الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الأولى: ضابط بدو الصلاح:
بدو الصلاح: هو ظهور صلاحية الثمر للانتفاع به من أكل أو غيره.
المسألة الثانية: الأمثلة:
وفيها ثلاثة فروع:
1 -
أمثلة بدو الصلاح في النخل.
2 -
أمثلة بدو الصلاح فيما يؤكل من غير النخل.
3 -
أمثلة بدو الصلاح من غير المأكول.
الفرع الأول: أمثلة بدو الصلاح في النخل:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
أن يتغير اللون من الخضرة إلى الحمرة إذا كان صلاحه باحمراره.
2 -
أن يتغير اللون من الخضرة إلى الصفرة إذا كان صلاحه باصفراره.
الفرع الثاني: أمثلة بدو الصلاح في المأكول من غير النخل:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
أن يتغير اللون فيما يتغير لونه عند صلاحه كالأترج والتفاح.
2 -
أن يطيب أكله إذا كان لا يتغير لونه كالخيار والكوسة.
الفرع الثالث: أمثلة بدو الصلاح فيما لا يؤكل:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
أن تتفتق أكمامه ويصلح للانتفاع به.
2 -
أن يزهر ويصلح للانتفاع بزهره إذا كان ثمره زهراً كالورد.
المطلب الرابع البيع
وفيه مسألتان هما:
1 -
إذا بيع مع أصوله.
2 -
إذا بيع من غير أصوله.
المسألة الأولى: بيع الثمر قبل صلاحه مع أصوله:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفرع الأولى: بيان الحكم:
إذا بيع الثمر مع أصوله فهو جائز سواء بدا صلاحه أم لم يبد صلاحه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز بيع الثمر مع أصوله قبل بدو صلاحه: أنه يكون في هذه الحالة تابعاً لأصوله فيغتفر الغرر فيه؛ لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر فيه استقلالاً، كأساسات الحيطان.
المسألة الثالثة: بيع الثمر قبل بدو صلاحه من غير أصوله:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا لم يبد الصلاح في شيء منه.
2 -
إذا بدا الصلاح في بعضه.
الفرع الأول: إذا لم يبدا الصلاح في شيء منه:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا بيع بشرط القطع.
2 -
إذا بيع من غير شرط القطع.
الأمر الأول: إذا بيع بشرط القطع:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
3 -
إذا لم يقطع حتى صلح أو اختلط بغيره.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال جاز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع: أن المنع من بيعه قبل بدو صلاحه لمنع الجهالة والغرر؛ لأنه لا يعلم ما يحدث له بين بيعه وصلاحه، وذلك منتف إذا كان بشرط القطع؛ لأن المبيع مشاهد معلوم.
الجانب الثالث: إذا ترك حتى صلاحه أو اختلط بغيره:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان حكم العقد.
2 -
التوجيه.
3 -
من يكون له الملك فيه.
الجزء الأول: حكم العقد:
إذا ترك ما بيع بشرط القطع حتى صلح أو اختلط بغيره بطل العقد.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه بطلان العقد فيما بيع بشرط القطع فترك حتى صلح أو اختلط بغيره ما يأتي:
1 -
أنه قد يتخذ حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وذلك لا يجوز.
2 -
أن المبيع يختلط بما يحدث بعد البيع وهو للبائع، فيؤدي إلى جهالة المبيع وهي مبطلة للعقد.
3 -
أن النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها خولف فيما شرط قطعه، فإذا ترك القطع عاد إلى أصله.
الجزء الثالث: من يكون له المبيع حين بطلان العقد:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان من يكون له البيع.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان من يكون له المبيع:
إذا بطل العقد كان المبيع للبائع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه رجوع المبيع للبائع ببطلان العقد: أن البطلان يرفع حكم العقد وأثره فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبله، وهو كون المبيع للبائع.
الأمر الثاني: إذا بيع من غير شرط القطع:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا بيع ما لم يبدو صلاحه بغير شرط القطع لم يصح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة بيع ما لم يبد صلاحه من غير شرط القطع ما يأتي:
1 -
النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (1).
2 -
أن البيع قبل بدو الصلاح بغير شرط القطع يؤفى ي إلى الجهالة والغور لما قد يحدث للمبيع من العاهات.
الفرع الثاني: بيع الثمر بعد بدو الصلاح في بعضه:
وفيه أمران هما:
1 -
بيع ما بدا فيه الصلاح.
2 -
بيع ما لم يبد فيه الصلاح.
الأمر الأول: بيع ما بدا فيه الصلاح:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
(1) صحيح مسلم، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (1534).
الجانب الأول: بيان الحكم:
بيع ما بدا فيه الصلاح لا خلاف فيه، سواء كان جزءاً من شجرة أم شجرة من شجر، أم نوعاً من أنواع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز البيع لما بدا صلاحه ما يأتي:
1 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها (1).
فجعل بدو الصلاح غاية للنهي يدل على أن ما بعده جائز، وهو مطلق فيشمل القليل والكثير.
2 -
أن المنع من البيع قبل بدو الصلاح خوف العاهة، وما بدا فيه الصلاح منتف فيه ذلك.
الأمر الثاني: بيع ما لم يبد فيه الصلاح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
إذا كان بعض شجرة.
2 -
إذا كان بعض نوع.
3 -
إذا كان نوعاً كاملاً.
الجانب الأول: إذا كان ما لم يبد فيه الصلاح بعض شجرة:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان ما لم يبد فيه الصلاح بعض شجرة جاز بيعه مع ما بدا فيه الصلاح منها.
(1) صحيح مسلم، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (1534).
