المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع تأجيل المسلم فيه - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٢

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثالث قبض المبيع وضمانه والتصرف فيه

- ‌المبحث الأول صفة قبض المبيع

- ‌المطلب الأول صفة قبض الثوابت

- ‌المطلب الثاني قبض غير الثوابت

- ‌المسألة الأولى: قبض المكيل ونحوه:

- ‌المطلب الثاني (*) قبض غير المكيل ونحوه

- ‌المبحث الثاني ضمان المبيع

- ‌المطلب الأول ضمان المكيل ونحوه

- ‌المطلب الثاني ضمان غير المكيل ونحوه

- ‌المبحث الثالث التصرف في المبيع قبل حيازته

- ‌المطلب الأول المراد بالتصرف

- ‌المطلب الثاني التصرف

- ‌الموضوع الرابع الإقالة

- ‌المبحث الأول معنى الإقالة

- ‌المطلب الأول معنى الإقالة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الإقالة في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث الصلة بين المعنيين

- ‌المبحث الثاني تكييف الإقالة في البيع

- ‌المطلب الأول الخلاف

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الترجيح

- ‌المطلب الرابع ما يترتب على الخلاف

- ‌المبحث الثالث حكم الإقالة

- ‌المطلب الأول حكم الإقالة الوضعي

- ‌المطلب الثاني حكم الإقالة التكليفي

- ‌المطلب الثالث حكم الإقالة العَقْدي

- ‌المبحث الرابع صفة بقاء العوض في أيدي الأطراف بعد الإقالة

- ‌المطلب الأول بيانه الصفة

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الخامس مؤنة رد العوض بعد الإقالة

- ‌المطلب الأول بيان من تلزمه مؤنة الرد

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث السادس الخيار والشفعة بالإقالة

- ‌المطلب الأول ثبوت الخيار والشفعة بالإقالة إذا قيل: إنها فسخ وليست بيعًا

- ‌المطلب الثاني ثبوت الخيار والشفعة بالإقالة إذا قيل: إنها بيع

- ‌الموضوع الخامس الربا

- ‌المبحث الأول تعريف الربا

- ‌المطلب الأول تعريف الربا لغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الربا في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي

- ‌المبحث الثالث حكم الربا

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الأدلة

- ‌المطلب الثالث حكمة تحريم الربا

- ‌المبحث الثالث أنواع الربا

- ‌المطلب الأول ربا الفضل

- ‌المطلب الثاني ربا النسيئة

- ‌المبحث الرابع من يجري بينهم الربا

- ‌المطلب الأولى الربا بين المسلمين

- ‌المطلب الثاني الربا بين المسلمين والذميين

- ‌المطلب الثالث الربا بين الذميين

- ‌المطلب الرابع الربا بين المسلمين والحربيين

- ‌المطلب الخامس الربا بين الزوجين

- ‌المطلب السادس الربا بين السيد والرقيق

- ‌المطلب السابع الربا بين الأصل وفرعه

- ‌المطلب الثامن الربا بين الأقارب

- ‌الموضوع السادس الصرف

- ‌المبحث الأول معنى الصرف

- ‌المطلب الأول معنى الصرف في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الصرف في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني وجه إفراد الصرف بالبحث

