المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب السادس قبض الثمن قبل التفرق - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٢

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثالث قبض المبيع وضمانه والتصرف فيه

- ‌المبحث الأول صفة قبض المبيع

- ‌المطلب الأول صفة قبض الثوابت

- ‌المطلب الثاني قبض غير الثوابت

- ‌المسألة الأولى: قبض المكيل ونحوه:

- ‌المطلب الثاني (*) قبض غير المكيل ونحوه

- ‌المبحث الثاني ضمان المبيع

- ‌المطلب الأول ضمان المكيل ونحوه

- ‌المطلب الثاني ضمان غير المكيل ونحوه

- ‌المبحث الثالث التصرف في المبيع قبل حيازته

- ‌المطلب الأول المراد بالتصرف

- ‌المطلب الثاني التصرف

- ‌الموضوع الرابع الإقالة

- ‌المبحث الأول معنى الإقالة

- ‌المطلب الأول معنى الإقالة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الإقالة في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث الصلة بين المعنيين

- ‌المبحث الثاني تكييف الإقالة في البيع

- ‌المطلب الأول الخلاف

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الترجيح

- ‌المطلب الرابع ما يترتب على الخلاف

- ‌المبحث الثالث حكم الإقالة

- ‌المطلب الأول حكم الإقالة الوضعي

- ‌المطلب الثاني حكم الإقالة التكليفي

- ‌المطلب الثالث حكم الإقالة العَقْدي

- ‌المبحث الرابع صفة بقاء العوض في أيدي الأطراف بعد الإقالة

- ‌المطلب الأول بيانه الصفة

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الخامس مؤنة رد العوض بعد الإقالة

- ‌المطلب الأول بيان من تلزمه مؤنة الرد

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث السادس الخيار والشفعة بالإقالة

- ‌المطلب الأول ثبوت الخيار والشفعة بالإقالة إذا قيل: إنها فسخ وليست بيعًا

- ‌المطلب الثاني ثبوت الخيار والشفعة بالإقالة إذا قيل: إنها بيع

- ‌الموضوع الخامس الربا

- ‌المبحث الأول تعريف الربا

- ‌المطلب الأول تعريف الربا لغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الربا في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي

- ‌المبحث الثالث حكم الربا

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الأدلة

- ‌المطلب الثالث حكمة تحريم الربا

- ‌المبحث الثالث أنواع الربا

- ‌المطلب الأول ربا الفضل

- ‌المطلب الثاني ربا النسيئة

- ‌المبحث الرابع من يجري بينهم الربا

- ‌المطلب الأولى الربا بين المسلمين

- ‌المطلب الثاني الربا بين المسلمين والذميين

- ‌المطلب الثالث الربا بين الذميين

- ‌المطلب الرابع الربا بين المسلمين والحربيين

- ‌المطلب الخامس الربا بين الزوجين

- ‌المطلب السادس الربا بين السيد والرقيق

- ‌المطلب السابع الربا بين الأصل وفرعه

- ‌المطلب الثامن الربا بين الأقارب

- ‌الموضوع السادس الصرف

- ‌المبحث الأول معنى الصرف

- ‌المطلب الأول معنى الصرف في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الصرف في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني وجه إفراد الصرف بالبحث

