الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الرابع الاعتياض عن المسلم فيه
وفيه مسألتان هما:
1 -
صورة الاعتياض.
2 -
حكم الاعتياض.
المسألة الأولى: صورة الاعتياض عن المسلم فيه:
من صور الاعتياض عن المسلم فيه: أن يكون لشخص دين سلم على آخر فإذا حل أخذ عنه غير جنسه، كأن يكون دين المسلم براً فيأخذ عنه شعيراً أو أرزاً أو تمرًا أو نحو ذلك.
المسألة الثانية: حكم الاعتياض:
وفيها أربعة فروع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
4 -
شرط الاعتياض عند المجوزين.
الفرع الأول: بيان الخلاف:
اختلف في الاعتياض عن المسلم فيه على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بمنع الاعتياض عن المسلم فيه بما يأتي:
1 -
أنه صرف للمسلم فيه إلى غيره وذلك لا يصح.
2 -
أنه وسيلة إلى اتخاذه حيلة إلى قلب الدين، وذلك لا يجوز.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
حديث ابن عمر وفيه: (كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، فسألنا رسول صلى الله عليه وسلم، فقال: (لا بأس إذا كان بسعر يومها ولم يتفرقا وبينهما شيء)(1).
2 -
أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز: أنه الأصل ولا دليل على المنع.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
1 -
الجواب عن الدليل الأول.
(1) سنن أبي داود، باب اقتضاء الذهب من الورق (3354).
2 -
الجواب عن الدليل الثاني.
الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن الدليل الأول: بأن المراد بصرف المسلم فيه إلى غيره جعله رأس مال سلم ثان وهو غير مقصود في الاعتياض إذا حصل التقابض، وهو شرط عند المصححين.
الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل: بأن جعل الاعتياض وسيلة إلى قلب الدين يزول بالتقابض وهو شرط للجواز عند القائلين به.
الفرع الرابع: شروط الاعتياض عند المجوزين:
من شروط الاعتياض عند المجوزين: أن يحصل قبض العوض قبل التفرق.