- ‌المبحث الثالث التفرق قبل القبض

- ‌المطلب الأول التفرق

- ‌المطلب الثانى القبض

- ‌المبحث الرابع تعين النقود بالتعيين

- ‌المطلب الأولى إذا كانت النقود سواء

- ‌المطلب الثاني إذا كانت النقود تختلف

- ‌المبحث الخامس ظهور النقود مغصوبة

- ‌المطلب الأول صورة كون النقود مغصوبة

- ‌المطلب الثاني حكم العقد

- ‌المبحث السادس ظهور النقود معيبة

- ‌المطلب الأولى إذا كانت النقود معيبة من جنسها

- ‌المطلب الثاني إذا كان العيب من غير جنس النقود

- ‌تتمة فيما إذا ظهر عيب في عوضي الصرف أو أحدهما

- ‌الموضوع الأول إذا كان العوضان باقيين

- ‌المبحث الأول إذا كان العوضان معينين

- ‌المطلب الأول إذا كان العوضان من جنسين

- ‌المطلب الثاني إذا كان العوضان المعينان من جنس واحد

- ‌المبحث الثاني إذا كان العوضان غير معينين

- ‌المطلب الأول إذا كان العوضان من جنسين

- ‌المطلب الثاني إذا كان العوضان من جنس واحد

- ‌المبحث الثالث إذا كان أحد العوضين معينًا والآخر في الذمة

- ‌الموضوع الثاني إذا تلف العوضان أو أحدهما

- ‌المبحث الأول إذا كان العوضان معينين

- ‌المطلب الأول أخذ البدل

- ‌المطلب الثاني أخذ الأرش

- ‌المطلب الثالث الفسخ

- ‌الموضوع السابع بيع الأصول والثمار

- ‌المبحث الأول تعريف الأصول والثمار

- ‌المطلب الأول تعريف الأصول

- ‌المطلب الثاني تعريف الثمار

- ‌المبحث الثاني ما يشمله بيع الدار

- ‌المطلب الأول ضابط ما يشمله بيع الدار

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث استثناؤه

- ‌المبحث الثالث ما لا يشمله بيع الدار

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا يشمله بيع الدار

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث اشتراط ما لا يدخل في البيع

- ‌المبحث الرابع ما يشمله بيع الأرض وما لا يشمله

- ‌المطلب الأول ما يشمله البيع

- ‌المطلب الثاني ما لا يدخل في بيع الأرض

- ‌المبحث الخامس (*) دخول الطلع ونحوه في بيع النخل والشجر

- ‌المطلب الأول بيان متعلق الحكم

- ‌المطلب الثاني الدخول في البيع

- ‌المبحث السابع بيع الثمر في أصوله

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالثمر

- ‌المطلب الثاني بيان المراد ببدو الصلاح

- ‌المطلب الرابع البيع

- ‌المبحث الثامن بيع الزرع قبل اشتداد حبه

- ‌المطلب الأول بيع الزرع مع الأرض

- ‌المطلب الثاني بيع الزرع من غير الأرض

- ‌المبحث التاسع بيع الرطبة ونحوها من غير الأصل

- ‌المطلب الأول بيع الرطبة ونحوها مع الأصل

- ‌المطلب الثاني بيع الرطبة ونحوها من غير الأصل

- ‌المطلب الثالث بيع الرطبة ونحوها جزة جزة ولقطة لقطة

- ‌المطلب الرابع مسؤولية الحصاد واللقاط

- ‌المطلب الخامس مسؤولية السقي

- ‌المبحث العاشر اختلاط ما للبائع بما للمشتري

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني أثر ذلك على العقد

- ‌المبحث الحادي عشر تلف المبيع

- ‌المطلب الأول إذا تلف المبيع بآفة سماوية

- ‌المطلب الثاني إذا كان التلف بفعل آدمي

- ‌المبحث الثاني عشر مال العبد المبيع

- ‌المطلب الأول مناسبة ذكر مال العبد في بيع الأصول والثمار

- ‌المطلب الثاني صورة وجود المال مع العبد

- ‌المطلب الثالث أنواع المال الذي يكون مع العبد

- ‌المطلب الرابع من يكون له مال العبد إذا بيع

- ‌المطلب الخامس ما يشترط في المال إذا كان مقصودًا في البيع

- ‌المطلب السادس أثر عدم توفر الشروط في المال إذا لم يكن مقصوداً بالبيع

- ‌المطلب السابع رد المال مع العبد إذا رد

- ‌الموضوع الثامن السَّلَم

- ‌المبحث الأول تعريف السَّلَم

- ‌المطلب الأول تعريف السَّلَم في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى السَّلَم في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي

- ‌المبحث الثاني حكم السَّلَم

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث اعتبار السلم من أنواع البيع أو عقداً مستقلاً

- ‌المبحث الرابع صيغ السلم

- ‌المطلب الأول ضابط صيغ السلم

- ‌المطلب الثاني أمثلة الصيغ

- ‌المبحث الخامس أركان السلم

- ‌المطلب الأولى بيان أركان السلم

- ‌المطلب الثاني شروطها

- ‌المبحث السادس شروط السَّلم

- ‌المطلب الأول انضباط صفات المسلم فيه

- ‌المطلب الثاني ذكر الجنس المسلم فيه ونوعه وكل وصف يختلف به الثمن اختلافاً ظاهرًا وحداثته وقدمه