- ‌المبحث الثالث التفرق قبل القبض

- ‌المطلب الأول التفرق

- ‌المطلب الثانى القبض

- ‌المبحث الرابع تعين النقود بالتعيين

- ‌المطلب الأولى إذا كانت النقود سواء

- ‌المطلب الثاني إذا كانت النقود تختلف

- ‌المبحث الخامس ظهور النقود مغصوبة

- ‌المطلب الأول صورة كون النقود مغصوبة

- ‌المطلب الثاني حكم العقد

- ‌المبحث السادس ظهور النقود معيبة

- ‌المطلب الأولى إذا كانت النقود معيبة من جنسها

- ‌المطلب الثاني إذا كان العيب من غير جنس النقود

- ‌تتمة فيما إذا ظهر عيب في عوضي الصرف أو أحدهما

- ‌الموضوع الأول إذا كان العوضان باقيين

- ‌المبحث الأول إذا كان العوضان معينين

- ‌المطلب الأول إذا كان العوضان من جنسين

- ‌المطلب الثاني إذا كان العوضان المعينان من جنس واحد

- ‌المبحث الثاني إذا كان العوضان غير معينين

- ‌المطلب الأول إذا كان العوضان من جنسين

- ‌المطلب الثاني إذا كان العوضان من جنس واحد

- ‌المبحث الثالث إذا كان أحد العوضين معينًا والآخر في الذمة

- ‌الموضوع الثاني إذا تلف العوضان أو أحدهما

- ‌المبحث الأول إذا كان العوضان معينين

- ‌المطلب الأول أخذ البدل

- ‌المطلب الثاني أخذ الأرش

- ‌المطلب الثالث الفسخ

- ‌الموضوع السابع بيع الأصول والثمار

- ‌المبحث الأول تعريف الأصول والثمار

- ‌المطلب الأول تعريف الأصول

- ‌المطلب الثاني تعريف الثمار

- ‌المبحث الثاني ما يشمله بيع الدار

- ‌المطلب الأول ضابط ما يشمله بيع الدار

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث استثناؤه

- ‌المبحث الثالث ما لا يشمله بيع الدار

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا يشمله بيع الدار

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث اشتراط ما لا يدخل في البيع

- ‌المبحث الرابع ما يشمله بيع الأرض وما لا يشمله

- ‌المطلب الأول ما يشمله البيع

- ‌المطلب الثاني ما لا يدخل في بيع الأرض

- ‌المبحث الخامس (*) دخول الطلع ونحوه في بيع النخل والشجر

- ‌المطلب الأول بيان متعلق الحكم

- ‌المطلب الثاني الدخول في البيع

- ‌المبحث السابع بيع الثمر في أصوله

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالثمر

- ‌المطلب الثاني بيان المراد ببدو الصلاح

- ‌المطلب الرابع البيع

- ‌المبحث الثامن بيع الزرع قبل اشتداد حبه

- ‌المطلب الأول بيع الزرع مع الأرض

- ‌المطلب الثاني بيع الزرع من غير الأرض

- ‌المبحث التاسع بيع الرطبة ونحوها من غير الأصل

- ‌المطلب الأول بيع الرطبة ونحوها مع الأصل

- ‌المطلب الثاني بيع الرطبة ونحوها من غير الأصل

- ‌المطلب الثالث بيع الرطبة ونحوها جزة جزة ولقطة لقطة

- ‌المطلب الرابع مسؤولية الحصاد واللقاط

- ‌المطلب الخامس مسؤولية السقي

- ‌المبحث العاشر اختلاط ما للبائع بما للمشتري

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني أثر ذلك على العقد

- ‌المبحث الحادي عشر تلف المبيع

- ‌المطلب الأول إذا تلف المبيع بآفة سماوية

- ‌المطلب الثاني إذا كان التلف بفعل آدمي

- ‌المبحث الثاني عشر مال العبد المبيع

- ‌المطلب الأول مناسبة ذكر مال العبد في بيع الأصول والثمار

- ‌المطلب الثاني صورة وجود المال مع العبد

- ‌المطلب الثالث أنواع المال الذي يكون مع العبد

- ‌المطلب الرابع من يكون له مال العبد إذا بيع

- ‌المطلب الخامس ما يشترط في المال إذا كان مقصودًا في البيع

- ‌المطلب السادس أثر عدم توفر الشروط في المال إذا لم يكن مقصوداً بالبيع

- ‌المطلب السابع رد المال مع العبد إذا رد

- ‌الموضوع الثامن السَّلَم

- ‌المبحث الأول تعريف السَّلَم

- ‌المطلب الأول تعريف السَّلَم في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى السَّلَم في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي

- ‌المبحث الثاني حكم السَّلَم

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث اعتبار السلم من أنواع البيع أو عقداً مستقلاً

- ‌المبحث الرابع صيغ السلم

- ‌المطلب الأول ضابط صيغ السلم

- ‌المطلب الثاني أمثلة الصيغ

- ‌المبحث الخامس أركان السلم

- ‌المطلب الأولى بيان أركان السلم

- ‌المطلب الثاني شروطها

- ‌المبحث السادس شروط السَّلم

- ‌المطلب الأول انضباط صفات المسلم فيه

- ‌المطلب الثاني ذكر الجنس المسلم فيه ونوعه وكل وصف يختلف به الثمن اختلافاً ظاهرًا وحداثته وقدمه

