن يدعي صفة زائدة على ما يقربه الراهن، والراهن ينكرها، وجانب الراهن أقوى؛ لأن الأصل معه، فيقبل قوله.