- ‌المطلب الثالث ذكر قدر المسلم فيه

- ‌المطلب الرابع تأجيل المسلم فيه

- ‌المطلب الخامس وجود المسلم فيه غالباً فى محله ومكان الوفاء

- ‌المطلب السادس قبض الثمن قبل التفرق

- ‌المطلب السابع كون المسلم فيه فى الذمة

- ‌المبحث السادس (*) ما يصح السلم فيه

- ‌المطلب الأول ضابط ما يصح السلم فيه

- ‌المطلب الثاني أمثلة ما يصح السلم فيه

- ‌المبحث السابع ما لا يصح السلم فيه

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا يصح السلم فيه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الثامن تعجيل المسلم فيه قبل محله

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني القبول

- ‌المبحث التاسع تعدد المسلم فيه وأجله

- ‌المطلب الأول تعدد المسلم فيه وأجله

- ‌المطلب الثاني تعدد المسلم فيه دون أجله

- ‌المطلب الثالث اتحاد المسلم فيه وتعدد أجله

- ‌المبحث العاشر مكان الوفاء

- ‌المطلب الأول إذا كان العقد في مكانه لا يمكن الوفاء به

- ‌المطلب الثاني إذا كان العقد في مكان يمكن الوفاء فيه

- ‌المبحث الحادي عشر التصرف في المسلم فيه قبل قبضه

- ‌المطلب الأول البيع

- ‌المطلب الثاني هبة المسلم فيه قبل قبضه

- ‌المطلب الرابع (*) الحوالة بالمسلم فيه أو عليه

- ‌المطلب الرابع الاعتياض عن المسلم فيه

- ‌المبحث الثاني عشر توثيق المسلم فيه

- ‌المطلب الأول التوثيق بالرهن

- ‌المطلب الثاني توثيق المسلم فيه بالضمان

- ‌المبحث الثالث عشر الإقالة فى السلم

- ‌المطلب الأول الإقالة بكل السلم

- ‌المطلب الثانى الإقالة ببعض السلم

- ‌الموضوع التاسع القرض

- ‌المبحث الأول معنى القرض

- ‌المطلب الأول معنى القرض فى اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى القرض فى الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم القرض

- ‌المطلب الأول حكم القرض بالنسبة للمقترض

- ‌المطلب الثانى حكم القرض بالنسبة للمقرض

- ‌المبحث الثالث ثواب القرض

- ‌المبحث الرابع ما يصح قرضه

- ‌المطلب الأول ضابط ما يصح قرضه

- ‌المطلب الثاني أمثلة ما يصح قرضه

- ‌المبحث الخامس ما لا يصح قرضه

- ‌المطلب الأول الرقيق

- ‌المطلب الثانى ما لا يصح بيعه

- ‌المبحث السادس صيغة القرض

- ‌المطلب الأول ضابط صيغة القرض

- ‌المطلب الثاني أمثلة صيغ القرض

- ‌المبحث السابع شروط القرض

- ‌المطلب الأول معرفة مقدار القرض

- ‌المطلب الثانى وصف القرض

- ‌المطلب الثالث جواز التبرع من المقرض

- ‌المبحث الثامن ما يتم به عقد القرض

- ‌المطلب الأول بيان ما يتم به القرض

- ‌المطلب الثاني ما يترتب على عدم تمام القرض

- ‌المبحث التاسع ملك القرض

- ‌المطلب الأول ثبوت الملك فى القرض

- ‌المطلب الثاني ما يثبت به ملك القرض

- ‌المطلب الثالث ما يترتب على ملك القرض

- ‌المبحث العاشر حلول القرض إذا شرط تأجيله

- ‌المطلب الأول توجيه الحلول

- ‌المطلب الثانى ما يترتب على حلول القرض المؤجل

- ‌المبحث الحادى عشر رد عين القرض

- ‌المطلب الأول رد عين القرض إذا كان مثلياً

- ‌المطلب الثانى رد عين القرض إذا كان قيمياً

- ‌المبحث الثانى عشر بدل القرض (ما يجب رده عن القرض)

