الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هو المستفيد بالتسديد في بلد الطلب إذا لم تكن القيمة في بلد القرض أنقص، فإن كانت القيمة في بلد القرض أنقص لم يلزم المقترض التسديد في بلد الطلب؛ لأنه سيدفع في بلد الطلب أكثر مما يلزمه في بلد القرض، وذلك ضرر واضح عليه.
المطلب الثاني التسديد
وفيه مسألتان هما:
1 -
إذا ترتب عليه ضرر.
2 -
إذا لم يترتب عليه ضرر.
المسألة الأولى: التسديد في غير بلد القرض إذا ترتب عليه ضرر:
وفيها فرعان هما:
1 -
أمثلة ترتب الضرر.
2 -
حكم التسديد.
الفرع الأول: أمثلة ترتب الضرر:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة ترتب الضرر على المقرض.
2 -
أمثلة ترتب الضرر على المقترض.
الأمر الأول: أمثلة ترتب الضرر على المقرض:
من أمثلة ترتب الضرر على المقرض بالتسديد في غير بلد القرض ما يأتي:
1 -
إذا كان لحمل القرض مؤونة.
2 -
إذا لم يوجد من يحمله.
3 -
إذا كان الطريق غير آمن.
4 -
إذا كان البلد غير آمن.
5 -
إذا كان القرض عروضًا وقيمته في بلد القرض أكثر.
الأمر الثاني: أمثلة ترتب الضرر على المقترض:
من أمثلة ترتب الضرر على المقترض بالتسديد في غير بلد القرض ما يأتي:
1 -
ألا يوجد مثل القرض في بلد الطلب وإحضاره من غيره يحتاج إلى مؤونة.
2 -
ألا يكون معه ما يسدد به القرض أو يشتريه به ولا يجد من يقرضه.
3 -
أن يخشى من إنكار المقرض للتسديد ولا يوجد من يوثقه ولا ما يوثقه به.
4 -
أن يكون القرض عروضًا وقيمته في بلد القرض انقص.
الفرع الثاني: حكم التسديد في غير بلد القرض إذا ترتب عليه ضرر.
وفيه أمران هما:
1 -
حكم التسديد.
2 -
دليل الحكم.
الأمر الأول: حكم التسديد:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كان الضرر بالتسديد على طالبه.
2 -
إذا كان الضرر بالتسديد على رافضه.
الجانب الأول: إذا كان الضرر على طالب التسديد:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم التسديد.
2 -
دليل الحكم.
الجزء الأول: حكم التسديد:
إذا كان الضرر بالتسديد في غير بلد القرض على طالب التسديد ألزم به الآخر.
الجزء الثاني: دليل الحكم وتوجيهه:
وجه الإلزام بالتسديد للممتنع منه إذا كان الضرر على طالبه: أن عدم الإلزام بالتسديد لدفع الضرر عنه، فإذا رضي به زال المانع فوجب التسديد.
الجانب الثاني: إذا كان الضرر بالتسديد على رافضه:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم التسديد.
2 -
توجيه الحكم.
الجزء الأول: حكم التسديد:
إذا كان الضرر بالتسديد في غير بلد القرض على رافض التسديد لم يجبر.
الجزء الثاني: دليل الحكم وتوجيهه:
وجه عدم الإلزام بالتسديد للممتنع منه حال تضرره به: أن الضرر لا يزال بالضرر، فلا يدفع ضرر طالب التسديد بضرر رافضه.
المسألة الثانية: التسديد إذا لم يترتب عليه ضرر:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا كان طالب التسديد المقرض.
2 -
إذا كان طالب التسديد المقترض.
الفرع الأول: التسديد في غير بلد القرض إذا كان طالب التسديد المقرض:
وفيه أمران هما:
1 -
حكم التسديد.
2 -
توجيه الحكم.
الأمر الأول: حكم التسديد:
إذا طلب المقرض تسديد القرض فى غير بلد القرض من غير ضرر على المقترض لزمه.
الأمر الثاني: توجيه الحكم:
وجه إلزام المقترض بالتسديد في غير بلد القرض إذا طلبه المقرض من غير ضرر عليه: أنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر عليه فلزمه.
الفرع الثاني: التسديد في غير بلد القرض إذا كان طالب التسديد المقترض:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
حكم التسديد.
2 -
توجيه الحكم.
3 -
إذا أصر المقرض على رفض استلام حقه.
الأمر الأول: حكم التسديد:
إذا طلب المقترض تسديد القرض في غير بلد القرض من غير ضرر على المقرض ألزم المقرض بأخذ حقه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه إلزام المقرض باستلام حقه في غير بلد القرض إذا طلبه المقترض: أن المقترض يتضرر ببقاء الحق في ذمته ويستفيد بإبرائها منه من غير ضرر على المقرض فألزم باستلام حقه، عملًا بقوله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (1).
وذلك أن إبراء ذمة المدين من الدين بر واستلام الدائن لحقه من التعاون عليه.
الأمر الثالث: إذا أصر المقرض على رفض استلام حقه:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا أصر المقرض على رفض استلام حقه سلمه المقترض إلى حاكم البلد وبرئت ذمته منه.
الجانب الثاني: دليل الحكم:
يدل لتسليم الحق إلى الحاكم إذا رفض مستحقه ما ورد أن امرأة نزع ملكها للمصلحة العامة فرفضت أن تستلم قيمته فأدخلها عثمان رضي الله عنه في بيت المال.
فيقاس على هذه الواقعة كل ما يشبهها ومن ذلك رفض الدائن استلام حقه من غير ضررعليه.
(1) سورة المائدة، الآية [2].