- ‌المطلب الثالث ذكر قدر المسلم فيه

- ‌المطلب الرابع تأجيل المسلم فيه

- ‌المطلب الخامس وجود المسلم فيه غالباً فى محله ومكان الوفاء

- ‌المطلب السادس قبض الثمن قبل التفرق

- ‌المطلب السابع كون المسلم فيه فى الذمة

- ‌المبحث السادس (*) ما يصح السلم فيه

- ‌المطلب الأول ضابط ما يصح السلم فيه

- ‌المطلب الثاني أمثلة ما يصح السلم فيه

- ‌المبحث السابع ما لا يصح السلم فيه

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا يصح السلم فيه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الثامن تعجيل المسلم فيه قبل محله

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني القبول

- ‌المبحث التاسع تعدد المسلم فيه وأجله

- ‌المطلب الأول تعدد المسلم فيه وأجله

- ‌المطلب الثاني تعدد المسلم فيه دون أجله

- ‌المطلب الثالث اتحاد المسلم فيه وتعدد أجله

- ‌المبحث العاشر مكان الوفاء

- ‌المطلب الأول إذا كان العقد في مكانه لا يمكن الوفاء به

- ‌المطلب الثاني إذا كان العقد في مكان يمكن الوفاء فيه

- ‌المبحث الحادي عشر التصرف في المسلم فيه قبل قبضه

- ‌المطلب الأول البيع

- ‌المطلب الثاني هبة المسلم فيه قبل قبضه

- ‌المطلب الرابع (*) الحوالة بالمسلم فيه أو عليه

- ‌المطلب الرابع الاعتياض عن المسلم فيه

- ‌المبحث الثاني عشر توثيق المسلم فيه

- ‌المطلب الأول التوثيق بالرهن

- ‌المطلب الثاني توثيق المسلم فيه بالضمان

- ‌المبحث الثالث عشر الإقالة فى السلم

- ‌المطلب الأول الإقالة بكل السلم

- ‌المطلب الثانى الإقالة ببعض السلم

- ‌الموضوع التاسع القرض

- ‌المبحث الأول معنى القرض

- ‌المطلب الأول معنى القرض فى اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى القرض فى الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم القرض

- ‌المطلب الأول حكم القرض بالنسبة للمقترض

- ‌المطلب الثانى حكم القرض بالنسبة للمقرض

- ‌المبحث الثالث ثواب القرض

- ‌المبحث الرابع ما يصح قرضه

- ‌المطلب الأول ضابط ما يصح قرضه

- ‌المطلب الثاني أمثلة ما يصح قرضه

- ‌المبحث الخامس ما لا يصح قرضه

- ‌المطلب الأول الرقيق

- ‌المطلب الثانى ما لا يصح بيعه

- ‌المبحث السادس صيغة القرض

- ‌المطلب الأول ضابط صيغة القرض

- ‌المطلب الثاني أمثلة صيغ القرض

- ‌المبحث السابع شروط القرض

- ‌المطلب الأول معرفة مقدار القرض

- ‌المطلب الثانى وصف القرض

- ‌المطلب الثالث جواز التبرع من المقرض

- ‌المبحث الثامن ما يتم به عقد القرض

- ‌المطلب الأول بيان ما يتم به القرض

- ‌المطلب الثاني ما يترتب على عدم تمام القرض

- ‌المبحث التاسع ملك القرض

- ‌المطلب الأول ثبوت الملك فى القرض

- ‌المطلب الثاني ما يثبت به ملك القرض

- ‌المطلب الثالث ما يترتب على ملك القرض

- ‌المبحث العاشر حلول القرض إذا شرط تأجيله

- ‌المطلب الأول توجيه الحلول

- ‌المطلب الثانى ما يترتب على حلول القرض المؤجل

- ‌المبحث الحادى عشر رد عين القرض

- ‌المطلب الأول رد عين القرض إذا كان مثلياً

- ‌المطلب الثانى رد عين القرض إذا كان قيمياً

- ‌المبحث الثانى عشر بدل القرض (ما يجب رده عن القرض)