- ‌المطلب الأول إذا كان القرض مثلياً

- ‌المطلب الثاني إذا كان القرض قيمياً

- ‌المبحث الثالث عشر الشروط فى القرض

- ‌المطلب الأول الشروط الصحيحة

- ‌المطلب الثاني الشروط الفاسدة

- ‌المبحث الرابع عشر استفادة المقرض من المقترض

- ‌المطلب الأول استفادة المقرض من المقترض قبل الوفاء

- ‌المطلب الثاني استفادة المقرض من المقترض بعد الوفاء

- ‌المطلب الثالث تسديد القرض بأجود منه

- ‌المبحث الخامس عشر قضاء القرض بغير بلد القرض

- ‌المطلب الأول التوفيق بين عبارة المتن وعبارة الشرح

- ‌المطلب الثاني التسديد

- ‌المبحث السادس عشر الإنابة في الاقتراض

- ‌المطلب الأول إذا كان المقترض له غير معروف بالوفاء

- ‌المطلب الثاني إذا كان المقترض له معروفًا بالوفاء

- ‌الموضوع العاشر الرهن

- ‌المبحث الأول معنى الرهن

- ‌المطلب الأول معنى الرهن في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرهن في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الرهن

- ‌المطلب الأول حكم الرهن في السفر

- ‌المطلب الثاني حكم الرهن في الحضر

- ‌المبحث الثالث ما ينعقد به الرهن

- ‌المبحث الرابع أركان الرهن

- ‌المطلب الأول بيان أركان الرهن

- ‌المطلب الثاني شروط أركان الرهن

- ‌المبحث الخامس صيغ الرهن

- ‌المطلب الأول صيغ الإيجاب

- ‌المطلب الثاني صيغ قبول الرهن

- ‌المبحث السادس شروط الرهن

- ‌المطلب الأول معرفة قدر الرهن

- ‌المطلب الثاني معرفة جنس الرهن

- ‌المطلب الثالث معرفة صفة الرهن

- ‌المطلب الرابع كون الراهن جائز التصرف

- ‌المطلب الخامس ملك الراهن للتصرف في الرهن

- ‌المطلب السادس معرفة قدر الدين المرهون به

- ‌المطلب السابع جواز بيع الرهن

- ‌المطلب الثامن ثبوت الحق المرهون به في الحال أو المال

- ‌المبحث السابع ما يصح رهنه

- ‌المطلب الأول ضابط ما يصح رهنه

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث أمثلته

- ‌المطلب الرابع ما يخرج بكلمة (عين) في قول المؤلف: "في كل عين

- ‌المبحث الثامن ما لا يصح رهنه

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا يصح رهنه

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث أمثلة ما لا يصح رهنه

- ‌المبحث التاسع وقت الرهن

- ‌المطلب الأول عقد الرهن قبل ثبوت الحق

- ‌المطلب الثاني عقد الرهن مع ثبوت الحق

- ‌المطلب الثالث الرهن بعد ثبوت الحق

- ‌المبحث العاشر ما يصح الرهن به

- ‌المطلب الأول ضابط ما يصح الرهن به

- ‌المطلب الثاني أمثلة ما يصح الرهن به

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الحادى عشر ما لا يصح الرهن به

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا يصح الرهن به

- ‌المطلب الثاني أمثلة ما لا يصح الرهن به

- ‌المسألة الثالثة (*): التوجيه:

