الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
ما غيرته الصنعة عن أصله كالحلي.
3 -
الثياب المختلفة.
الفقرة الثالثة: ما يرجع به:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان ما يرجع به.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: بيان ما يرجع به:
إذا كان الثمن التالف قيمياً كان الرجوع بقيمته.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه الرجوع بقيمة القيمي: أنه تعذر الأصل والمثل فتعينت القيمة.
المطلب السادس قبض الثمن قبل التفرق
قال المؤلف رحمه الله: "والسادس: أن يقبض الثمن تاماً معلوماً قدره ووصفه قبل التفرق. وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه".
سيكون الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:
1 -
وجه الاشتراط.
2 -
أثر الإخلال به على العقد.
3 -
شروط رأس المال.
4 -
جعل رأس مال السلم ما بيد المسلم إليه.
المسألة الأولى: وجه الاشتراط:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان وجه الاشتراط.
2 -
دليله.
الفرع الأول: بيان وجه الاشتراط:
وجه اشتراط قبض رأس المال قبل التفرق: أن المسلم فيه مؤجل فإذا لم يقبض رأس المال صار من بيع الدين بالدين المنهي عنه.
الفرع الثانى: دليل اشتراط قبض رأس مال السلم:
يدل الاشتراط قبض رأس مال السلم قبل التفرق ما يأتي:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (من أسلف في شيء فليسلف)(1).
معناه فليقدم السلف أي يعطيه مقدماً.
2 -
أنه لا يقع عليه اسم السلف حتى يقبض ما أسلف قبل التفرق.
المسألة الثاثية: أثر الإخلال بالشرط على العقد:
وفيها فرعان هما:
1 -
الإخلال بقبض الكل.
2 -
الإخلال بقبض البعض.
الفرع الأول: الإخلال بقبض كل رأس مال السلم:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان أثر الإخلال بالقبض.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر:
إذا حصل الإخلال بقبض رأس مال السلم كله بطل العقد في الكل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه بطلان عقد السلم إذا لم يقبض رأس المال قبل التفرق: أنه يصبح من بيع الدين بالدين المنهي عنه؛ لأن المسلم فيه مؤجل في الذمة فهو دين، فإذا تأجل قبض رأس المال صار ديناً أيضاً فينطبق عليه بيع الدين بالدين.
(1) سنن أبي داود، باب في السلف (3463).
الفرع الثانى: الإخلال بقبض بعض رأس المال:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر:
إذا كان الإخلال بقبض بعض رأس المال بطل العقد فيما لم يقبض، وصح فيما قبض.
الأمر الثانى: التوجيه:
وجه بطلان العقد فيما لم يقبض من ثمن السلم: أن هذا الجزء هو الذي حصل الإخلال بالشرط فيه فيختص بالبطلان وما قبض تحقق فيه الشرط فلا يتناوله البطلان.
المسألة الثالثة: شروط رأس المال:
وفيها فرعان هما:
1 -
ضبط الثمن بالجنس والوصف والقدر.
2 -
جواز النساء بينه وبين المسلم فيه.
الفرع الأول: الضبط:
وفيه أمران هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
توجيه الاشتراط.
الأمر الأول: الأمثلة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
أمثلة ضبط الجنس.
2 -
أمثلة ضبط الوصف.
3 -
أمثلة ضبط القدر.
الجانب الأول: أمثلة ضبط الجنس:
من أمثلة ضبط الجنس ما يأتي:
1 -
تحديد الثمن بكونه ذهباً.
2 -
تحديد الثمن بكونه فضة.
3 -
تحديد الثمن بكونه رصاصاً.
4 -
تحديد الثمن بكونه نحاساً.
الجانب الثاني: أمثلة ضبط الوصف:
من أمثلة ضبط الوصف ما يأتي:
1 -
تحديد الثمن بكونه ذهباً عيار واحد وعشرين.
2 -
تحديد الثمن بكونه ذهباً عيار ثمانية عشر.
3 -
تحديد الثمن بكونه ريالات سعودية.
4 -
تحديد الثمن بكونه دولارات أمريكية.
الجانب الثالث: أمثلة ضبط المقدار:
من أمثلة ضبط المقدار ما يأتي:
1 -
التحديد بالعدد كألف ريال.
2 -
التحديد بالكيل كمائتي صاع.
3 -
التحديد بالوزن كألف كيلو.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الضبط: أنه إذا لم يضبط صار مجهولاً، فيتعذر رد بدله عند فسخ العقد وتلف الثمن.
الفرع الثانى: جواز النساء بينه وبين المسلم فيه:
وفيه أمران هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
وجه الاشتراط.
