الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني إذا كان المرتهن متعددًا
وفيه مسألتان هما:
1 -
إذا كان الراهن واحداً.
2 -
إذا كان الراهن متعدداً.
المسألة الأولى: إذا كان الراهن واحدًا:
وفيه ثلاثة فروع هي.
1 -
صورة تعدد المرتهن مع انفراد الراهن.
2 -
انفكاك بعض الرهن بتسديد بعض الدين.
3 -
توجيه الانفكاك.
الفرع الأول: صورة تعدد المرتهن والراهن واحد:
من صور ذلك ما يأتي:
1 -
أن يشتري شخص سيارتين من اثنين لكل واحد سيارة ويرهنهما بيتاً.
2 -
أن يشتري شخص من اثنين قطعتي أرض لكهل واحد منهما قطعة ويرهنهما مزرعة بعقد واحد.
الفرع الثاني: انفكاك بعض الرهن:
إذا تعدد المرتهن وانفرد الراهن فسدد لأحدهما انفك ما يقابل نصيبه من الرهن.
الفرع الثالث: توجيه الانفكاك:
وجه انفكاك ما يقابل نصيب من سدد له من الرهن: أن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين فإذا سدد ما في أحد العقدين انفك ما يقابله من الرهن.
المسألة الثانية: إذا تعدد الراهن والمرتهن:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
صورة تعدد الراهن والمرتهن.
2 -
انفكاك بعض الرهن.
3 -
توجيه الانفكاك.
الفرع الأول: صورة تعدد الراهن والمرتهن:
من صور ذلك ما يأتي:
1 -
أن يكون لاثنين سيارة مشتركة بينهما فيرهنوها عند اثنين في دين لهما عليهما مشتركا لكل واحد من الراهنين والمرتهنين جزء منه، فيسدد أحد الراهنين ما يخصه من هذا الدين للمرتهنين.
2 -
أن يكون لأثنين فأكثر قطعة أرض مشتركة بينهم فيرهنوها عند اثنين فأكثر بدين لهما عليهما لكل واحد من الراهنين جزء من الأرض وعليه جزء من الدين، ولكل واحد من المرتهنين جزء من الدين ومن الرهن فيسدد أحد الراهنين نصيبه من الدين.
الفرع الثاني: انفكاك بعض الرهن بتسديد جزء من الدين:
إذا كان الرهن لأكثر من واحد فسدد ما يخصه من - الدين انفك نصيبه من الرهن.
الفرع الثالث: توجيه الانفكاك:
وجه انفكاك نصيب من سدد من الرهن: أن الرهن من اثنين بمنزلة عقدين رهن بكل عقد جزء من الرهن فإذا سدد أحدهما انفك ما يقابل نصيبه من الرهن.