- ‌المبحث الثاني عشر لزوم الرهن

- ‌المطلب الأول اللزوم

- ‌المطلب الثاني من يلزم بحقه

- ‌المطلب الثالث شروط اللزوم

- ‌المطلب الرابع ما يزول به اللزوم

- ‌المطلب الخامس ما يعود به اللزوم

- ‌المبحث الثالث عشر التصرف في الرهن

- ‌المطلب الأول التصرف المأذون فيه

- ‌المطلب الثاني التصرف غير المأذون فيه

- ‌المبحث الرابع عشر نماء الرهن وكسبه

- ‌المطلب الأول أمثلة النماء والكسب

- ‌المطلب الثاني إلحاق النماء والكسب بالرهن

- ‌المبحث الخامس عشر مؤنة الرهن

- ‌المطلب الأول ضابط المؤونة

- ‌المطلب الثاني دليل إلزام الراهن بمؤنة الرهن

- ‌المطلب الثالث أمثلة المؤنة

- ‌المطلب الرابع رجوع المرتهن بالمؤنة على الراهن

- ‌المبحث السادس عشر صفة وجود الرهن بيد من هو في يده

- ‌المطلب الأول بيان الصفة

- ‌المطلب الثاني بيان الصفة

- ‌المطلب الثالث ما يترتب على الصفة

- ‌المبحث السابع عشر أثر تلف الرهن علي الدين

- ‌المطلب الأول ضمان الرهن

- ‌المطلب الثاني أثر تلف الرهن على قدر الدين

- ‌المطلب الثالث انفكاك باقى الرهن بسداد بعض الدين

- ‌المبحث الثامن عشر انفكاك بعض الرهن بسداد بعض الدين

- ‌المطلب الأولى إذا كان المرتهن واحدًا

- ‌المطلب الثاني إذا كان المرتهن متعددًا

- ‌المبحث التاسع عشر الزيادة في الرهن دينه

- ‌المطلب الأول الزيادة في الرهن

- ‌المطلب الثاني الزيادة في دين الرهن

- ‌المبحث العشرون بيع الرهن

- ‌المطلب الأول وقت البيع

- ‌المطلب الثاني شروط بيع الرهن

- ‌المطلب الثالث ما يتولى البيع

- ‌المطلب الرابع النقد الذي يباع به الرهن

- ‌المطلب الخامس تلف ثمن الرهن في يد العدل الذى تولى البيع

- ‌المبحث الحادي والعشرون من يكون الرهن عنده

- ‌المطلب الأول من يجعل الرهن عنده

- ‌المطلب الثاني شروط من يجعل الرهن عنده

- ‌المطلب الثالث جعل الرهن عند أكثر واحد

- ‌المطلب الرابع نقل الرهن ممن هو في يده

- ‌المطلب الخامس رد الأمين للرهن

- ‌المبحث الثاني والعشرون الشروط الرهن

- ‌المطلب الأول الشروط الصحيحة

- ‌المطلب الثاني الشروط الفاسدة

- ‌المبحث الثالث والعشرون الخلاف بين الراهن والمرتهن

- ‌المطلب الأول الخلاف قدر دين الرهن

- ‌المطلب الثاني الخلاف في الرهن

- ‌المطلب الثالث الخلاف فى رد الرهن

- ‌المطلب الرابع الخلاف في تلف الرهن عند المرتهن

- ‌المطلب الخامس الخلاف فى عدم ملك الراهن للرهن أو ما يخرجه عن ملكه

- ‌المبحث الرابع والعشرون انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌المطلب الأول أمثلة الانتفاع

- ‌المطلب الثاني الانتفاع

- ‌المبحث الخامس والعشرون الإنفاق على الرهن

- ‌المبحث السادس والعشرون تعمير المرتهن للرهن

- ‌المطلب الأولى إذا كان التعمير بغير نية الرجوع

- ‌المطلب الثاني إذا كان التعمير بنية الرجوع

الفصل: ‌المطلب الرابع تأجيل المسلم فيه

‌المطلب الرابع تأجيل المسلم فيه

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، فلا يصح حالاً، ولا إلى الجذاذ والحصاد، ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما".

سيكون الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:

1 -

دليل الشرط.

2 -

وجه اشتراط التأجيل.

3 -

شروط الأجل.

4 -

السلم حالاً.

المسألة الأولى: دليل اشتراط تأجيل المسلم فيه:

من أدلة تأجيل المسلم فيه ما يأتي:

1 -

حديث: (من أسلف فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم)(1).

2 -

أن الهدف من السلم أن يستفيد المسلم إليه من الثمن قبل حلول السلم فيه، ومع عدم التأجيل لا يتحقق هذا الهدف.

3 -

أن تأجيل المسلم فيه هو الواقع حين التشريع الذي أقر عليه فيؤخذ به.

المسألة الثانية: وجه اشتراط التأجيل:

وجه اشتراط التأجيل ما تقدم في الدليل الثاني من أدلة التأجيل.

المسألة الثالثة: شروط الأجل:

وفيها فرعان هما:

1 -

التحديد بحد معلوم.

2 -

تأثيره في الثمن.

(1) سنن أبي داود، باب السلف (3463).

ص: 309

الفرع الأول: التحديد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

دليله.

2 -

مثاله.

3 -

أثر عدم تحديد الأجل على العقد.

الأمر الأول: دليل اشتراط العلم بالأجل:

يدل لاشتراط العلم بالأجل ما يأتي:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: (إلى أجل معلوم).