- ‌المطلب الأول إذا كان القرض مثلياً

- ‌المطلب الثاني إذا كان القرض قيمياً

- ‌المبحث الثالث عشر الشروط فى القرض

- ‌المطلب الأول الشروط الصحيحة

- ‌المطلب الثاني الشروط الفاسدة

- ‌المبحث الرابع عشر استفادة المقرض من المقترض

- ‌المطلب الأول استفادة المقرض من المقترض قبل الوفاء

- ‌المطلب الثاني استفادة المقرض من المقترض بعد الوفاء

- ‌المطلب الثالث تسديد القرض بأجود منه

- ‌المبحث الخامس عشر قضاء القرض بغير بلد القرض

- ‌المطلب الأول التوفيق بين عبارة المتن وعبارة الشرح

- ‌المطلب الثاني التسديد

- ‌المبحث السادس عشر الإنابة في الاقتراض

- ‌المطلب الأول إذا كان المقترض له غير معروف بالوفاء

- ‌المطلب الثاني إذا كان المقترض له معروفًا بالوفاء

- ‌الموضوع العاشر الرهن

- ‌المبحث الأول معنى الرهن

- ‌المطلب الأول معنى الرهن في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرهن في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الرهن

- ‌المطلب الأول حكم الرهن في السفر

- ‌المطلب الثاني حكم الرهن في الحضر

- ‌المبحث الثالث ما ينعقد به الرهن

- ‌المبحث الرابع أركان الرهن

- ‌المطلب الأول بيان أركان الرهن

- ‌المطلب الثاني شروط أركان الرهن

- ‌المبحث الخامس صيغ الرهن

- ‌المطلب الأول صيغ الإيجاب

- ‌المطلب الثاني صيغ قبول الرهن

- ‌المبحث السادس شروط الرهن

- ‌المطلب الأول معرفة قدر الرهن

- ‌المطلب الثاني معرفة جنس الرهن

- ‌المطلب الثالث معرفة صفة الرهن

- ‌المطلب الرابع كون الراهن جائز التصرف

- ‌المطلب الخامس ملك الراهن للتصرف في الرهن

- ‌المطلب السادس معرفة قدر الدين المرهون به

- ‌المطلب السابع جواز بيع الرهن

- ‌المطلب الثامن ثبوت الحق المرهون به في الحال أو المال

- ‌المبحث السابع ما يصح رهنه

- ‌المطلب الأول ضابط ما يصح رهنه

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث أمثلته

- ‌المطلب الرابع ما يخرج بكلمة (عين) في قول المؤلف: "في كل عين

- ‌المبحث الثامن ما لا يصح رهنه

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا يصح رهنه

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث أمثلة ما لا يصح رهنه

- ‌المبحث التاسع وقت الرهن

- ‌المطلب الأول عقد الرهن قبل ثبوت الحق

- ‌المطلب الثاني عقد الرهن مع ثبوت الحق

- ‌المطلب الثالث الرهن بعد ثبوت الحق

- ‌المبحث العاشر ما يصح الرهن به

- ‌المطلب الأول ضابط ما يصح الرهن به

- ‌المطلب الثاني أمثلة ما يصح الرهن به

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الحادى عشر ما لا يصح الرهن به

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا يصح الرهن به

- ‌المطلب الثاني أمثلة ما لا يصح الرهن به

- ‌المسألة الثالثة (*): التوجيه:

