الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية: حالة الحاجة إلى هذا الشرط:
تكون الحاجة إلى وصف القرض إذا تعددت أجناسه واختلفت في الجودة والرغبة.
المسألة الثانية: ما يتحقق به هذا الشرط:
يتحقق هذا الشرط بذكر أوصاف القرض من الجنس والنوع والصنف والجودة ونحو ذلك من الأوصاف التي يتوقف عليها ضبط القرض وتحديده.
المسألة الرابعة: أثر عدم تحقق الشرط:
أثر عدم تحقق هذا الشرط كأثر غيره من الشروط السابقة.
المطلب الثالث جواز التبرع من المقرض
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
وجه الاشتراط.
2 -
ما يخرج به.
3 -
أثر عدم تحققه.
المسألة الأولى: وجه اشتراط هذا الشرط:
وجه اشتراط كون المقرض ممن يصح تبرعه: أن القرض تبرع فلا يصح ممن لا يوجد فيه أهليته.
المسألة الثانية: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان من يخرج.
2 -
توجيه خروجهم.
الفرع الأول: بيان من يخرج بهذا الشرط:
يخرج بهذا الشرط من يأتي:
1 -
ولي المحجور عليه لحظ نفسه كولي اليتيم والمجنون والسفيه.
2 -
ناظر الوقف.
3 -
المكاتب.
الفرع الثانى: توجيه الخروج:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه خروج ولى المحجور عليه وناظر الوقف.
2 -
توجيه خروج المكاتب.
الأمر الأول: توجيه خروج ولي المحجور عليه وناظر الوقف:
خرج هؤلاء بهذا الشرط؛ لأن تصرفهم منوط بالمصلحة والقرض لا مصلحة فيه للمولي عليه؛ لأنه تبرع محض، وقد يعرض المال للضياع بعجز المقترض عن الوفاء.
الأمر الثاني: توجيه خروج المكاتب:
خرج المكاتب بهذا الشرط؛ لأن المكاتب قن ما بقي عليه درهم، والقن لا يصح تبرعه؛ لأنه وما بيده ملك لسيده، والقرض تبرع محض كما تقدم.
المسألة الثالثة: أثر عدم تحقق الشرط:
أثر عدم تحقق هذا الشرط كأثر عدم تحقق غيره من الشروط السابقة.