2 -

أن عدم العلم بالأجل يفضي إلى الخصومة والمنازعة.

الأمر الثاني: مثال تحديد الأجل:

من أمثلة تحديد الأجل ما يأتي:

1 -

تحديد وقت الحلول مثل 1/ 1/ 1427 هـ.

2 -

تحديد قدر المدة وبدايتها، مثل يحل بعد سنة تبدأ من 1/ 1427/1 هـ.

3 -

تحديد شهر الحلول وعامه مثل يحل في شهر رجب عام 1427 هـ أو انسلاخ شهر صفر عام 1427 هـ.

الأمر الثالث: أثر عدم تحديد الأجل على العقد:

وفيه جانبان هما:

1 -

عدم التحديد المطلق.

2 -

عدم التحديد المنضبط.

الجانب الأول: عدم التحديد المطلق:

وفيه جزءان هما:

1 -

مثاله.

2 -

بيان أثره.

ص: 310

الجزء الأول: مثال عدم التحديد المطلق:

من أمثلة عدم التحديد المطلق ما يأتي:

1 -

أن يسلم شخص لآخر على أن يسدد إذا رزقه الله.

2 -

أن يسلم شخص لآخر على أن يسدد بعد مدة.

3 -

أن يسلم شخص لآخر على أن يسدد إذا شاء.

الجزء الثاني: بيان أثر عدم التحديد على العقد:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الأثر:

إذا لم يحدد وقت حلول المسلم فيه لم يصح العقد.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة عقد السلم إذا لم يحدد وقت تسليم المسلم فيه. أن ذلك يفضى إلى الخصومة والمنازعة، وهو أمر منهي عنه شرعاً.

الجانب الثاني: عدم التحديد المنضبط:

وفيه جزءان هما:

1 -

مثاله.

2 -

أثره على العقد.

الجزء الأول: مثال عدم التحديد المنضبط:

من أمثلة عدم التحديد المنضبط ما يأتي:

1 -

التحديد بقدوم الحاج.

2 -

التحديد بالحصاد والجذاذ.

3 -

التحديد بنهاية الامتحانات.

4 -

التحديد بقدوم مسافر محدد.

الجزء الثاني: أثر عدم التحديد المنضبط على العقد:

وفيه جزئيتان هما:

ص: 311

1 -

إذا كان عدم الانضباط يسيراً.

2 -

إذا كان عدم الانضباط كثيراً.

الجزئية الأولى: إذا كان عدم الانضباط يسيراً:

وفيها فقرتان هما:

1 -

مثاله.

2 -

أثره على العقد.

الفقرة الأولى: مثال عدم الانضباط اليسير:

من أمثلة عدم الانضباط اليسير: التحديد بقدوم الحاج؛ لأن التفاوت فيه يسير.

الفقرة الثانية: أثر عدم الانضباط اليسير على العقد:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشيء الأول: بيان الخلاف:

إذا كان تحديد الأجل في السلم غير منضبط فقد اختلف في صحة العقد على قولين:

القول الأول: أنه يصح.

القول الثاني: أنه لا يصح.

الشيء الثاني: التوجيه.

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بالصحة: بأن عدم الانضباط إذا كان يسيراً أمكن تحمله فلا يفضي إلى المنازعة.

ص: 312

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم الصحة: بأن الأجل غير معلوم فيفضي إلى الخلاف والمنازعة.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالصحة: أن تحديد الأجل لتفادي المنازعة وعدم الانضباط اليسير لا يؤدي إليها فيصح العقد؛ لانتفاء المحذور.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأجل معلوم علماً يمنع المنازعة وهذا هو المطلوب.

الجزئية الثانية: أثر عدم الانضباط الكثير على العقد:

وفيها فقرتان:

1 -

مثال عدم الانضباط الكثير.

2 -

أثره على العقد.

الفقرة الأولى: أمثلة عدم الانضباط الكثير:

من أمثلة عدم الانضباط الكثير ما يأتي:

1 -

التحديد بالانتهاء من الدراسة.

2 -

التحديد بالحصول على المؤهل.

3 -

التحديد بالانتهاء من تنفيذ المشروع.

4 -

التحديد ببدء المصنع في الإنتاج.