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز بيع ما لم يبد صلاحه مع ما بدا صلاحه في الشجرة الواحدة أن علة النهى خوف العاهة والشجرة الواحدة لا يتأخر بعض ثمرها عن بعض زمناً يخشى حدوث العاهة فيه عادة فجاز بيعه؛ لانتفاء علة المنع.
الجانب الثاني: إذا كان ما لم يبد صلاحه بعض نوع:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا كان في بستان واحد.
2 -
إذا كان في أكثر من بستان.
الجزء الأول: إذا كان النوع في بستان واحد:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيع ما لم يبد صلاحه مع ما بدا صلاحه.
2 -
بيع ما لم يبد صلاحه منفرداً عما بدا صلاحه.
الجزئية الأولى: بيع ما لم يبد صلاحه مع ما بدا صلاحه صفقة واحدة:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفقرة الأولى: بيان الخلاف:
إذا كان ما لم يبد صلاحه مع ما بدا صلاحه في بستان واحد فقد اختلف في جواز بيعه مع ما بدا صلاحه على قولين:
القول الأول: أنه يجوز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالجواز بما يلي:
1 -
أن اعتبار الصلاح في جميع النوع الواحد يشق فجاز اعتبار الصلاح في البعض دفعاً للمشقة.
2 -
أن صلاح بعض النوع كصلاح بعض الشجرة فجاز اعتباره كاعتبار الصلاح في بعمق الشجرة.
3 -
أن اعتبار الصلاح في جميع النوع الواحد يؤدي إلى الاشتراك واختلاف الأيدي فوجب اعتبار الصلاح في البعض دفعاً لذلك.
4 -
أن النوع الواحد يتقارب صلاحه، فإذا بدا الصلاح في بعضه دل على قرب الصلاح في باقيه.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه ذلك بما يأتي:
1 -
أن النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه عام فيشمل ما وجد الصلاح في بعضه وغيره.
2 -
أن صلاح البعض لا يعتبر في النوع الواحد إذا كان في بستانين فكذلك إذا كان في بستان واحد.
3 -
أن صلاح النوع لا يعتبر في صلاح الجنس فكذلك صلاح بعض النوع لا يعتبر في صلاح باقيه.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
التوجيه.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه جواز بيع ما لم يبد صلاحه مع ما بدا صلاحه من نوعه في البستان الواحد: أن الصفقة الواحدة تجعل المبيع كالشيء الواحد فيجوز البيع لما لم يبد صلاحه تبعاً لما بدا صلاحه من نوعه؛ لأن التابع يغتفر فيه ما لا يغتفر فيه استقلالاً.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 -
الجواب عن الاستدلال بالنهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه.
2 -
الجواب عن قياس النوع في البستان الواحد على النوع في البستانين.
3 -
الجواب عن قياس النوع على الجنس.
النقطة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن الاستدلال بالنهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها: بأنه معقول العلة وهو خوف العاهة لقوله في بعض ألفاظه: (وتأمن العاهة) وذلك منتف في النوع الواحد الذي بدا الصلاح في بعضه لتقارب إدراكه.
النقطة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
الجواب عن قياس النوع في البستان الواحد عليه في البستانين: أنه قياس مع الفارق؛ لأن ما في البستانين لا يوجد فيه الاشتراك واختلاف الأيدي كالذي في البستان الواحد إذا امتنع بيع ما لم يبد صلاحه مع ما بدا، فإن البائع يشارك المشتري.
النقطة الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث.
يجاب عن قياس النوع على الجنس: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الأجناس تختلف عن بعضها كثيراً في الإدراك، فالخضري ليس كالبرحي، بخلاف النوع الواحد فالفارق بينه يسير.
الجزئية الثالثة: بيع ما لم يبد صلاحه منفرداً عما بدا صلاحه:
وفيها ثلاث فقرات هى:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفقرة الأولى: بيان الخلاف:
إذا أفرد بالبيع ما لم يبد صلاحه عما بدا صلاحه من النوع الواحد فقد اختلف في جوازه على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم الجواز بما يأتي:
1 -
عموم النهي، فإنه يشمل ما بدا الصلاح في بعضه وغيره.
2 -
تعذر قياسه على ما إذا بيع مع ما بدا صلاحه.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالجواز: بالقياس على ما إذا بيع مع ما بدا صلاحه.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالمنع.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالمنع: أن النهي صريح في كل ما لم يبد صلاحه، خص منه ما بيع مع ما بدا صلاحه صفقة واحدة؛ لأنه يصبح تابعاً، والتابع يغتفر فيه ما لا يغتفرفيه مستقلاً.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول الموجوح:
يجاب عن قياس بيع ما لم يبد صلاحه منفرداً على بيعه مع ما بدا صلاحه: بأنه قياس مع الفارق وذلك أنه في بيعه مع ما بدا صلاحه يدخل تبعاً دفعاً لمضرة الاشتراك واختلاف الأيدي، وذلك لا يوجد في بيعه منفرداً، والتابع يجوز فيه ما لا يجوز فيه استقلالاً.
الجانب الثالث: إذا كان ما لم يبد فيه الصلاح نوعاً غير ما بدا فيه الصلاح:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان ما لم يبد صلاحه نوعاً غير ما بدا فيه الصلاح لم يجز بيعه منفرداً، ولا مع ما بدا صلاحه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز بيع ما لم يبد صلاحه إذا كان من نوع غير ما بدا فيه الصلاح: أن الأنواع المختلفة تتفاوت كثيراً في بدو الصلاح، فلا يدل بدوه في بعضها على بدوه في بقيتها، فيبقى على الأصل.