الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الحادي عشر التصرف في المسلم فيه قبل قبضه
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته، ولا الحوالة به ولا عليه، ولا أخذ عوضه".
سيكون الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:
1 -
البيع.
2 -
الهبة.
3 -
الحوالة.
4 -
الاعتياض.
المطلب الأول البيع
وفيه مسألتان هما:
1 -
بيع المسلم فيه لمن هو عليه.
2 -
بيع المسلم فيه لغير من هو عليه.
المسألة الأولى: بيع المسلم فمه لمن هو عليه:
وفيها أربعة فروع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
4 -
شروط صحة البيع عند من يراه.
الفرع الأول: بيان الخلاف:
اختلف في بيع المسلم فيه على من هو عليه على قولين:
القول الأولى: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم صحة بيع المسلم فيه قبل قبضه لمن هو عليه بما يأتي:
1 -
حديث: (من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره)(1).
2 -
حديث: (النهي عن بيع الطعام قبل قبضه)(2). فإنه مطلق فيشمل من هو عليه.
3 -
حديث: (النهي عن ربح ما لم يضمن)(3). فإن المسلم فيه قبل قبضه من ضمان المسلم إليه فيكون بيعه من بيع ما لم يضمن، وهو عام فيشمل المسلم فيه.
4 -
أنه قد يتخذ وسيلة إلى بيع النقد نساء متفاضلاً، بأن يسلم ألف ريال بألف كيلو بر على أن يعتاض عنه بألفي ريال ويذكر المسلم فيه حيلة إلى هذا البيع.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بصحة بيع السلم فيه قبل قبضه لمن هو عليه بما يأتي:
1 -
حديث ابن عمر قال: كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:(لا بأس به إذا كان بسعر يومها ولم يتفرقا وبينهما شيء)(4).
فإنه أجاز بيع الدين لمن هو عليه، والمسلم فيه دين من الديون فيكون بيعه لمن هو عليه جائزًا.
(1) سنن أبي داود، باب السلف لا يحول (3468).
(2)
سنن الترمذي، باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه (1291).
(3)
سنن أبي داود، باب الرجل يبيع ما ليس عنده (3504).
(4)
سنن أبي داود، باب في اقتضاء الذهب من الورق (3354).
2 -
قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (1). فإنه عام فيدخل فيه بيع المسلم فيه لمن هو عليه.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول الآخر.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - القول بالجواز.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز ما يأتي:
1 -
أنه لا يوجد دليل صريح في المنع فيبقى على الأصل وهو الجواز.
2 -
أن فيه تيسرًا على الناس وذللث من وجهين:
الوجه الأول: أنه قد لا يتوفر المسلم فيه عند حلوله عند المسلم إليه ودفع ثمنه أيسر له من أن يشتريه من السوق ويدفعه للمسلم.
الوجه الثاني: أن المسلم إليه قد يكون محتاجًا إلى المسلم فيه ودفع ثمنه أيسر له من أن يسلمه للدائن ثم يشتري بدله؛ لأنه في مخزنه فلا يحتاج إلى نقله للدائن ونقل حاجته من السوق بدلاً عنه. والمحذور منه تتفاداه الشروط الآتي بيانها.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:
وفيه أربعة جوانب.
1 -
الجواب عن الدليل الأول.
2 -
الجواب عن الدليل الثاني.
3 -
الجواب عن الدليل الثالث.
4 -
الجواب عن الدليل الرابع.
(1) سورة البقرة [275].
الجانب الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول: أنه ضعيف.
الوجه الثاني: أن النهي محمول على جعل المسلم فيه رأس مال سلم آخر؛ لأنه يؤدي إلى قلب الدين.
الجانب الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل؛ بأن المراد الطعام المعين.
الجانب الثالث: الجواب عن الدليل الثالث:
يجاب عن هذا الدليل: بأن المراد صرف المسلم فيه إلى سلم آخر أو بيعه بثمن مؤجل؛ لأن ذلك من بيع الكالئ بالكالئ.
الجانب الرابع: الجواب عن الدليل الرابع:
يجاب عن هذا الدليل بالشرط الرابع عند المجوزين، وهو ألا يكون حيلة إلى الربا.
الفرع الرابع: بيان الشروط:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الشروط.
2 -
توجيهها.
الأمر الأول: بيان الشروط:
من شروط صحة بيع المسلم فيه على المسلم إليه ما يأتي:
1 -
أن يكون البيع بسعر يومه.
2 -
أن يحصل التقابض قبل التفرق.
3 -
ألا يجعل ثمناً لمسلم فيه آخر.
4 -
ألا يكون وسيلة إلى الربا (1).
(1) صورة كونه وسيلة إلى الربا: أن يسلم ألف ريال بألف كيلو بر على أن يعتاض عنه ألفي ريال، ويكون ذكر المسلم فيه حيلة إلى بيع النقود بالنقود نساء متفاضلًا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 -
توجيه الشرط الأول.
2 -
توجيه الشرط الثاني.
3 -
ئوجيه الشرط الثالث.
4 -
توجيه الشرط الرابع.
الجانب الأول: توجيه الشرط الأول:
وجه هذا الشرط ما ورد من النهي عن ربح ما لم يضمن فإن المسلم فيه قبل قبضه من ضمان المسلم إليه فيكون بيعه بربح من ربح ما لم يضمن.
الجانب الثاني: توجيه الشرط الثاني:
وجه هذا الشرط: أن التفرق قبل القبض من بيع الكالئ بالكالئ وهو لا يجوز؛ لما ورد من النهي عن بيع الكالئ بالكالئ.
الجانب الثالث: توجيه الشرط الثالث:
وجه هذا الشرط: أن جعل ثمن المسلم فيه رأس مال المسلم آخر وسهيلة إلى قلب الدين (1) وهو لا يجوز.
الجانب الرابع: توجيه الشرط الرابع:
وجه، هذا الشرط: أن الوسائل لها أحكام الغايات، فإذا كان بيع المسلم فيه على المسلم إليه وسيلة إلى الربا كان ممنوعاً كغايته وهو الربا.
المسألة الثانية: بيع المسلم فيه لغير من عليه:
وفيها فرعان هما:
1 -
صورته.
2 -
حكم البيع.
(1) صورة قلب الدين أن يبيع الدائن المسلم فيه على المسلم إليه ثم يجعل الثمن رأس مال سلم جديد، فإذا حل باعه على المسلم إليه، ثم يجعل الثمن رأس مال سلم آخر، وهكذا حتى يتضاعف الدين على المسلم إليه وهو لم يستفد شيئًا.