ص: 313

الفقرة الثانية: أثر عدم الانضباط الكثير على العقد:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الأثر:

إذا كان عدم الانضباط في تحديد الأجل كثيراً لم يصح العقد.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة عقد السلم إذا كان عدم الانضباط في الأجل كثيراً: أن ذلك يؤدي إلى الخلاف والمنازعة والخصومة، وذلك منهي عنه شرعاً، قال الله تعالى:{وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ} (1).

الفرع الثاني: تأثير الأجل فى الثمن:

وفيه أربعة أمور:

1 -

معنى التأثير في الثمن.

2 -

الأمثلة.

3 -

وجه الاشتراط.

4 -

أثر اشتراط أجل لا أثر له في الثمن على العقد.

الأمر الأول: معنى التأثير في الثمن:

معنى التأثير في الثمن: أن الأجل يستحق أن يزاد الثمن في مقابلة.

الأمر الثاني: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة الأجل المؤثر في الثمن.

2 -

أمثلة الأجل الذي لا أثر له في الثمن.

(1) سورة الأنفال [46].

ص: 314

الجانب الأول: أمثلة الأجل الذي له أثر في الثمن:

من أمثلة الأجل المؤثر في الثمن ما يأتي:

1 -

تحديد الأجل بسنة.

2 -

تحديد الأجل بستة شهور.

3 -

تحديد الأجل بشهر.

الجانب الثاني: أمثلة الأجل الذي لا يؤثر في الثمن:

من أمثلة الأجل الذي لا أثر له في الثمن ما يأتي:

1 -

تحديد الأجل بيوم.

2 -

تحديد الأجل بساعات.

الأمر الثالث: وجه اشتراط تأثير الأجل في الثمن:

وجه ذلك ما تقدم في توجيه اشتراط الأجل.

الأمر الرابع: أثر الأجل الذي لا وقع له في الثمن على العقد:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان في شيء يؤخذ مجزأ.

2 -

إذا كان في شيء يؤخذ جملة واحدة.

الجانب الأول: إذا كان السلم في شيء يؤخد مجزأً:

وفيه جزءان هما:

1 -

مثاله.

2 -

حكمه.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة السلم فيما يؤخذ مجزأ ما يأتى:

1 -

الخبز الذي يؤخذ كل يوم.

2 -

اللحم الذي يؤخذ كل يوم.

3 -

اللبن الذي يؤخذ كل يوم.

4 -

الفاكهة التي تؤخذ كل يوم.

الجزء الثاني: الحكم:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

ص: 315

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان المسلم فيه يؤخذ مجزأ كل يوم أو يومين أو نحو ذلك جاز ولو لم يكن للأجل وقع في الثمن.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز السلم من غير أجل يؤثر في الثمن إذا كان في شيء يؤخذ مجزأ ما يأتي:

1 -

أنه ليس الهدف من السلم في هذه الحالة الإرفاق بالانتفاع بالثمن مدة الأجل وإنما المراد دفع المشقة في المحاسبة اليومية.

2 -

أن الحاجة تدعوا إليه دفعاً لمشقة المحاسبة اليومية.

المسألة الرابعة: السلم حالًّا:

وفيها فرعان هما:

1 -

أمثلة السلم حالًّا.

2 -

حكم السلم حالًّا.

الفرع الأول: أمثلة السلم حالًّا:

من أمثلة السلم حالًّا ما يأتي:

1 -

أن يدفع شخص لآخر مائة ريال بمائة كيلو سكر يأخذه في الوقت نفسه أو بعد التفرق.

2 -

أن يدفع شخص ألف ريال بطن حديد يستلمه بعد العقد.

3 -

أن يدفع شخص ألف ريال بمائة كيس أسمنت يستلمها في الحال. أو بعد نهاية مجلس العقد.

الفرع الثاني: حكم السلم حالاً:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

4 -

تكييف العقد على القول بصحته.

ص: 316

الأمر الأول: بيان الخلاف:

اختلف في السلم حالاً على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم صحة السلم حالاً بما يأتي:

1 -

حديث: (من أسلف في شيء فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)(1).

2 -

أن السلم حالاً لا يحقق الهدف منه وهو انتفاع السلم إليه بالثمن قبل حلول المسلم فيه.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بصحة السلم حالاً: بأنه لا دليل على البطلان، والأصل الصحة، وكونه لا يحقق الهدف من السلم لا يقتضي بطلانه.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) سنن أبو داود، باب في السلف (3463).

ص: 317