- ‌المبحث الثاني عشر لزوم الرهن

- ‌المطلب الأول اللزوم

- ‌المطلب الثاني من يلزم بحقه

- ‌المطلب الثالث شروط اللزوم

- ‌المطلب الرابع ما يزول به اللزوم

- ‌المطلب الخامس ما يعود به اللزوم

- ‌المبحث الثالث عشر التصرف في الرهن

- ‌المطلب الأول التصرف المأذون فيه

- ‌المطلب الثاني التصرف غير المأذون فيه

- ‌المبحث الرابع عشر نماء الرهن وكسبه

- ‌المطلب الأول أمثلة النماء والكسب

- ‌المطلب الثاني إلحاق النماء والكسب بالرهن

- ‌المبحث الخامس عشر مؤنة الرهن

- ‌المطلب الأول ضابط المؤونة

- ‌المطلب الثاني دليل إلزام الراهن بمؤنة الرهن

- ‌المطلب الثالث أمثلة المؤنة

- ‌المطلب الرابع رجوع المرتهن بالمؤنة على الراهن

- ‌المبحث السادس عشر صفة وجود الرهن بيد من هو في يده

- ‌المطلب الأول بيان الصفة

- ‌المطلب الثاني بيان الصفة

- ‌المطلب الثالث ما يترتب على الصفة

- ‌المبحث السابع عشر أثر تلف الرهن علي الدين

- ‌المطلب الأول ضمان الرهن

- ‌المطلب الثاني أثر تلف الرهن على قدر الدين

- ‌المطلب الثالث انفكاك باقى الرهن بسداد بعض الدين

- ‌المبحث الثامن عشر انفكاك بعض الرهن بسداد بعض الدين

- ‌المطلب الأولى إذا كان المرتهن واحدًا

- ‌المطلب الثاني إذا كان المرتهن متعددًا

- ‌المبحث التاسع عشر الزيادة في الرهن دينه

- ‌المطلب الأول الزيادة في الرهن

- ‌المطلب الثاني الزيادة في دين الرهن

- ‌المبحث العشرون بيع الرهن

- ‌المطلب الأول وقت البيع

- ‌المطلب الثاني شروط بيع الرهن

- ‌المطلب الثالث ما يتولى البيع

- ‌المطلب الرابع النقد الذي يباع به الرهن

- ‌المطلب الخامس تلف ثمن الرهن في يد العدل الذى تولى البيع

- ‌المبحث الحادي والعشرون من يكون الرهن عنده

- ‌المطلب الأول من يجعل الرهن عنده

- ‌المطلب الثاني شروط من يجعل الرهن عنده

- ‌المطلب الثالث جعل الرهن عند أكثر واحد

- ‌المطلب الرابع نقل الرهن ممن هو في يده

- ‌المطلب الخامس رد الأمين للرهن

- ‌المبحث الثاني والعشرون الشروط الرهن

- ‌المطلب الأول الشروط الصحيحة

- ‌المطلب الثاني الشروط الفاسدة

- ‌المبحث الثالث والعشرون الخلاف بين الراهن والمرتهن

- ‌المطلب الأول الخلاف قدر دين الرهن

- ‌المطلب الثاني الخلاف في الرهن

- ‌المطلب الثالث الخلاف فى رد الرهن

- ‌المطلب الرابع الخلاف في تلف الرهن عند المرتهن

- ‌المطلب الخامس الخلاف فى عدم ملك الراهن للرهن أو ما يخرجه عن ملكه

- ‌المبحث الرابع والعشرون انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌المطلب الأول أمثلة الانتفاع

- ‌المطلب الثاني الانتفاع

- ‌المبحث الخامس والعشرون الإنفاق على الرهن

- ‌المبحث السادس والعشرون تعمير المرتهن للرهن

- ‌المطلب الأولى إذا كان التعمير بغير نية الرجوع

- ‌المطلب الثاني إذا كان التعمير بنية الرجوع

الفصل: ‌المطلب السادس قبض الثمن قبل التفرق

2 -

ما غيرته الصنعة عن أصله كالحلي.

3 -

الثياب المختلفة.

الفقرة الثالثة: ما يرجع به:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان ما يرجع به.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان ما يرجع به:

إذا كان الثمن التالف قيمياً كان الرجوع بقيمته.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه الرجوع بقيمة القيمي: أنه تعذر الأصل والمثل فتعينت القيمة.

‌المطلب السادس قبض الثمن قبل التفرق

قال المؤلف رحمه الله: "والسادس: أن يقبض الثمن تاماً معلوماً قدره ووصفه قبل التفرق. وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه".

سيكون الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:

1 -

وجه الاشتراط.

2 -

أثر الإخلال به على العقد.

3 -

شروط رأس المال.

4 -

جعل رأس مال السلم ما بيد المسلم إليه.

المسألة الأولى: وجه الاشتراط:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان وجه الاشتراط.

2 -

دليله.