الأمر الأول: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلة ما يجوز فيه النساء بينه ويين المسلم فيه.
2 -
أمثلة ما لا يجوز فيه النساء بينه وبين المسلم فيه.
الجانب الأول: أمثلة ما يجوز فيه النساء بينه ويين المسلم فيه:
من أمثلة ذلك ما يأتى:
1 -
الذهب بالعروض.
2 -
الفضة بالعروض.
3 -
المكيلات بالمعدودات كالأدوات كالكهربائية بالبر.
الجانب الثاني: أمثلة ما لا يجوز فيه النساء بينه ويين المسلم فيه:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
الذهب بالفضة.
2 -
البر بالشعير.
3 -
الربويات الستة ببعضها ما عدا النقدين بغيرهما.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط جواز النساء بين رأس مال السلم والمسلم فيه: أنه إذا لم يجز النساء بينهما صار ربا نسيئة؛ لأن المسلم فيه مؤجل.
المسألة الرابعة: جعل رأس مال السلم ما بيد المسلم إليه:
وفيها فرعان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الحكم.
الفرع الأول: أمثلة جعل ما بيد المسلم إليه رأس مال سلم:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
أن يكون الشخص مديناً لآخر بألف ريال قرضاً أو أجرة أو قيمة متلف أو صداقاً فيتفقان على أن يكون هذا المبلغ رأس مال سلم بخمسمائة كيلو بر.
2 -
أن يكون عند شخص لآخر ألف ريال وديعة فيتفقان على أن يكون هذا المبلغ رأس مال سلم بألف كيلو تمر.
3 -
أن يغصب شخص من آخر ألف ريال ثم يتفقان على أن يكون هذا المبلغ رأس مال سلم للغاصب بخمسمائة صاع من الأرز.
الفرع الثانى: الحكم:
وفيه أمران هما:
1 -
جعل الدين رأس مال للسلم.
2 -
أن يجعل رأس مال السلم غير الدين.
الأمر الأول: جعل الدين رأس مال للسلم:
وفيه جانبان هما:
1 -
المثال.
2 -
الحكم.
الجانب الأول: المثال:
من أمثلة ذلك ما تقدم.
الجانب الثاني: الحكم.
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في جعل الدين رأس مال السلم على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح ونقل في الشرح مع الإنصاف الاتفاق عليه.
القول الثاني: أنه يصح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم صحة جعل الدين رأس مال سلم بما يأتي:
1 -
أنه بيع دين بدين، وبيع الدين بالدين لا يجوز، لحديث:(نهى عن بيع الكالئ بالكالئ)(1).
2 -
أن جعل الدين رأس مال سلم تصرف فيه قبل قبضه والتصرف في الدين قبل قبضه لا يجوز.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
أن في جعل الدين رأس مال سلم مصلحة للدائن والمدين، فالدائن يستفيد بمكسبه في السلم والمدين تبرأ ذمته من الدين الأول، ويستفيد من تأجيل الدين الثاني (المسلم فيه).
2 -
أنه لا محذور فيه والأصل الجواز.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - الجواز.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح جواز جعل الدين رأس مال سلم: أن المنع يحتاج إلى دليل، ولا دليل وما استدل به المانعون سيأتي الجواب عنه.
(1) السنن الكبرى للبيهقي (5/ 290) وسنن الدارقطني (3/ 72).
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الجواب عن الدليل الأول.
2 -
الجواب عن الدليل الثاني.
الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن الاستدلال بالحديث بأن جعل الدين رأس مال سلم ليس من بيع الدين بالدين؛ لأن الدين الذي جعل رأس مال سلم تحت يد المسلم إليه ويملك التصرف فيه فلا يكون ديناً.
الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن ذلك بما يأتي:
1 -
أنه استدلال بمحل النزاع، وذلك لا يجوز.
2 -
لو سلم أنه لا يجوز التصرف في الدين قبل قبضه فذلك لخوف العجز عن تسليمه وهذا منتف بالنسبة لمن هو في يده.
الأمر الثالث: جعل رأس مال السلم غير الدين:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلته.
2 -
الحكم.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة جعل رأس مال السلم غير الدين ما يأتي:
1 -
أن يكون عند الشخص عشرة آلاف ريال وديعة فيتفقان على جعلها رأس مال سلم بعشرة آلاف كيلو بر لمن هي عنده.
2 -
أن يغصب شخص من آخر خمسة آلاف ريال ثم يتفق الغاصب والمغصوب منه على جعلها رأس مال سلم للغاصب بخمسة آلاف كيلو أرز.