ص: 328

الفرع الأول: بيان وجه الاشتراط:

وجه اشتراط قبض رأس المال قبل التفرق: أن المسلم فيه مؤجل فإذا لم يقبض رأس المال صار من بيع الدين بالدين المنهي عنه.

الفرع الثانى: دليل اشتراط قبض رأس مال السلم:

يدل الاشتراط قبض رأس مال السلم قبل التفرق ما يأتي:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (من أسلف في شيء فليسلف)(1).

معناه فليقدم السلف أي يعطيه مقدماً.

2 -

أنه لا يقع عليه اسم السلف حتى يقبض ما أسلف قبل التفرق.

المسألة الثاثية: أثر الإخلال بالشرط على العقد:

وفيها فرعان هما:

1 -

الإخلال بقبض الكل.

2 -

الإخلال بقبض البعض.

الفرع الأول: الإخلال بقبض كل رأس مال السلم:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان أثر الإخلال بالقبض.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الأثر:

إذا حصل الإخلال بقبض رأس مال السلم كله بطل العقد في الكل.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه بطلان عقد السلم إذا لم يقبض رأس المال قبل التفرق: أنه يصبح من بيع الدين بالدين المنهي عنه؛ لأن المسلم فيه مؤجل في الذمة فهو دين، فإذا تأجل قبض رأس المال صار ديناً أيضاً فينطبق عليه بيع الدين بالدين.

(1) سنن أبي داود، باب في السلف (3463).

ص: 329

الفرع الثانى: الإخلال بقبض بعض رأس المال:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الأثر:

إذا كان الإخلال بقبض بعض رأس المال بطل العقد فيما لم يقبض، وصح فيما قبض.

الأمر الثانى: التوجيه:

وجه بطلان العقد فيما لم يقبض من ثمن السلم: أن هذا الجزء هو الذي حصل الإخلال بالشرط فيه فيختص بالبطلان وما قبض تحقق فيه الشرط فلا يتناوله البطلان.

المسألة الثالثة: شروط رأس المال:

وفيها فرعان هما:

1 -

ضبط الثمن بالجنس والوصف والقدر.

2 -

جواز النساء بينه وبين المسلم فيه.

الفرع الأول: الضبط:

وفيه أمران هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

توجيه الاشتراط.

الأمر الأول: الأمثلة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

أمثلة ضبط الجنس.

2 -

أمثلة ضبط الوصف.

3 -

أمثلة ضبط القدر.

ص: 330

الجانب الأول: أمثلة ضبط الجنس:

من أمثلة ضبط الجنس ما يأتي:

1 -

تحديد الثمن بكونه ذهباً.

2 -

تحديد الثمن بكونه فضة.

3 -

تحديد الثمن بكونه رصاصاً.

4 -

تحديد الثمن بكونه نحاساً.

الجانب الثاني: أمثلة ضبط الوصف:

من أمثلة ضبط الوصف ما يأتي:

1 -

تحديد الثمن بكونه ذهباً عيار واحد وعشرين.

2 -

تحديد الثمن بكونه ذهباً عيار ثمانية عشر.

3 -

تحديد الثمن بكونه ريالات سعودية.

4 -

تحديد الثمن بكونه دولارات أمريكية.

الجانب الثالث: أمثلة ضبط المقدار:

من أمثلة ضبط المقدار ما يأتي:

1 -

التحديد بالعدد كألف ريال.

2 -

التحديد بالكيل كمائتي صاع.

3 -

التحديد بالوزن كألف كيلو.

الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط الضبط: أنه إذا لم يضبط صار مجهولاً، فيتعذر رد بدله عند فسخ العقد وتلف الثمن.

الفرع الثانى: جواز النساء بينه وبين المسلم فيه:

وفيه أمران هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

وجه الاشتراط.

الأمر الأول: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

ص: 331

1 -

أمثلة ما يجوز فيه النساء بينه ويين المسلم فيه.

2 -

أمثلة ما لا يجوز فيه النساء بينه وبين المسلم فيه.

الجانب الأول: أمثلة ما يجوز فيه النساء بينه ويين المسلم فيه:

من أمثلة ذلك ما يأتى:

1 -

الذهب بالعروض.

2 -

الفضة بالعروض.

3 -

المكيلات بالمعدودات كالأدوات كالكهربائية بالبر.

الجانب الثاني: أمثلة ما لا يجوز فيه النساء بينه ويين المسلم فيه:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

الذهب بالفضة.

2 -

البر بالشعير.

3 -

الربويات الستة ببعضها ما عدا النقدين بغيرهما.

الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط جواز النساء بين رأس مال السلم والمسلم فيه: أنه إذا لم يجز النساء بينهما صار ربا نسيئة؛ لأن المسلم فيه مؤجل.

المسألة الرابعة: جعل رأس مال السلم ما بيد المسلم إليه:

وفيها فرعان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الحكم.

الفرع الأول: أمثلة جعل ما بيد المسلم إليه رأس مال سلم:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن يكون الشخص مديناً لآخر بألف ريال قرضاً أو أجرة أو قيمة متلف أو صداقاً فيتفقان على أن يكون هذا المبلغ رأس مال سلم بخمسمائة كيلو بر.

2 -

أن يكون عند شخص لآخر ألف ريال وديعة فيتفقان على أن يكون هذا المبلغ رأس مال سلم بألف كيلو تمر.

ص: 332

3 -

أن يغصب شخص من آخر ألف ريال ثم يتفقان على أن يكون هذا المبلغ رأس مال سلم للغاصب بخمسمائة صاع من الأرز.

الفرع الثانى: الحكم:

وفيه أمران هما:

1 -

جعل الدين رأس مال للسلم.

2 -

أن يجعل رأس مال السلم غير الدين.

الأمر الأول: جعل الدين رأس مال للسلم:

وفيه جانبان هما:

1 -

المثال.

2 -

الحكم.

الجانب الأول: المثال:

من أمثلة ذلك ما تقدم.

الجانب الثاني: الحكم.

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في جعل الدين رأس مال السلم على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح ونقل في الشرح مع الإنصاف الاتفاق عليه.

القول الثاني: أنه يصح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

ص: 333

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم صحة جعل الدين رأس مال سلم بما يأتي:

1 -

أنه بيع دين بدين، وبيع الدين بالدين لا يجوز، لحديث:(نهى عن بيع الكالئ بالكالئ)(1).

2 -

أن جعل الدين رأس مال سلم تصرف فيه قبل قبضه والتصرف في الدين قبل قبضه لا يجوز.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -

أن في جعل الدين رأس مال سلم مصلحة للدائن والمدين، فالدائن يستفيد بمكسبه في السلم والمدين تبرأ ذمته من الدين الأول، ويستفيد من تأجيل الدين الثاني (المسلم فيه).

2 -

أنه لا محذور فيه والأصل الجواز.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - الجواز.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح جواز جعل الدين رأس مال سلم: أن المنع يحتاج إلى دليل، ولا دليل وما استدل به المانعون سيأتي الجواب عنه.

(1) السنن الكبرى للبيهقي (5/ 290) وسنن الدارقطني (3/ 72).

ص: 334

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الجواب عن الدليل الأول.

2 -

الجواب عن الدليل الثاني.

الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن الاستدلال بالحديث بأن جعل الدين رأس مال سلم ليس من بيع الدين بالدين؛ لأن الدين الذي جعل رأس مال سلم تحت يد المسلم إليه ويملك التصرف فيه فلا يكون ديناً.

الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن ذلك بما يأتي:

1 -

أنه استدلال بمحل النزاع، وذلك لا يجوز.

2 -

لو سلم أنه لا يجوز التصرف في الدين قبل قبضه فذلك لخوف العجز عن تسليمه وهذا منتف بالنسبة لمن هو في يده.

الأمر الثالث: جعل رأس مال السلم غير الدين:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلته.

2 -

الحكم.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة جعل رأس مال السلم غير الدين ما يأتي:

1 -

أن يكون عند الشخص عشرة آلاف ريال وديعة فيتفقان على جعلها رأس مال سلم بعشرة آلاف كيلو بر لمن هي عنده.

2 -

أن يغصب شخص من آخر خمسة آلاف ريال ثم يتفق الغاصب والمغصوب منه على جعلها رأس مال سلم للغاصب بخمسة آلاف كيلو أرز.

ص: 335